قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2015م بالنظام الداخلي لعمل الفريق الفلسطيني للاستجابة لطوارئ الحاسوب


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (70) منه، وبعد الاطلاع على نظام عمل اللجان الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2004م، والاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (03/51/17/ م.و/ ر.ح) لسنة 2015م، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (08/79/17/ م.و/ رح) لسنة 2015م، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الفريق (بالسيرت): فريق فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب. مقرر الفريق: رئيس فريق فلسطين للاستجابة لطوارئ الحاسوب. السكرتير: سكرتير الفريق ويمارس مهامه وفقاً لنظام عمل اللجان الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2004م. الأمن السيبرالي: هو مجموع الأدوات والسياسات ومفاهيم الأمن وضوابط الأمن والمبادىء التوجيهية وإدارة المخاطر والإجراءات والتدريب وأفضل الممارسات وآليات الضمان والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في حماية البيئة السيبرانية وأصول المؤسسات والمستعملين، وتشمل أجهزة الحوسبة الموصولة بالشبكة والموظفين والبنية التحتية والتطبيقات والخدمات وأنظمة الاتصالات ومجموع المعلومات المنقولة و/أو المحفوظة في البيئة السيبرانية. المخاطر السيبرانية: أي مخاطرة تؤدي إلى خسارة مالية أو مادية أو أي خلل أو ضرر لسمعة المؤسسة نتيجة فشل أي نوع من أنظمة تكنولوجيا المعلومات.

مادة (2)
يتكون الفريق من اثني عشر عضواً وفقاً للآتي: 1. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيساً ومقرراً 2. وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عضوين 3. وزارة المالية عضواً 4. وزارة الداخلية عضواً 5. وزارة الصحة عضواً 6. وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً 7. وزارة النقل والمواصلات عضواً 8. مؤسسة الرئاسة الفلسطينية عضواً 9. الأمانة العامة لمجلس الوزراء عضواً 10. ديوان الموظفين العام عضواً 11. سلطة النقد الفلسطينية عضواً

مادة (3)
يلتزم الفريق بتأدية المهام المنوطة به وفقاً لأحكام هذا النظام.

مادة (4)
يعمل الفريق على تحقيق الأهداف الآتية: 1. خلق بيئة معلوماتية حاسوبية فلسطينية آمنة وموثوقة ضمن أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة. 2. بناء نقطة اتصال موثوقة من الكوادر الحكومية في أمن المعلومات الحاسوبية والاتصالات، بحيث يكون الفريق هو نقطة الاتصال المركزية الوطنية للتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 3. بناء القدرات في مجال الأمن السيبراني لزيادة القدرة على كشف حوادث أمن المعلومات الحاسوبية والاستجابة لأي طارئ والرد على مثل هذه الحوادث. 4. تعزيز ثقافة الوعي في الأمن السيبراني في مؤسسات القطاع العام والخاص، بما في ذلك المواطنين. 5. إعداد سياسات وبرامج واستراتيجيات الأمن السيبراني والعمل على تنفيذها. 6. إيجاد بيئة تشريعية قانونية سليمة ناظمة للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك بما يتعلق بالجوانب الفنية والإدارية. 7. وضع الخطط التنفيذية والمالية للنهوض بعمل الفريق واستدامته.

مادة (5)
يتولى الفريق القيام بالمهام الآتية: 1. إعداد الاستراتيجيات والبرامج والخطط والسياسات اللازمة لعمل الفريق وسلامة الأمن السيبراني في فلسطين. 2. الإشراف والمتابعة على سياسات واستراتيجيات وخطط وبرامج فريق الاستجابة لطوارئ أمن المعلومات الحاسوبية بين الجهات المعنية. 3. تحديد العناصر الفنية والإدارية والقانونية لتحديث وتطوير أمن المعلومات الحاسوبية. 4. ضمان سرية وأمن تدفق المعلومات الحاسوبية من خلال مراقبة تطبيق سياسة أمن المعلومات في المؤسسات 5. تحديث وتطوير سياسة أمن المعلومات بشكل مستمر. 6. تحديد التعليمات والإجراءات اللازمة للتغلب على المشاكل إدارياً وفنياً ومالياً. 7. التعامل مع المخاطر السيبرانية، والتحقيق في الحوادث التي تتعلق في أمن المعلومات الحاسوبية في المؤسسات العامة، ورفع التوصيات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة. 8. اتخاذ القرارات المناسبة في الحالات الطارئة والتي من شأنها حماية الممتلكات الإلكترونية للمؤسسة التي تتعرض أو تعرضت لحدث إلكتروني. 9. عقد ورشات عمل ودورات تدريبية وإصدار نشرات توعوية وتحذيرية تستهدف موظفي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لرفع الوعي والتثقيف في مجال أمن المعلومات الحاسوبية والتنبيه بالمخاطر السيبرانية. 10. إعداد التقارير والاحصائيات الدورية حول المشاكل والثغرات بما يتعلق بأعمال الفريق. 11. بناء الشراكات مع الجهات ذات الصلة (حكومية / غير حكومية / خاصة / أهلية / محلية / خارجية). 12. بناء قدرات الفريق من خلال دورات تدريبية متخصصة، وكذلك المشاركة في المؤتمرات وورشات العمل والندوات، وتوفير منح تخصصية للفريق.

مادة (6)
يتولى مقرر الفريق المهام الآتية: 1. رئاسة كافة اجتماعات الفريق وإدارتها. 2. اعتماد جدول الأعمال والدعوة إلى اجتماعات الفريق. 3. توزيع المهام على أعضاء الفريق ومتابعتها. 4. الإشراف ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات وبرنامج عمل الفريق. 5. رفع تقارير و/ أو توصيات الفريق إلى مجلس الوزراء من خلال الوزير. 6. التنسيق بين الفريق والوزارة وكافة اللجان الأخرى. 7. تيسير تنفيذ مهام الفريق وأعماله. 8. تمثيل الفريق في كافة الاجتماعات والدعوات. 9. تلقي الاقتراحات من قبل أعضاء الفريق أو الجهات المعنية الأخرى وعرضها على الفريق.

مادة (7)
1. يحق لمقرر الفريق تعيين من يراه مناسباً نائباً عنه. 2. يحق لمقرر الفريق تفويض جزء من صلاحياته لمن ينوب عنه.

مادة (8)
تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهام سكرتاريا الفريق بالتنسيق مع مقرر الفريق المهام الآتية: 1. التنسيق لتحديد مواعيد اجتماعات الفريق. 2. التحضير الفني والإداري وإجراء جميع الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات الفريق وإعداد جدول أعمال تلك الجلسات. 3. توجيه الدعوات إلى أعضاء الفريق لحضور الاجتماعات مرفقاً بها ملف الاجتماع، وذلك قبل موعد الاجتماع بـ (3) أيام عمل على الأقل من يوم الاجتماع. 4. تدوين اجتماعات وقرارات الفريق، ويحرر بها محضر يوقع من مقرر الفريق والأعضاء الحاضرين. 5. إعداد التقارير المتعلقة بسير العمل، وإطلاع الفريق عليها لاتخاذ القرارات والتوجيهات المناسبة. 6. تأكيد موعد الاجتماع للأعضاء. 7. حفظ وتوثيق محاضر الاجتماعات وكافة الوثائق والمراسلات المتعلقة بالفريق لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى نسخ احتياطية في سكرتاريا الفريق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

مادة (9)
لأعضاء الفريق الحقوق والواجبات الآتية: 1. يحق للأعضاء تقديم الاقتراحات الخاصة بعمل الفريق. 2. المشاركة في اتخاذ القرارات اللازمة. 3. يلتزم الأعضاء بالحفاظ على السرية والخصوصية في عمل الفريق. 4. يلتزم الأعضاء بحضور اجتماعات الفريق. 5. المتابعة المستمرة مع الجهة التي يمثلها في تنفيذ متطلبات المهام التي يقررها الفريق. 6. يلتزم الأعضاء بتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه بما يتفق مع أحكام هذا النظام. 7. تلتزم المؤسسات التي قامت بتنسيب موظفيها للعمل ضمن الفريق بالسماح لممثلها بممارسة جميع الأعمال التي يوكلها له الفريق في الزمان والمكان المقرين من قبل الفريق.

مادة (10)
تكون اجتماعات الفريق على النحو الآتي: 1. اجتماعات دورية مرة شهرياً على الأقل. 2. اجتماعات غير دورية بصورة استثنائية بناءً على دعوة من مقرر الفريق، أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء. 3. اجتماعات طارئه بناءً على دعوة من مقرر الفريق، أو بناءً على طلب ثلثي الأعضاء، على أن يتم تبليغ جميع الأعضاء بذلك إذا أمكن. 4. تبلغ الدعوة لاجتماعات الفريق الدورية مع صورة من جدول الأعمال ومحضر الاجتماع السابق إلى الأعضاء قبل موعد الجلسة بـ (3) أيام على الأقل عن طريق البريد الإلكتروني، وفي حال كان الاجتماع طارئاً يكون التبليغ عن طريق البريد الإلكتروني والاتصال.

مادة (11)
1. تكون اجتماعات الفريق الدورية وغير الدورية قانونية بحضور الأغلبية البسيطة من أعضاء الفريق (النصف + 1)، على أن يكون مقرر الفريق أو من ينوب عنه من بينهم. 2. تكون اجتماعات الفريق الطارئة قانونية بمن حضر من الأعضاء، على أن تكون سلطة اتخاذ القرار في هذه الحالات وفقاً للنصاب القانوني المتعلق بالأعضاء الحاضرين، على أن يتم إبلاغ الوزير بذلك فوراً، والتنسيق مع الوزارة المعنية في حال اتخاذ قرارات خاصة بها.

مادة (12)
1. تكون قرارات الفريق نافذة وملزمة لجميع المؤسسات العامة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء. 2. تعتمد القرارات الصادرة عن الفريق بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، شريطة توفر النصاب القانوني (النصف + 1) وفقاً لأحكام هذا النظام، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه مقرر الفريق أو من ينوب عنه.

مادة (13)
1. تعتبر العضوية شاغرة في أي من الحالات الآتية: ‌أ. الاستقالة. ‌ب. الوفاة. ‌ج. التغيب عن حضور (3) اجتماعات متتالية أو (6) اجتماعات متفرقة سنوياً. ‌د. إذا حكم عليه حكم نهائي صادر من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2. في حال شغور العضوية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة وخلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ الشغور، يخاطب الوزير رئيس الجهة التي يمثلها العضو لتنسيب من يراه مناسباً.

مادة (14)
يجوز للفريق تشكيل لجان عمل فرعية لتحديد وتطوير الجوانب القانونية والفنية والتنظيمية اللازمة من أجل تحقيق أهدافه.

مادة (15)
للفريق صلاحية الاستعانة بالخبراء وأصحاب الاختصاص وفقاً لما يلي: 1. يتم التعاقد معهم بموجب قرار من الوزير بناءً على تنسيب من الفريق، وذلك وفقاً لأحكام نظام الخبراء والتشريعات سارية المفعول ذات العلاقة. 2. تحديد فترات التعاقد والمقابل المالي والمؤهلات المطلوبة للخبراء وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل، وذلك بناءً على شروط مرجعية مسبقة يضعها الفريق وفقاً لأحكام نظام الخبراء والتشريعات سارية المفعول ذات العلاقة. 3. للخبير المشاركة وحضور اجتماعات الفريق وتقديم رأيه في المسائل المعروضة أمام الفريق دون أن يكون له حق التصويت. 4. يلتزم الخبير بتقديم خبرته وما قام بإعداده وإنجازه وفقاً للمرجعية التي يحددها الفريق.

مادة (16)
تخصص الوزارة جزءاً من موازنتها لتنفيذ أعمال وتوصيات الفريق، على أن يتولى الفريق إعداد ميزانية تقديرية شاملة لتكاليف الأنشطة المتوقع العمل عليها، ويتم تقديمها للوزارة لاعتمادها وفقاً للتشريعات السارية.

مادة (17)
للوزير صلاحية القيام بالإشراف والرقابة الإدارية والفنية والمالية على أعمال الفريق.

مادة (18)
يحق للفريق بهدف الاستفادة والتشاور دعوة أي جهات أخرى لحضور اجتماعات معينة للفريق.

مادة (19)
1. يحق للوزير إضافة أو استبدال من يراه مناسباً من الأعضاء حسب الحاجة وحسب توصيات الفريق. 2. يحق لأي مؤسسة حكومية التقدم بطلب لإضافة أو استبدال ممثلها في الفريق أو إلغاء عضويته، ويقوم الفريق بدراسة الطلب، وله الحق باعتماد الطلب أو مطالبة المؤسسة الحكومية بالتغيير بما يتناسب مع المعايير الخاصة للفريق، أو تقديم اعتذارها عن الانضمام للفريق. 3. يحق للفريق وبموافقة ثلثي أعضائه توجيه إشعار للعضو غير الملتزم بمهامه، وفي حال تكرار عدم الالتزام يتم فصله، ومن ثم مراسلة وزارته/ مؤسسته لاستبداله وترشيح عضو آخر، وذلك من خلال الوزير بتوصية من الفريق.

مادة (20)
يحق للفريق وبموافقة ثلثي أعضائه طلب تعديل أحكام هذا النظام.

مادة (21)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (22)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 01/12/2015 ميلادية الموافق: 19/ صفر/ 1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.