قرار رقم (37) لسنة 2016م بشأن تشكيل مجلس أمناء “مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع”


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (3) لسنة 2016م، بشأن إنشاء “مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع”، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل مجلس أمناء “مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع”، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ الطيب عبد الرحيم رئيساً 2. السيد/ د. جواد عواد نائباً 3. سماحة الشيخ/ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية عضواً 4. غبطة البطريرك/ ميشيل صباح عضواً 5. السيد/ صبيح المصري عضواً 6. السيد/ سهيل الصباغ عضواً 7. ممثل عن وزارة الخارجية عضواً 8. ممثل عن وزارة المالية والتخطيط عضواً 9. السيد/ منيب المصري عضواً 10. السيد/ سامر خوري عضواً 11. السيد/ هاشم الشوا عضواً 12. السيد/ طلال ناصر الدين عضواً 13. السيد/ نصار نصار عضواً 14. السيد/ طارق العقاد عضواً 15. السيد/ عمار العكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عضواً 16. السيد/ أحمد عساف، المشرف العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية عضواً 17. مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية والإسلامية عضواً 18. نقيب الأطباء عضواً 19. رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية عضواً 20. السيد/ سمير زريق، رئيس اتحاد جمعيات رجال الأعمال عضواً 21. السيد/ درغام مرعي عضواً 22. السيد/ محمد مصطفى، رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني عضواً 23. ممثل عن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار “بكدار” عضواً 24. السيدة/ انتصار أبو عمارة عضواً 25. السيد/ حسن العوري عضواً 26. السيد/ مالك ملحم عضواً 27. السيد/ باسم خوري عضواً 28. السيد/ محمد المسروجي عضواً

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/02/2016 ميلادية الموافق:28/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.