مرسوم رقم (5) لسنة 2016م بشأن منح المعلمة حنان الحروب لقب سفير فلسطين للتعليم المبدع


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
منح المعلمة حنان حامد محمد الحروب لقب سفير فلسطين الفخري للتعليم المبدع، وذلك لإنجازاتها في نشر رسالة فلسطين للوطن العربي والعالم، وتقديراً لموهبتها التعليمية المميزة والتي رفعت من خلالها اسم فلسطين وشعبها عالياً في سماء الإبداع والتميز، وهو ما كرسته كمعلمة وطنية وعربية ملتزمة بقضية وطنها وشعبها وأمتها.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 05/06/2016 ميلادية الموافق: 29/ شعبان/1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.