قرار رقم (69) لسنة 2016م
بشأن استبدال عضوية أحد أعضاء مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام القرار بقانون رقم (14) لسنة 2014م، بشأن المياه،
وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم (98) لسنة 2014م، بشأن تشكيل مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه،
وبناءً على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2016م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ محمد حسن جبارين وكيل وزارة الحكم المحلي عضواً في مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع المياه، بدلاً عن السيد/ ماهر عمر رشدي أبو ماضي.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/04/2016 ميلادية
الموافق: 18/ رجب/1437هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.