قرار رقم (64) لسنة 2016م بشأن ندب القاضي/ رشا حماد مديراً للمعهد القضائي


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (5) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبعد الاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2008م، بشأن إنشاء المعهد القضائي، وعلى نظام المعهد القضائي رقم (7) لسنة 2008م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/04/2016م، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى في جلسته الطارئة رقم (6) بتاريخ 30/03/2016م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ندب القاضي/ رشا إبراهيم عبدالله حماد لتعمل مديراً للمعهد القضائي لمدة ثلاث سنوات، مع احتفاظها بحقوقها وامتيازاتها كافة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/04/2016 ميلادية الموافق: 29/ جمادى الآخر/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.