قرار رقم (55) لسنة 2016م بشأن إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - القدس


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية - القدس، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ عرفات الهدمي رئيساً 2. السيد/ كامل الشيخ قاسم نائباً للرئيس 3. السيد/ عدنان كمال أميناً للسر 4. السيد/ فريد الطويل أميناً للصندوق 5. السيد/ عمر الخطيب رئيساً للجنة العطاءات 6. السيد/ عبدالله صبري عضواً 7. السيد/ إسماعيل قدورة عضواً 8. السيدة/ إحسان عطية عضواً 9. السيد/ رفيق الحسيني عضواً 10. السيد/ فاروق عبد الرحيم عضواً 11. السيد/ خالد الكالوتي عضواً 12. السيد/ “محمد إبراهيم” ناصر الدين عضواً

مادة (2)
تمارس الهيئة الإدارية مهامها لغاية تاريخ 03/08/2019م.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 27/03/2016 ميلادية الموافق: 18/ جمادى الآخر/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.