مرسوم رقم (4) لسنة 2016م
بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م، بشأن الانتخابات العامة،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية من الأخوة التالية أسمائهم:
1. د. حنا ناصر رئيساً
2. د. لميس العلمي أميناً عاماً
3. مازن سيسالم عضواً
4. د. خولة الشخشير عضواً
5. شكري النشاشيبي عضواً
6. اسحق مهنا عضواً
7. ياسر موسى حرب عضواً
8. يوسف عوض الله عضواً
9. أحمد الخالدي عضواً
مادة (2)
تتولى اللجنة أعلاه إدارة الانتخابات والإشراف عليها والتحضير لها وتنظيمها، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لنزاهتها وحريتها وفقاً لأحكام القانون.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 30/03/2016 ميلادية
الموافق: 21/ جمادى الآخر/ 1437 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.