قرار رقم (57) لسنة 2016م
بشأن تشكيل المحكمة الدستورية العليا
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م،
وبعد التشاور مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل المحكمة الدستورية العليا على النحو الآتي:
1. السيد/ محمد عبد الغني أحمد الحاج قاسم رئيساً
2. السيد/ أسعد بطرس سعيد مبارك نائباً للرئيس
3. السيد/ عبد الرحمن عبد الحميد عبد المجيد أبو نصر عضواً
4. السيد/ فتحي عبد النبي عبدالله الوحيدي عضواً
5. السيد/ فتحي حمودة أبو سرور عضواً
6. السيد/ حاتم عباس محمد صلاح الدين عضواً
7. السيد/ رفيق عيسى إبراهيم أبو عياش عضواً
8.السيد/ عدنان مطلق محمود أبو ليلى عضواً
9.السيد/ فواز تيسير فؤاد صايمه عضواً
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 31/03/2016 ميلادية
الموافق: 22/ جمادى الآخر/ 1437 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.