قرار رقم (72) لسنة 2016م بشأن تعيين ممثلين في مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون المواصفات والمقاييس الفلسطينية رقم (6) لسنة 2000م وتعديلاته، وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم (75) لسنة 2015م، بشأن المصادقة على تشكيل مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد فيصل محمد مطلب فريحات/ ممثلاً عن وزارة الأشغال العامة والإسكان، والسيد/ مروان خليل جمعة/ ممثلاً عن اتحاد المقاولين في مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، لإكمال المدة المتبقية من ولاية المجلس الحالي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/04/2016 ميلادية الموافق: 20/ رجب/1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.