قرار رقم (41) لسنة 2016م بنظام ترخيص ورقابة مهنة الصرافة


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون مراقبة العملة الأجنبية المؤقت رقم (95) لسنة 1966م، وعلى أحكام قانون رقم (2) لسنة 1997م، بشأن سلطة النقد الفلسطينية وتعديلاته، لا سيما المادتين (5، 73) منه، وبناءً على تنسيب مجلس إدارة سلطة النقد الفلسطينية بتاريخ 30/11/2014م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام العامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: سلطة النقد: سلطة النقد الفلسطينية. المحافظ: محافظ سلطة النقد. المجلس: مجلس إدارة سلطة النقد. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. الصراف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له من سلطة النقد بممارسة أعمال الصرافة بموجب أحكام هذا النظام. مقدم الطلب: الشخص الذي تقدم لسلطة النقد بطلب الحصول على ترخيص لممارسة أعمال الصرافة. أعمال الصرافة: الأعمال المنصوص عليها في المادة (9) من هذا النظام. الفرع: مكان العمل الذي يشكل جزءاً تابعاً من الناحية القانونية للصراف، ويمارس فيه جميع أو بعض أعمال الصرافة. الشركة المراسلة: شركة الصرافة أو المصرف العامل خارج فلسطين الذي يتعامل معه الصراف.

مادة (2)
1. يهدف هذا النظام إلى تنظيم أعمال الصرافة والمحافظة على سلامة وفعالية واستقرار النظام المالي والنقدي. 2. تسري أحكام هذا النظام على كافة الصرافين وفق الأحكام الواردة فيه.


الفصل الثاني
أحكام الترخيص
مادة (3)
1. يحظر على أي شخص ممارسة أعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص من سلطة النقد. 2. يجب على كل شخص يرغب في ممارسة أعمال الصرافة تقديم طلب ترخيص لسلطة النقد بموجب التعليمات الصادرة عنها بهذا الخصوص. 3. لا يمنح أي شخص جديد يرغب في ممارسة أعمال الصرافة ترخيصاً من سلطة النقد إلا من خلال شركة مسجلة وفقاً لقانون الشركات النافذ. 4. لا يجوز تسجيل أي شركة جديدة لدى مراقب الشركات يكون من غاياتها ممارسة أعمال الصرافة إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 5. يجوز لسلطة النقد أن تصنف الصرافين إلى فئات تبعاً لحجم المخاطر وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية. 6. يحظر على أي شخص أن يستخدم كلمة صرافة أو مرادفاتها أو أي تعبير آخر يماثلها بأي لغة في وثائقه أو مطبوعاته أو عنوانه التجاري ما لم يكن حاصل على ترخيص أو موافقة مسبقة من سلطة النقد. 7. يجوز لسلطة النقد أن تطلب من الجهات المختصة اتخاذ المقتضى القانوني اللازم بحق أي شخص يتبين ممارسته لأعمال الصرافة دون الحصول على ترخيص مسبق منها. 8. يجوز لسلطة النقد أن تطلب من أي شخص تزويدها بدفاتره ووثائقه وحساباته في حال وجود شك بأنه يزاول أعمال الصرافة دون الحصول على الترخيص اللازم.

مادة (4)
1. تقوم سلطة النقد بالرد خطياً على مقدم الطلب خلال (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب حول مدى اكتماله من عدمه، على أن يتضمن الرد تحديد النواقص الواجب توفيرها لسلطة النقد للنظر في الطلب. 2. يجب أن يتم استكمال النواقص خلال (60) يوماً من تاريخ الرد، وبخلاف ذلك يعتبر طلب الترخيص لاغياً. 3. تصدر سلطة النقد خلال (30) يوماً من تاريخ اكتمال الطلب قراراً خطياً، على أن يكون القرار مسبباً في حال الرفض. 4. في حال الموافقة، تمنح سلطة النقد مقدم الطلب مهلة مدتها (6) أشهر لاستكمال إجراءات ومتطلبات الحصول على الموافقة النهائية، ويجوز لسلطة النقد تمديد هذه الفترة لمدة (6) أشهر أخرى، وتلغى الموافقة حكماً بانتهاء الفترة الممنوحة في حال لم يتم استكمال الإجراءات والمتطلبات. 5. يجب على الصراف مزاولة أعماله خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ منح الموافقة النهائية. 6. إذا لم يباشر الصراف أعماله خلال الفترة المحددة في الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز له التقدم بكتاب بالمبررات التي حالت دون مباشرته للعمل. 7. يجوز لسلطة النقد في حال قبولها للمبررات الواردة في كتاب الصراف تمديد الفترة لمدة (30) يوماً غير قابلة للتجديد. 8. يعتبر الترخيص لاغياً حكماً في حال لم يباشر الصراف الذي منح موافقة نهائية لممارسة أعماله خلال الفترة الواردة في هذه المادة.

مادة (5)
تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة لتجديد الترخيص.

مادة (6)
تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة للتفرع والنقل والإغلاق.

مادة (7)
1. تحتفظ سلطة النقد بسجل مركزي لكافة الصرافين. 2. تنشر سلطة النقد على موقعها الإلكتروني قائمة بأسماء الصرافين.

مادة (8)
1. تستوفي سلطة النقد من الصراف الرسوم الآتية: ‌أ. رسم تقديم طلب ترخيص. ‌ب. رسم ترخيص لمرة واحدة عند منح الترخيص. ‌ج. رسم ترخيص سنوي للمركز الرئيسي والفروع. ‌د. يجوز لسلطة النقد أن تستوفي بدلاً مالياً مقابل أي خدمات تقدمها للصراف تحدد بموجب تعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية. 2. يدفع رسم تقديم طلب الترخيص عند تقديم طلب ترخيص جديد أو تفرع. 3. يدفع الرسم السنوي للترخيص في بداية السنة الميلادية وفي موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل سنة. 4. يتم احتساب الرسم السنوي للترخيص الذي يمنح خلال العام لصراف جديد أو فروع جديدة على أساس النسبة من عدد أشهر السنة، ويبدأ الاحتساب من تاريخ صدور الترخيص، وتعتبر كسور الشهر شهراً كاملاً لأغراض احتساب الرسم. 5. يجوز للمجلس إعفاء الصراف من رسم الترخيص السنوي أو جزء منه في حال توقفه عن ممارسة أعماله وفقاً لأحكام هذا النظام. 6. تصدر سلطة النقد تعليمات تحدد بموجبها الرسوم الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. 7. يجوز لسلطة النقد استيفاء تأمين نقدي من الصراف وفق تعليمات تصدرها لهذه الغاية.


الفصل الثالث
الأعمال المسموحة والأعمال المحظورة
مادة (9)
1. يجوز للصراف مزاولة الأعمال المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، وفقاً لشروط ومتطلبات تقررها سلطة النقد بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية. 2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للصراف مزاولة الأعمال الآتية: ‌أ. شراء وبيع العملات المختلفة. ‌ب. شراء وبيع المعادن الثمينة غير المصنعة. ‌ج. فتح واستخدام الحسابات بالعملات المختلفة لدى الشركات المراسلة. ‌د. إصدار وقبول الحوالات داخل فلسطين. ‌ه. إصدار وقبول الحوالات خارج فلسطين. ‌و. أي عمل مالي آخر تسمح به سلطة النقد بموجب تعليمات تصدر عنها لهذه الغاية.

مادة (10)
مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذا النظام، يحظر على الصراف مزاولة الأعمال الآتية: 1. فتح الحسابات للمتعاملين معه أو قبول الودائع أو الأمانات بجميع أنواعها أو المعادن الثمينة. 2. تقديم القروض أو التسهيلات أو التمويلات المباشرة أو غير المباشرة. 3. المضاربة على أسعار العملات والمعادن الثمينة بشكل يمكن أن يضر بالاستقرار المالي أو النقدي أو بالمصلحة العامة.


الفصل الرابع
إدارة الصراف
مادة (11)
عند تسجيل شركة صرافة، يجب الحصول على موافقة سلطة النقد الخطية المسبقة على مسودة عقد التأسيس والنظام الداخلي، ولا يجوز إجراء أي تعديلات عليهما دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد.

مادة (12)
1. يجب على الصراف أن يضع السياسات والنظم والإجراءات الداخلية التي تضمن حسن سير العمل لديه. 2. يجب على الصراف مراجعة السياسات والنظم والإجراءات الداخلية بشكل دوري. 3. يجوز لسلطة النقد تحديد المتطلبات والشروط الواجب توافرها في العاملين لدى الصراف وفقاً لتعليمات تصدرها لهذه الغاية.

مادة (13)
تحدد سلطة النقد ساعات الدوام والعطل الرسمية والدينية بموجب تعاميم تصدر عنها.

مادة (14)
1. يجب على الصراف وجميع العاملين لديه الحفاظ على سرية المعلومات والمستندات المتعلقة بالعملاء والتي تصل إليهم بحكم أدائهم لمهامهم، ولا يجوز لأي منهم إفشاء أي من هذه المعلومات أو السماح للغير بالاطلاع عليها، ويسري هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على تلك البيانات والمعلومات، ما لم يكن هذا الاطلاع بموجب ما يلي: ‌أ. موافقة العميل الخطية. ‌ب. حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة. 2. تستثنى الحالات التالية من أحكام متطلبات السرية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، مع التزام هذه الجهات بمتطلبات السرية للمعلومات التي تحصل عليها: ‌أ. الإفصاح عن المعلومات والوثائق التي تطلبها سلطة النقد أو موظفيها المكلفين للقيام بمهامهم. ‌ب. الإفصاح لأداء الواجبات القانونية المحددة للمدقق الخارجي بموجب أحكام هذا النظام. ‌ج. الإفصاح لأداء الواجبات المحددة بالمستشارين القانونيين. ‌د. الإفصاح المحدد عن المعلومات بموجب أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات الصادرة بموجبه. ‌ه. إفصاح الصراف عن بعض أو جميع المعلومات المتعلقة بتعاملات العميل لتوفير الأدلة القضائية في الادعاء القائم بينهما حول هذه التعاملات. ‌و. يجوز لرؤساء مجالس إدارة شركات الصرافة الراغبة في الاندماج أو الشراء بموجب أحكام هذا النظام أو من يفوضونهم بتفويض خاص لهذه الغاية أن يتبادلوا فيما بينهم المعلومات الضرورية المتعلقة بأعمال شركاتهم لاستكمال دراسة الاندماج أو الشراء، وذلك شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من سلطة النقد، ويعتبر هؤلاء الأشخاص مسؤولين شخصياً عن المحافظة على سرية المعلومات التي يطلعون عليها بهذا الخصوص، وتحت طائلة المسؤولية القانونية. 3. تحدد سلطة النقد التعليمات المنظمة لسرية البيانات المتعلقة بالصراف.


الفصل الخامس
رأس المال والأرباح والاحتياطيات
مادة (15)
1. يجب على كل صراف الاحتفاظ برأس مال يتلاءم مع طبيعة وحجم عملياته، وفقاً لتعليمات سلطة النقد. 2. يجب على كل صراف الاحتفاظ وفي جميع الأوقات بالحد الأدنى لرأس المال، وفقاً لتعليمات سلطة النقد. 3. يحظر على الصراف تخفيض أو رفع رأس المال دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد. 4. تصدر سلطة النقد التعليمات اللازمة لتنظيم آلية التعامل مع الأرباح والاحتياطيات.


الفصل السادس
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مادة (16)
1. مع مراعاة أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ، يحظر على أي صراف إخفاء عمليات تحويل أموال أو أية عمليات أخرى وهو على معرفة أن هذه الأموال متأتية من أنشطة غير مشروعة بغية إخفاء مصدرها أو مساعدة أي شخص متورط في هذه الأنشطة بغية تجنيب إحالته للمساءلة القانونية. 2. يقصد بالمعرفة المشار إليها في الفقرة السابقة المعرفة التي يمكن الاستدلال عليها من خلال ملابسات واقعية وموضوعية. 3. يجب على الصراف إبلاغ وحدة المتابعة المالية وتزويدها بتقارير الاشتباه وأي أدلة إن وجدت، والتي تثبت أن هذه الأموال أو الممتلكات متأتية من أنشطة غير مشروعة إضافة إلى أي معلومات إضافية تطلبها متعلقة بهذه الأنشطة، وبما ينسجم ومتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 4. تصدر سلطة النقد التعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيما يتعلق بالترخيص والرقابة على مهنة الصرافة.


الفصل السابع
الحسابات والتقارير
مادة (17)
تبدأ السنة المالية للصراف في اليوم الأول من كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون أول لكل سنة ميلادية.

مادة (18)
1. يجب على الصراف تنظيم سجلاته المالية والمحاسبية وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد لهذه الغاية. 2. يجب على الصراف العمل وفق أنظمة مالية ومحاسبية وفق التعليمات الصادرة عن سلطة النقد لهذه الغاية.

مادة (19)
1. تحدد سلطة النقد متطلبات التدقيق الداخلي للصراف بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية. 2. يجب على الصراف تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق ومراجعة حساباته السنوية وفق تعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية.

مادة (20)
1. يجب على الصراف أن يزود سلطة النقد بالبيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بنشاطاته بشكل دوري وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد لهذه الغاية. 2. يجب على الصراف أن يرسل لسلطة النقد نسخاً من البيانات المالية المدققة وفقاً لتعليمات تصدرها سلطة النقد. 3. يجوز لسلطة النقد أن تطلب من الصراف الإجابة على أي استفسارات خلال الفترة التي تقررها.


الفصل الثامن
الضوابط والمتطلبات الأخرى
مادة (21)
تحدد سلطة النقد بتعليمات تصدر عنها ما يلي: 1. تنظيم عملية التصفية وفقاً لقانون الشركات والقوانين الأخرى سارية المفعول ذات العلاقة. 2. تنظيم عمليات الدمج والشراء والتملك لشركات الصرافة. 3. السيولة وسقوفها والنسب وآلية احتسابها. 4. العمولات والرسوم. 5. توعية الجمهور والتعامل العادل مع الزبائن وآليات معالجة شكاوي المواطنين. 6. آلية تبادل المراسلات مع سلطة النقد. 7. متطلبات السلامة الأمنية. 8. أي مخاطر قد يواجهها الصراف.


الفصل التاسع
التفتيش والرقابة
مادة (22)
1. يجوز لسلطة النقد تكليف مفتش أو أكثر للتفتيش على الصراف أو أي من فروعه في أي وقت لفحص الدفاتر والسجلات والأنظمة الآلية والبيانات المالية، بحيث يشمل التفتيش أي مما يلي: ‌أ. التحقق من سلامة المركز المالي وتناسب رأس المال وجودة الأصول وفعالية ومخاطر الأعمال وتقييم الإدارة وجودة الخدمات وتوفر السيولة لتلبية المتطلبات التشغيلية. ‌ب. تقييم أداء الرقابة الداخلية ومدى الالتزام بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه. ‌ج. التحقق من سلامة وكفاءة الأنظمة الآلية المستخدمة ومدى توفر الرقابة الثنائية والفصل في الصلاحيات وكفاية ودقة مخرجاتها وتلبيتها لاحتياجات العمل ومتطلبات سلطة النقد. ‌د. التحقق من مدى توفر السياسات والمعايير وإجراءات العمل التي تضمن تنفيذ أعمال الصرافة في إطارها السليم ومدى الالتزام بها وتحديثها بما يواكب التطورات في بيئة العمل. 2. يجب على الصراف أن يقدم لمفتشي سلطة النقد المكلفين بالفحص والتفتيش جميع الدفاتر والسجلات والحسابات والوثائق المطلوبة وأية متطلبات لازمة لإتمام عملية الفحص والتفتيش. 3. يكون لموظفي سلطة النقد المكلفين بالرقابة والتفتيش ضمن اختصاصاتهم صفة مأموري الضبط القضائي.


الفصل العاشر
المخالفات والإجراءات التصحيحية والغرامات
مادة (23)
1. إذا ثبت لسلطة النقد أن الصراف قد خالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، يجوز لها اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الآتية: ‌أ. إصدار إشعار لمعالجة المخالفة وتصويبها. ‌ب. إصدار قرار للتوقف فوراً عن المضي في المخالفة، واتخاذ إجراء عاجل للمعالجة والتصويب. ‌ج. إلزام الصراف بتقديم برنامج زمني تصحيحي للإجراءات التي ينوي اتخاذها أو تقديم وصف مفصل للإجراءات التي قام بها لمعالجة المخالفات وتصويب أوضاعه. ‌د. رفض طلبات التفرع. ‌ه. فرض غرامات مالية وفقاً لنص المادة (24) من هذا النظام. ‌و. إغلاق الصراف لفترة مؤقتة. ‌ز. إلغاء ترخيص الصراف وشطبه من سجل الصرافين وفقاً لنص المادة (25) من هذا النظام. 2. تصدر سلطة النقد تعليمات تحدد بموجبها الإجراءات التصحيحية للصراف. 3. إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، فإن ذلك لا يسقط المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام أي تشريع آخر.

مادة(24)
1. يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه بغرامة مالية لا تقل عن (100) مائة دولار أمريكي ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي. 2. تصدر الغرامات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة بقرار من المحافظ.

مادة (25)
يجوز لسلطة النقد إلغاء ترخيص الصراف في أي من الحالات الآتية: 1. إذا حصل الصراف على الترخيص بناءً على معلومات غير صحيحة. 2. إذا لم يباشر الصراف أعماله خلال الفترة الواردة في المادة (4) من هذا النظام. 3. إذا قام الصراف بتغييرات تؤثر على طبيعة نشاطه خلافاً لشروط الترخيص الممنوح له. 4. إذا أشهر الصراف إفلاسه أو صدر قرار بتصفيته. 5. إذا اندمجت شركة الصرافة أو نقلت ملكيتها أو جزءاً من ملكيتها إلى شركة أخرى دون الحصول على الموافقة المسبقة من سلطة النقد. 6. إذا توقف الصراف عن ممارسة أعماله لمدة تزيد على (3) أشهر دون سبب مبرر. 7. إذا تكرر عدم امتثال الصراف لهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 8. إذا طلب الصراف ذلك. 9. إذا توفي الصراف كفرد. 10. إذا حكم على الصراف كفرد بجريمة مخلة بالشرف والأمانة من محكمة مختصة.

مادة (26)
1. تبقى التعليمات والقرارات والتعاميم الصادرة عن سلطة النقد نافذة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا النظام إلى حين إلغائها وإصدار تعليمات وتعاميم بموجب أحكام هذا النظام. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (27)
تصدر سلطة النقد التعليمات والتعاميم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

مادة (28)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/02/2016 ميلادية الموافق: 16/ جمادى الأول/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.