قرار رقم (79) لسنة 2016م
بشأن ترقية قضاة إلى رؤساء محاكم استئناف
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (8) لسنة 2016م، المنعقدة بتاريخ 21/04/2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية القضاة التالية أسمائهم إلى رؤساء محاكم استئناف، وهم:
1. القاضي/ فريد جميل محمود عقل.
2. القاضي/ عدنان سالم أحمد أبو وردة.
3. القاضي/ بسام كمال يوسف حجاوي.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/04/2016 ميلادية
الموافق: 21/ رجب/1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.