قرار بقانون رقم (12) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/04/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات رقم (9) لسنة 2004م، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
يعدل نص الفقرة (2) من المادة (3) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: 2. يشكل مجلس مهنة تدقيق الحسابات على النحو الآتي: ‌أ. وزير المالية والتخطيط أو من يفوضه من موظفي الفئة العليا رئيساً ‌ب. ممثل عن ديوان الرقابة المالية والإدارية من موظفي الفئة العليا نائباً للرئيس ‌ج. مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني عضواً ‌د. مراقب البنوك في سلطة النقد الفلسطينية عضواً ‌ه. ممثلين اثنين عن جمعية مدققي الحسابات ‌و. أكاديمي متخصص في المحاسبة يسميه وزير التربية والتعليم العالي

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 11/05/2016 ميلادية الموافق: 04/ شعبان/1437هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.