قرار رقم (73) لسنة 2016م
بشأن تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الإبداع والتميز
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وعلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2016م، بشأن صندوق دعم الإبداع والتميز،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس إدارة صندوق دعم الإبداع والتميز، وذلك على النحو الآتي:
1. السيد/ عدنان نايف عبد الرحيم سمارة رئيساً
2. السيد/ رياض عبد الهادي محمد مشعل عضواً
3. السيدة/ صفاء علي طه ناصر الدين عضواً
4. السيد/ مروان رضى طه عبد الحميد عضواً
5. السيد/ سامي محمد إسماعيل جبر عضواً
6. السيد/ عدنان خليل خليل اللحام عضواً
7. السيد/ عماد خالد يوسف الأغا عضواً
8. السيد/ سالم مصطفى سالم أبو خيزران عضواً
9. السيد/ محمد يوسف محمد العامور عضواً
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 28/04/2016 ميلادية
الموافق: 21/ رجب/1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.