قرار بقانون رقم (11) لسنة 2016م بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام مجلة الأحكام العدلية، وعلى أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لسنة 1331هـ، وتعديلاته المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى تعديل قانون الرهن الباب (95) لسنة 1920م، المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى قانون كاتب العدل رقم (11) لسنة 1952م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم (46) لسنة 1953م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى قانون التصرف في الأموال غير المنقولة رقم (49) لسنة 1953م، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، وعلى قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم (4) لسنة 2001م، وعلى قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 14/06/2010م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
الوزارة: وزارة الاقتصاد الوطني. الوزير: وزير الاقتصاد الوطني. السجل: السجل الإلكتروني المنشأ من قبل الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القرار بقانون. المسجل: الموظف الذي يعهد إليه الوزير بإدارة السجل والإشراف عليه تنفيذاً لأحكام هذا القرار بقانون. حق الضمان: حق عيني تبعي ينشأ على مال منقول لضمان الوفاء بالتزام مالي أو غير مالي سابق على تاريخ إنشائه أو متزامن معه أو لاحق له. الضمانة: المال المنقول الحالي أو المستقبلي الذي يوضع ضماناً لالتزام بموجب عقد الضمان. الشخص: الشخص الطبيعي أو المعنوي. المدين: الشخص المدين بأداء التزام مضمون. المضمون له: الشخص الذي ينشأ حق الضمان لصالحه. صاحب حق الامتياز: الشخص الذي يتمتع بحق في مال منقول بأمر قضائي أو القيم في التصفية أو أي شخص آخر يتمتع بحق ضمانة تطبيقاً لأحكام هذا القرار بقانون، باستثناء صاحب حق الاحتباس. الأموال المنقولة: الأشياء المنقولة والأشياء غير الملموسة من أي نوع كانت، والعقار بالتخصيص. الذمة المدينة: حق غير مضمون عائد للمدين في دفعات مستحقة أو مؤجلة لدى الغير. الحساب الدائن: الحساب المصرفي الدائن، بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة وحساب التوفير. بضائع المستهلك: الأشياء المخصصة لأغراض شخصية أو منزلية، والتي يتحقق الانتفاع منها باستعمالها بشكل متكرر مع بقاء عينها. الوثائق: السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت ملكية بضائع، بما في ذلك وثائق الشحن وسندات إيداع البضائع. العقار بالتخصيص: المال المنقول الموضوع في عقار رصداً على خدمته واستغلاله، ويكون ثابتاً في العقار. البضائع: جميع الأشياء المنقولة، بما في ذلك العقارات بالتخصيص والمحاصيل والمواشي، باستثناء الذمة المدينة والنقد والوثائق والصكوك. المستندات: السندات الخطية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ من المال، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية. المخزون: البضائع المحفوظة لغايات البيع والتأجير والمواد الأولية والمواد قيد التصنيع والتحويل والمواد المستخدمة في الإنتاج. الإشعار: القيد المسجل في السجل لإشهار الحقوق بموجب أحكام هذا القرار بقانون، ويشمل الإشعار المبدئي والإشعار المعدل وإشعار التمديد وإشعار الإنهاء وإشعار الاعتراض. العوائد: البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدالها، ويشمل ذلك التعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر.

مادة (2)
1. تسري أحكام هذا القرار بقانون على المعاملات والعقود المنظمة في فلسطين والتي تتضمن شرطاً يقضي بإنشاء حق ضمان على مال منقول مملوك للمدين أو لكفيل عيني آخر أو للدائن بما فيها المعاملات الآتية: ‌أ. الرهن الطليق وفقاً لأحكام المادة (3) من هذا القرار بقانون. ‌ب. بيع المال المنقول مع تأجيل نقل ملكيته لحين استيفاء الثمن. ‌ج. بيع المال المنقول مع اشتراط استرداده أو إعادة شرائه. 2. تسري أحكام هذا القرار بقانون المتعلقة بالنفاذ في مواجهة الغير وإجراءات التنفيذ على المعاملات الآتية: ‌أ. الرهن الحيازي للمنقول. ‌ب. بيع الذمة المدينة. ‌ج. عقود تأجير المنقول التي تكون مدتها ستة أشهر فأكثر. ‌د. عقود التأجير التمويلي التي تكون مدتها سنة فأكثر. ‌ه. حق مالك البضاعة الموضوعة برسم البيع. ‌و. حق الامتياز على المال المنقول. 3. يستثنى من أحكام هذا القرار بقانون: ‌أ. بيع الذمم المدينة التي تكون جزءاً من بيع المشروع التجاري. ‌ب. حوالة الحق لغايات تحصيل الديون. ‌ج. حقوق الضمان على الأموال المنقولة الخاضعة للتسجيل في سجل خاص وفقاً للتشريعات السارية، بما في ذلك المركبات والسفن والطائرات والأوراق المالية. ‌د. تحويل المطالبات العمالية بالتعويض.

مادة (3)
1. يجوز رهن المال المنقول رهناً طليقاً يبقى بموجبه المال المرهون بحيازة الراهن، ويستعاض عن الحيازة بتسجيل إشعار بالرهن وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون لغايات تمام الرهن ولزومه ونفاذه في مواجهة الغير. 2. يمنح تسجيل الإشعار بالرهن وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، الدائن المرتهن كامل الحقوق التي يتمتع بها كما لو كان حائزاً للمال المرهون، بما في ذلك حق تتبعه في يد حائزه، والتقدم على الدائنين الآخرين في استيفاء دينه عن عوائد بيع المال المرهون عند التنفيذ عليه، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.


الفصل الثاني
حق الضمان
مادة (4)
1. ينشأ حق الضمان على الضمانة ويصبح نافذاً بين أطرافه حال توفر الشروط الآتية: ‌أ. توقيع المدين عقد ضمان. ‌ب. قيام المضمون له بأداء مقابل للمدين أو الالتزام بذلك. 2. لا ينشأ حق الضمان إلا إذا كان للمدين حق في إنشائه على الضمانة. 3. يعتبر حق الضمان شاملاً للعوائد تلقائياً، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

مادة (5)
لا يجوز إنشاء حق ضمان على بضائع المستهلك إلا لضمان ثمنها.

مادة (6)
يبرم عقد الضمان خطياً.

مادة (7)
يجب أن يتضمن عقد الضمان وصفاً عاماً أو محدداً للضمانة، كما يجب أن يتضمن عقد الضمان الذي موضوعه بضائع المستهلك وصفاً محدداً لها.

مادة (8)
إذا كانت الضمانة ذمة مدينة لا يعتبر إشعار المدين بها شرطاً لنفاذ حق الضمان عليها في مواجهة الدائن بالذمة المدينة.


الفصل الثالث
نفاذ حق الضمان
مادة (9)
يصبح حق الضمان في الضمانة نافذاً في مواجهة الغير بإحدى الوسائل الآتية: 1. تسجيل الإشعار. 2. حيازة الضمانة بشكل مباشر أو غير مباشر. 3. النفاذ التلقائي دون اتخاذ أي إجراء آخر إذا كان حق الضمان منشأ على بضائع المستهلك.

مادة (10)
1. إذا كان حق الضمان نافذاً على الضمانة، يستمر نفاذه على عوائدها تلقائياً عند التصرف بها. 2. ينقضي نفاذ حق الضمان على العوائد بمرور خمسة عشر يوماً على قبض المدين للعوائد، ويستثنى من ذلك العوائد النقدية القابلة للتعيين أو العوائد الموصوفة في الإشعار.

مادة (11)
يستمر نفاذ حق الضمان على الضمانة إذا تم استبدال وسيلة إنفاذه، شريطة عدم انقطاع النفاذ.

مادة (12)
إذا أحال المضمون له حق ضمان نافذ في مواجهة الغير، فلا حاجة لتسجيل إشعار لاستمرار نفاذ حق الضمان في الضمانة، على أن يتم إخطار المدين بذلك.

مادة (13)
إذا انقضت فترة سريان الإشعار المسجل، فيصبح حق الضمان غير نافذ في مواجهة الغير، إلا إذا تم الإنفاذ بوسيلة أخرى قبل انقضاء فترة سريان الإشعار.


الفصل الرابع
حق التتبع والأولوية
مادة (14)
1. يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير حق المضمون له في تتبع الضمانة في يد أي شخص لاستيفاء حقوقه. 2. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تؤول الضمانة لمشتريها أو لمستأجرها أو لأي شخص آخر يكتسب حقاً عليها خالية من حق الضمان النافذ في مواجهة الغير إذا وافق المضمون له على ذلك أو إذا تم التصرف في الضمانة ضمن الأعمال المعتادة للمدين.

مادة (15)
1. مع مراعاة الاستثناءات الواردة في هذا القرار بقانون، إذا تعددت الضمانات النافذة تجاه الغير أو حقوق الامتياز على ذات الضمانة، فتتحدد الأولوية على أساس تاريخ ووقت تسجيل الإشعار أو تاريخ النفاذ في مواجهة الغير بأي وسيلة أخرى منصوص عليها في هذا القرار بقانون. 2. تحدد الأولوية وفقاً لتاريخ نشر الحقوق وتاريخ نفاذها ووقته، حسب مقتضى الحال على أن تقدم الحقوق النافذة على غير النافذة، شريطة ألا يكون انقطاع في النفاذ.

مادة (16)
يتقدم حق مشتري الصك أو المستند على حق المضمون له إذا قام المشتري في سياق أعماله المعتادة بتأدية مقابل جديد وقام بحيازة الصك أو المستند، ما لم يتضمن شرطاً صريحاً بإحالة حقوق للمضمون له.

مادة (17)
1. يتقدم حق الضمان على المعدات والمنشأ لتمويل شرائها على أي حق ضمان آخر شريطة إنفاذه في مواجهة الغير قبل حيازتها من المدين أو خلال عشرة أيام من تاريخ تلك الحيازة. 2. يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على البضائع والمنشأ لتمويل شرائها على حقوق مشتريها أو مستأجرها أو صاحب حق الامتياز عليها والتي تنشأ خلال الفترة الواقعة بين إنشاء حق الضمان وتسجيل الإشعار، شريطة أن يتم تسجيل الإشعار الخاص بحق الضمان والمنشأ لتمويل الشراء خلال عشرة أيام من تاريخ حيازة المدين للبضائع. 3. يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المخزون أو المواشي والمنشأ لتمويل شرائها على غيره من الحقوق، شريطة أن يتم تسجيل إشعار بخصوصه خلال عشرة أيام من تاريخ حيازتها وشريطة إشعار أصحاب الحقوق النافذة عليها خطياً. 4. يتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على المواشي والمنشأ لتمويل شراء الأعلاف والأدوية البيطرية لها على أي حق ضمان آخر نافذ مواجهة الغير باستثناء حق الضمان النافذ في مواجهة الغير والمنشأ لتمويل شراء المواشي.

مادة (18)
1. إذا أصبحت الضمانة عقاراً بالتخصيص يستمر نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير عليها، ويتقدم على الحقوق العينية الأخرى الواقعة على العقار، شريطة تسجيل حق الضمان على الضمانة في صحيفة العقار. 2. يجوز إنشاء حق ضمان على العقار بالتخصيص وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، وفي هذه الحالة يتقدم هذا الحق على الحقوق العينية الأخرى الواقعة على العقار إذا تم تسجيل إشعار بخصوصه في السجل وتم تسجيله في صحيفة العقار قبل توثيق أي وقوعات أخرى على العقار.

مادة (19)
إذا كان حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير على الضمانة يستمر نفاذه عليها إذا تم إلحاقها بمال منقول آخر بشكل قابل للفصل.

مادة (20)
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا كان المدين حائزاً للعقار بصفة مشروعة فيتقدم حق الضمان النافذ في مواجهة الغير الذي ينشئه على المحاصيل المزروعة في العقار على حقوق مالك العقار وحقوق الدائن المرتهن للعقار على تلك المحاصيل. 2. يتقدم حق الضمان النافذ على المحاصيل والمنشأ لتمويل نفقات بذرها وسمادها وتخصيبها وزراعتها وحصادها على أي حق ضمان آخر نافذ عليها.

مادة (21)
يتقدم حق مقدم الخدمة أو مورد المواد لغايات المحافظة على الضمانة أو زيادة قيمتها باحتباسها لحين استيفاء بدل الخدمات أو قيمة المواد المستحقة له على أي حقوق ضمان نافذة في مواجهة الغير على الضمانة إذا نشأ هذا ضمن الأعمال المعتادة لمقدم الخدمة أو مورد المواد.

مادة (22)
1. لغايات هذه المادة، تعني عبارة “الأشياء المثلية” الأشياء التي تتمثل آحادها أو أجزاؤها أو تتقارب، بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عرفاً بلا فرق يعتد به، وتقدر في التعامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن. 2. يجوز إنشاء حق الضمان في الأشياء المثلية، شريطة أن تكون محددة المقدار وغير مختلطة بمثيلاتها. 3. في حال وجود حق ضمان نافذ في مواجهة الغير على أشياء مثلية، يستمر هذا الحق في النفاذ عند اختلاطها بمثيلاتها، وتتساوى حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير على الكتلة الناتجة عن الاندماج في المرتبة، ويكون لكل حق أولوية على الكتلة بنسبة دينه المضمون اعتباراً من تاريخ الاختلاط.

مادة (23)
للمضمون له أن يتنازل عن مرتبة الأولوية المقررة لحق الضمان الممنوح له بموجب أحكام هذا القرار بقانون.


الفصل الخامس
السجل والإشعارات
مادة (24)
1. ينشأ في الوزارة سجل إلكتروني يسمى “سجل حقوق الضمان في الأموال المنقولة” بهدف إشهار الحقوق المترتبة على الأموال المنقولة، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يوفر السجل وسيلة إلكترونية لتسجيل الإشعارات من المضمون لهم والجهات الأخرى والتحري عنها، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 3. يعتبر السجل المرجع الرسمي لتسجيل الإشعارات أو غيرها من الحقوق على الأموال المنقولة الخاضعة لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (25)
1. تعتبر المعلومات الواردة في الإشعار والفهارس وغيرها من قيود السجل قيوداً عامة، ويحق للجمهور الاطلاع عليها. 2. يكون لأي تقرير مستخلص من السجل بعد تصديقه حجية في إثبات تاريخ الإشعار ووقته ومضمونه.

مادة (26)
1. لا يقبل أي إشعار مبدئي في السجل، ما لم يكن مستوفياً للبيانات الآتية: ‌أ. تحديد هوية المدين، وهو رقم هويته إذا كان شخصاً طبيعياً فلسطينياً، ورقم جواز سفره إذا كان شخصا طبيعياً غير فلسطيني، ورقم تسجيله إذا كان شخصاً معنوياً. ‌ب. اسم وعنوان المضمون له. ‌ج. وصف الضمانة ووصف العقار الذي تم تخصيصها له إذا كانت الضمانة عقاراً بالتخصيص، ووصف المال المنقول الذي تم إلحاقها به إذا كانت الضمانة ملحقة بمنقول آخر. ‌د. مدة سريان الإشعار. 2. يعتبر المدين أنه وافق على تسجيل الإشعار إذا وقع عقد الضمان أو أي وثيقة أخرى تفيد بذلك. 3. تسجيل الإشعارات المتعلقة بأصحاب حقوق الامتياز دون موافقة المدين في أي من الحالات الآتية: ‌أ. مال منقول مملوك لمحكوم عليه بموجب قرار صادر عن محكمة مختصة. ‌ب. مال منقول عائد لشخص أعلن إفلاسه، أو شركة تحت التصفية بقرار صادر عن محكمة مختصة أو وكيل التفليسة، حسب مقتضى الحال. ‌ج. الجهات التي يخولها القانون صلاحية تحصيل الحقوق العامة، في حال التنفيذ.

مادة (27)
1. يسري أثر الإشعار من وقت ظهوره في السجل. 2. يبقى الإشعار سارياً لحين انقضاء المدة المحددة فيه، وعندها يصبح حق الضمان غير نافذ في مواجهة الغير، ما لم يتم إنفاذه بوسائل أخرى، إلا إذا تم تسجيل إشعار تمديد قبل انقضاء تلك المدة.

مادة (28)
1. يجوز تعديل الإشعار المبدئي بموجب إشعار تعديل يشتمل، بالإضافة للبيانات المطلوبة في الإشعار المبدئي، على الآتي: أ‌. تحديد الإشعار المبدئي من خلال رقم تسجيله. ب‌. تحديد كل مضمون له وافق على التعديل. 2. لا يجوز إضافة ضمانة أو مدين بموجب إشعار التعديل إلا بموافقة المدين الخطية. 3. لا يعتبر إشعار التعديل سارياً إلا في مواجهة كل مضمون له وافق عليه. 4. يسري إشعار التعديل الذي يضيف ضمانة أو مدينا من تاريخ تسجيله.

مادة (29)
1. يجوز تمديد مدة سريان الإشعار من خلال تسجيل إشعار تمديد يشتمل على ما يلي: ‌أ. تحديد الإشعار المبدئي من خلال رقم تسجيله. ‌ب. تحديد المضمون لهم الذين وافقوا على التمديد. ‌ج. بيان مدة سريان التمديد. 2. يسجل إشعار التمديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل انتهاء مدة سريان الإشعار المبدئي. 3. عند تسجيل إشعار التمديد، تمدد مدة سريان الإشعار المبدئي حتى تاريخ الانتهاء الجديد تجاه كل مضمون له وافق على التمديد.

مادة (30)
1. يجوز إنهاء سريان الإشعار بتسجيل إشعار إنهاء يشتمل على: ‌أ. تحديد الإشعار المبدئي من خلال رقم تسجيله. ‌ب. تعريف كل مضمون له وافق على إشعار الإنهاء. ‌ج. بيان أن الإشعار لم يعد سارياً في مواجهة أي مضمون له وافق على إشعار الإنهاء. 2. يجب أن يقوم المضمون له بتسجيل إشعار الإنهاء خلال عشرين يوماً من تسلمه طلباً خطياً من المدين، في أي من الحالات الآتية: أ‌. قيام المدين بتسديد الالتزام المضمون قبل انتهاء مدة سريان الإشعار. ب‌. عدم موافقة المدين على تسجيل الإشعار المبدئي. 3. إذا أخفق المضمون له تسجيل إشعار الإنهاء يكون مسؤولاً عن تعويض المدين عن الأضرار الفعلية الناتجة عن الإخفاق. 4. يلغي إشعار الإنهاء سريان الإشعار تجاه المضمون لهم الذين وافقوا عليه.

مادة (31)
1. لأي شخص ورد اسمه كمدين في أي إشعار سجل في السجل أن يعترض على الإشعار من خلال تسجيل إشعار اعتراض في السجل. 2. يجب أن يتضمن إشعار الاعتراض ما يلي: ‌أ. تحديد الإشعار المعترض عليه من خلال رقم تسجيله المميز. ‌ب. تحديد الشخص الذي قام بتسجيل الإشعار. ‌ج. بيان أسباب الاعتراض. 3. لا يؤثر إشعار الاعتراض على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

مادة (32)
1. للمسجل رفض تسجيل أي إشعار مخالف لأحكام هذا القرار بقانون. 2. في حال رفض تسجيل الإشعار يجب على المسجل إعلام مقدمه فوراً وبشكل إلكتروني بالرفض وأسبابه.

مادة (33)
1. يخصص لكل إشعار تم تسجيله رقم تسجيل مميز. 2. ينشأ قيد في السجل يتضمن رقم الإشعار وتاريخ التسجيل ووقته. 3. ينظم السجل بشكل يسمح للجمهور بالبحث فيه، وتتم فهرسة الإشعارات حسب طريقة التعريف بالمدين. 4. للمضمون له استخراج نسخة ورقية عادية من القيد الإلكتروني للإشعار، تتضمن رقم التسجيل وتاريخه ووقته.

مادة (34)
1. يجب توفير المعلومات التالية من السجل لأي شخص يطلبها: ‌أ. وجود إشعارات سارية تخص رقم تسجيل محدد أو رقم هوية المدين أو جواز سفره أو تسجيله، حسب مقتضى الحال. ‌ب. تسجيل كل إشعار وتاريخه ووقته. ‌ج. رقم هوية المدين أو جواز سفره أو رقم تسجيله، حسب مقتضى الحال. ‌د. اسم وعنوان كل مضمون له في كل إشعار. ‌ه. كافة المعلومات التي يتضمنها كل إشعار. 2. يصدر المسجل، بناءً على طلب كل ذي مصلحة، تقريراً مصدقاً عن نتائج التحري الذي يعتبر سنداً رسمياً وبينة قانونية لغايات إثبات وقت تسجيل الإشعار وتاريخه.

مادة (35)
1. تستوفي الوزارة رسوماً لتسجيل الإشعار وإصدار تقرير التحري المصدق، وتحدد هذه الرسوم بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء. 2. لا يجوز فرض أي رسم على التحري بواسطة قيود السجل بوسائل إلكترونية أو أي خدمات أخرى.


الفصل السادس
حقوق المضمون له
مادة (36)
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يصبح حق الضمان قابلاً للتنفيذ في حال إخلال المدين بأي من التزاماته بموجب عقد الضمان. 2. مع مراعاة أحكام هذا القرار بقانون، عند الإخلال، يكون للمضمون له: ‌أ. حق حيازة الضمانة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يمنع عقد الضمان المضمون له من ممارسة هذا الحق. ‌ب. حق بيع الضمانة. ‌ج. الحقوق أو التعويضات الأخرى الواردة في عقد الضمان أو في هذا القرار بقانون أو أي قانون اخر.

مادة (37)
1. للمضمون له استيفاء حقه من الضمانة دون اللجوء لأي إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية: ‌أ. إذا كانت الضمانة ذمة مدينة فيتم تحصيلها من المدين بها من النفقات. ‌ب. إذا كانت الضمانة وثائق أو مستندات فيتم تحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك الوثائق أو المستندات، حسب مقتضى الحال. ‌ج. إذا كانت الضمانة حساب دائن فيتم إجراء المقاصة إذا كان المضمون له بنكاً يحتفظ بذلك الحساب، وتتم المطالبة بهذه الضمانة إذا كان الحساب لدى بنك اخر. 2. يكون المضمون له مسؤولاً عن إعادة أي فائض من العوائد المتأتية من التصرف بالمال المنقول للمدين، ويبقى المدين مسؤولاً عن أي نقص تجاه المضمون له ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

مادة ( 38 )
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للدائن المضمون له حيازة الضمانة وفصلها عن المال غير المنقول الملحقة به إذا كانت الضمانة عقاراً بالتخصيص، أو عن المال المنقول الملحقة به، حسب مقتضى الحال، دون الحاجة إلى اللجوء لإجراءات قضائية، شريطة أن يكون المدين قد وافق في عقد الضمان أو وثيقة مستقلة على السماح للمضمون له بذلك وألا تخل تلك الحيازة بالأمن. 2. لغايات هذه المادة تعني عبارة الإخلال بالأمن الدخول إلى موقع المدين دون إذن واستخدام العنف أو التهديد، والدخول بدون موظف رسمي للحيازة أو مواجهة الضامن. 3. عند وقوع الإخلال إذا تعذر على المضمون له حيازة الضمانة، إما بسبب عدم موافقة المدين على ذلك قبل وقوع الإخلال أو معارضة حائز الضمانة المضمون له بالحيازة دون إخلال بالأمن، فيحق للمضمون له اتباع الإجراءات الآتية: ‌أ. يقدم المضمون له طلباً لقاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة مشفوعاً بعقد الضمان لاستصدار أمر مستعجل بالسماح له بحيازة الضمانة، على أن يتضمن الطلب إقراراً بوجود حالة إخلال واحدة على الأقل بموجب عقد الضمان. ‌ب. إذا وجد قاضي التنفيذ نتيجة تدقيق الطلب وعقد الضمان بأن هنالك إخلالاً بموجب عقد الضمان وبأن للمضمون له الحق في حيازة الضمانة، يصدر قراراً بتمكين المضمون له من حيازة الضمانة وفصلها عن العقار الملحقة به، إذا كانت عقاراً بالتخصيص، أو عن المال المنقول الملحقة به، حسب مقتضى الحال. 4. للمضمون له التنفيذ على الضمانة بوضع اليد عليها وحيازتها وفصلها عن أي مال آخر، وبيعها دون اللجوء إلى أي إجراءات قضائية في حال تحقق ما يلي: ‌أ. الموافقة الخطية للمدين ومالك العقار الذي توجد به الضمانة أو الدائن المرتهن لذلك العقار، ولا يعتد بهذه الموافقة إذا لم ترد في اتفاق خاص ضمن عقد الضمان أو ضمن وثيقة منفصلة. ‌ب. ألا تكون الضمانة مثقلة بأي حق ضمان أو حق امتياز آخر. ‌ج. ألا يكون المدين خاضعاً لإجراءات تصفية أو إفلاس أو ما في حكمهما وفقاً للقوانين النافذة. 5. على المضمون له الذي حاز الضمانة، بموجب قرار صادر وفقاً للفقرة (3/ ب) أعلاه، بذل العناية اللازمة للمحافظة عليها لحين بيعها، ويجوز له أثناء حيازتها قيد مصاريف معقولة على المدين، بما في ذلك تكاليف التأمين أو الضرائب أو الرسوم المفروضة على الضمانة، وتعتبر هذه المصاريف ديون مضمونة بالضمانة.

مادة (39)
1. للمضمون له بعد حيازة الضمانة حق استغلالها أو التصرف بها بالطريقة التي يراها مناسبة مع عدم إلحاق أي ضرر بها. 2. لا يجوز للمضمون له أن يشتري الضمانة عند حيازتها إلا من خلال البيع بالمزاد العلني أو بموافقة المدين. 3. يشترط لإصدار أمر قضائي بتعليق إجراءات بيع الضمانة أو تأجيرها أو السماح للغير باستغلالها أو التصرف بها، أن يقدم طالب الوقف تأميناً نقدياً أو كفالة مصرفية مساوية لقيمة الالتزامات المضمونة بالضمانة أو قيمتها، أيهما أعلى.

مادة (40)
1. يترتب على المضمون له عند بيع الضمانة أن يبذل في ذلك العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة. 2. لا يعتبر بيع الضمانة مخالفاً لأحكام هذه المادة إذا تم بغبن يسير بعد بذل العناية المطلوبة. 3. في حال بيع الضمانة بإجراءات قضائية، يعتبر التصرف بالضمانة موافقاً لأحكام هذه المادة حكماً.

مادة (41)
1. على المضمون له أن يوجه إخطاراً قبل عشرة أيام من التاريخ المحدد لبيع الضمانة للمدين ولأي مضمون له آخر أو صاحب حق امتياز على الضمانة يظهر اسمه في السجل، ولأي شخص آخر أخطر المضمون له خطياً بوجود حق له على الضمانة قبل تاريخ الإخطار. 2. يجب أن يتضمن إخطار بيع الضمانة المعلومات الآتية: ‌أ. اسم المدين والمضمون له. ‌ب. وصف الضمانة المزمع بيعها. ‌ج. تحديد طريقة بيع الضمانة. ‌د. تحديد تاريخ البيع ووقته ومكانه. 3. تستثنى من أحكام هذه المادة المتعلقة بالإخطار الضمانة سريعة التلف أو المعرضة لنقصان سريع في قيمتها والضمانة التي تباع عادة في سوق مخصص لبيع مثيلاتها.

مادة (42)
يجوز بيع الضمانة من قبل المضمون له بالحالة التي هي عليها أو بعد إصلاحها أو تحسينها وإعدادها للبيع.

مادة (43)
1. إذا كانت عوائد الضمانة لا تكفي لتسديد كافة الحقوق المترتبة عليها، فتوزع وفقاً للترتيب الآتي: ‌أ. نفقات حيازة الضمانة وإصلاحها وتحسينها وإعدادها للبيع. ‌ب. رسوم التنفيذ على الضمانة. ‌ج. تسديد حقوق أصحاب حقوق الضمان وحقوق الامتياز حسب أولوياتها وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون. 2. يلتزم المضمون له بإعادة أي فائض من العوائد المتأتية عن بيع الضمانة للمدين، ويبقى المدين مسؤولاً عن أي نقص، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. 3. ينتج عن بيع الضمانة وفقاً لأحكام القانون تطهيرها من كافة الحقوق، وتنتقل الحقوق للعوائد.

مادة (44)
1. يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً إما بإجازة التصرف بالضمانة أو بمنع التصرف بها إذا خالف المضمون له الأحكام الواردة في هذا الفصل. 2. يكون المضمون له مسؤولاً عن تعويض المدين وأي من أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة عن أي عطل وضرر وكسب فائت نتيجة مخالفته لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القرار بقانون.


الفصل السابع
حقوق المدين
مادة (45)
1. للمضمون له خلال سريان حق الضمان أو عند استحقاق الدين المضمون بالضمانة أن يعرض على المدين تملك الضمانة كلياً أو جزئياً لاستيفاء حقوقه المضمونة بها، وفي حال موافقة المدين على العرض يبلغ كل ممن يلي، حسب مقتضى الحال: ‌أ. أي دائن صاحب حق نافذ في اليوم السابق لتوجيه الإخطار. ‌ب. أي شخص آخر أخطر المضمون له خطياً بوجود حق له على الضمانة. ‌ج. حائز الضمانة. ‌د. مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائزه. ‌ه. مالك العقار الذي تقع فيه الضمانة وحائزه. 2. يحق لأي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، الاعتراض لدى قاضي التنفيذ على تملك الضمانة خلال خمسة أيام بعد تبلغه الإخطار المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، وفي حال تقديم اعتراض لا يجوز التنفيذ على الضمانة إلا وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 3. إذا لم يقدم أي اعتراض على طلب التملك خلال المدة المحددة، فيجوز للمضمون له تملك الضمانة كلياً أو جزئياً إيفاءً لحقوقه.

مادة (46)
1. لأي شخص خلال السير في إجراءات التنفيذ على الضمانة أن يعرض على أي دائن له حقوق على الضمانة تسديد الالتزامات الواقعة عليها كلياً أو جزئياً لتطهيرها من هذه الالتزامات شريطة ألا يكون المضمون له قد تصرف في الضمانة. 2. يسدد الشخص الذي عرض التطهير الالتزامات المترتبة على الضمانة للدائن الذي قبل التطهير وفقاً للاتفاق بالإضافة لنفقات إصلاحها وتحسينها وإعدادها للبيع ورسوم التنفيذ عليها ونفقاته، ويحل محل الدائن الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها. 3. للشخص الذي طهر الضمانة أن يبقيها في حيازة المدين أو يثابر على التنفيذ عليها.


الفصل الثامن
أحكام ختامية
مادة (47)
1. يجوز للمضمون له أن يسجل إشعاراً بحق ضمان ناشئ عن معاملة تمت قبل سريان هذا القرار بقانون. 2. إذا قام المضمون له بموجب معاملة سابقة بتسجيل إشعار أو إنفاذ حق ضمان بوسيلة أخرى منصوص عليها في هذا القرار بقانون والنظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال ستين يوماً من تاريخ مباشرة التسجيل في السجل بموجب هذا القرار بقانون، فإن تحديد الأولوية يكون من تاريخ إنشاء حق الضمان المسجل، وإذا تم تسجيل إشعار بحق الضمان الذي نشأ بموجب معاملة سابقة، أو تم نفاذه بعد ستين يوماً من مباشرة التسجيل في السجل، يتم تحديد الأولوية الخاصة به من تاريخ التسجيل.

مادة (48)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (49)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (50)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (51)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 12/04/2016 ميلادية الموافق: 05/ رجب/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.