مرسوم رقم (17) لسنة 2015م بشأن المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإلى إعلان استقلال دولة فلسطين لسنة 1988م، وبعد الاطلاع على الاتفاق الأساسي بين منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي الموقع عليه سنة 2000م، وبالإشارة إلى انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
المصادقة على الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي الموقع بين الطرفين في حاضرة الفاتيكان بتاريخ 26 حزيران من العام 2015م.

مادة (2)
تطبق أحكام الاتفاق الشامل بين دولة فلسطين والكرسي الرسولي في حال تعارض أي من نصوصه مع التشريعات الوطنية النافذة في دولة فلسطين.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر مع الاتفاق في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 02/08/2015 ميلادية الموافق: 17/ شوال/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.