قرار بقانون رقم (9) لسنة 2016م بشأن صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون التربية والتعليم رقم (16) لسنة 1964م وتعديلاته، وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 26/01/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الصندوق: صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم في فلسطين. الوزير: وزير التربية والتعليم العالي. الوزارة: وزارة التربية والتعليم العالي. المجلس: مجلس الصندوق. الرئيس: رئيس مجلس الصندوق. الرئيس الفخري: الرئيس الفخري للصندوق. العضو: عضو مجلس الصندوق. أمين سر الصندوق: أمين سر صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم في فلسطين. الإنجاز المميز: النشاط أو العمل الإبداعي المرتبط بالتعليم الذي يقوم به الأشخاص العاملون في الوزارة أو إحدى مؤسساتها، أو المؤسسات العاملة في مجال التعليم أو الأشخاص العاملون فيها. جائزة التميز: الجائزة المادية أو المعنوية التي تمنح للموظف المتميز أو المؤسسة المتميزة عن أي إنجاز أو نشاط أو عمل إبداعي قام أو قامت به، ويتعلق بالنظام التربوي والعملية التعليمية.

مادة (2)
1. بموجب أحكام هذا القرار بقانون، يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويتبع الوزارة، ويكون مؤهلاً لإجراء كافة التصرفات القانونية. 2. يكون المقر الدائم للصندوق في مدينة القدس، وله إنشاء أي مكاتب أو فروع أخرى داخل فلسطين أو خارجها، ويكون المقر المؤقت للصندوق في مدينة رام الله.

مادة (3)
يهدف هذا القرار بقانون إلى تحقيق الآتي: 1. الوصول إلى نظام تعليمي أكثر تحفيزاً وتقديراً للإبداع والتميز التعليمي والتربوي، وذو قدرة لاستيعاب وتبني المبادرات التربوية المتميزة والخلاقة وتعميمها. 2. تشجيع التميز والإنجاز والإبداع لدى العاملين والمهتمين بالتعليم. 3. خلق حالة من الحراك لتقديم الممارسات الفضلى التي تؤدي إلى نتائج جيدة في التعليم. 4. استكشاف ودمج المبادرات والنماذج التعليمية والتربوية الخلاقة والمتميزة، التي ساهم فيها العاملون والمهتمون بالتعليم. 5. تحويل المبادرات والنماذج إلى موارد للتعلم ومصدر للإبداع والتميز على المستويين المحلي والعالمي. 6. تعزيز مكانة العاملين والمهتمين بالتعليم، وتحسين وضعهم الاقتصادي، وتعميق اعتزازهم بمهنتهم. 7. تعزيز احترام وتقدير المجتمع الفلسطيني لمهنة التعليم. 8. تحفيز وتعزيز روح المبادرة للمشاركة الإبداعية، بما يعود بالفائدة على العملية التعليمية والتربوية في فلسطين من خلال الآتي: ‌أ. رعاية المتميزين من الموظفين والعاملين والمهتمين، ورعاية إنجازاتهم وإبداعاتهم ونشاطاتهم في مجال التربية والتعليم. ‌ب. مكافأة المتميزين من الموظفين والعاملين في الوزارة والمؤسسات العاملة في هذا المجال. 9. توفير الموارد المالية اللازمة لعمل الصندوق. 10. وضع القواعد والضوابط والمعايير لتحديد الإنجازات والأعمال الإبداعية التي تسهم وترتقي بالعملية التعليمية لتحقيق أهدافها.

مادة (4)
1. يشكل مجلس إدارة الصندوق من رئيس وستة أعضاء، وذلك على النحو الآتي: ‌أ. الوزير رئيساً. ‌ب. وكيل الوزارة نائباً للرئيس، وله كافة صلاحيات الرئيس في حالة غياب الرئيس. ‌ج. الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والتطوير في الوزارة. ‌د. الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة. ‌ه. ممثل عن مؤسسات القطاع الخاص. ‌و. ممثل عن مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال التعليم. ‌ز. ممثل عن مؤسسات التعليم العالي. 2. يُعين للصندوق رئيساً فخرياً بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس، وتكون مدة رئاسته (3) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

مادة (5)
تسري أحكام هذا القرار بقانون على: 1. جميع العاملين في الوزارة ومؤسساتها المختلفة والمبادرات والمؤسسات التي تبدع في مجال التعليم. 2. أصحاب المبادرات التي من شأنها دعم التعليم والنهوض به بقرار من المجلس. 3. من يقرر المجلس تطبيق أحكام هذا القرار بقانون عليه، بشرط أن يكون قدم إنجازاً في مجال التربية والتعليم.

مادة (6)
مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا القرار بقانون، يشترط في كل من يشغل منصب عضو في المجلس الشروط الآتية: 1. أن يكون فلسطيني الجنسية. 2. أن يكون ممن عمل أو يعمل في سلك التعليم أو ممن لديهم الخبرة الكافية في مجال التربية والتعليم. 3. أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية. 4. ألا يكون محكوماً عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الآداب العامة أو الأمانة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

مادة (7)
1. يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب الوزير مع مراعاة أحكام المادتين (4، 6) من هذا القرار بقانون. 2. تكون مدة العضوية في المجلس للأعضاء الوارد ذكرهم في الفقرات من (هـ - ز) من المادة (4)، أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وفي حال انتهاء أو إنهاء عضوية أحد الأعضاء لأي سبب كان قبل انتهاء مدة عضويته، يعين بديلاً له وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، وتكون مدة عضويته استكمالاً للمدة التي قضاها العضو السابق. 3. بموجب أحكام هذا القرار بقانون لا يحق للعضو أن يكلف غيره لحضور جلسات المجلس.

مادة (8)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. رسم وإقرار سياسات وآليات عمل الصندوق بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية للوزارة في مجال تطوير العملية التعليمية. 2. وضع وإقرار الخطط وبرامج العمل اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق. 3. اقتراح الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، بما فيها الأنظمة المالية والإدارية، ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها. 4. تشكيل اللجان اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الصندوق. 5. الاستثمار الآمن لأموال الصندوق. 6. إعداد واعتماد الموازنة السنوية الخاصة بالصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها. 7. تنسيب اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الصندوق لدى البنوك و/ أو المؤسسات المصرفية. 8. التعاقد مع مدقق حسابات خارجي للصندوق. 9. إقامة الدعاوى والتحكيم والمصالحة، وتفويض أمين سر الصندوق بمتابعتها. 10. قبول المنح والهبات والمساعدات المالية المحلية والخارجية غير المشروطة لإثراء مالية الصندوق. 11. التعاقد مع المستشارين والخبراء وتحديد أتعابهم بناءً على تنسيب الرئيس. 12. أي مهام أخرى تسهم في تحقيق أهداف وغايات الصندوق، ولا تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون والقوانين النافذة. 13. للصندوق الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العامة والخاصة، بغرض التنسيق والتعاون بما يحقق أهداف وغايات الصندوق، وزيادة مدخولاته.

مادة (9)
يمارس الرئيس المهام والصلاحيات الآتية: 1. تمثيل الصندوق أمام كافة الهيئات الرسمية وغير الرسمية والتوقيع بالنيابة عنه. 2. دعوة المجلس للانعقاد. 3. رئاسة جلسات المجلس. 4. التوقيع على كافة القرارات والوثائق الصادرة عن المجلس. 5. متابعة ومراقبة تنفيذ قرارات المجلس. 6. تفويض أي من صلاحياته لأي عضو من أعضاء المجلس بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. 7. أي صلاحيات أو مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

مادة (10)
1. يعقد المجلس اجتماعاته العادية بواقع جلسة كل (4) أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، بدعوة خطية موجهة من الرئيس قبل (24) ساعة على الأقل من موعد انعقاد الجلسة. 2. ينتخب المجلس أميناً للسر من بين أعضائه في أول جلسة قانونية له، وتكون مهامه الإعداد للاجتماعات وتوثيق محاضر الجلسات، وأي أمور أخرى يفوضه بها المجلس. 3. يعتبر انعقاد المجلس في جلساته العادية قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه حال غيابه. 4. للمجلس أن يعقد اجتماعاً غير عادي بناءً على طلب رئيسه أو بناءً على طلب موقع من نصف الأعضاء على الأقل، ويرفق بالطلب الموضوعات المراد بحثها. 5. للرئيس أو نائب الرئيس حال غيابه، دعوة من يراه مناسباً من المستشارين والخبراء لحضور اجتماعات المجلس للاستعانة بآرائهم حول أي قضية، وليس لهم حق التصويت على قرارات المجلس.

مادة (11)
تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، شريطة توفر النصاب القانوني لانعقاد الجلسة عند التصويت على القرارات، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة (12)
تنتهي عضوية عضو المجلس في أي من الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. الإقالة. 3. انتفاء الصفة التي عين من أجلها في المجلس. 4. الإحالة على التقاعد لمن كان موظفاً حكومياً. 5. إذا تغيب عن حضور جلستين متتاليتين أو (3) جلسات غير متتالية دون عذر مقبول. 6. إذا قدم استقالته للمجلس وتم قبولها. 7. إذا فقد أهليته القانونية بناءً على حكم صادر من محكمة مختصة. 8. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة بحكم قطعي.

مادة (13)
تتكون الموارد والعائدات المالية للصندوق من الآتي: 1. ما يرصد له من المخصصات في الموازنة العامة. 2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تقتطع نسبة من التبرعات المدرسية لا تزيد على (%15). 3. عوائد استثمار أموال الصندوق. 4. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتم تخصيص نسبة من أموال ضريبة المعارف التي تجبيها لجنة المعارف لصرفها على من تنطبق عليه الشروط في هذا القرار بقانون كلاً في منطقته، ويكون ذلك بالتنسيق مع لجان التربية والتعليم كل في منطقته. 5. التبرعات والمساعدات والمنح والهبات غير المشروطة.

مادة (14)
1. تبدأ السنة المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني، وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة ميلادية. 2. يتم إعداد الحسابات الختامية للصندوق فور انتهاء السنة المالية. 3. يقدم مدقق الحسابات تقريره حول البيانات المالية الختامية للصندوق إلى المجلس خلال مدة أقصاها شهر من انتهاء السنة المالية. 4. ترفع البيانات المالية الختامية مع تقرير مدقق الحسابات لمجلس الوزراء لإقرارها بعد اعتمادها من المجلس.

مادة (15)
1. تعامل أموال الصندوق باعتبارها أموال عامة، ويخضع الصندوق وموجوداته ونشاطاته لجهات الرقابة المالية والإدارية في فلسطين. 2. يتمتع الصندوق بكافة التسهيلات الممنوحة للدوائر والمؤسسات الحكومية، وتعفى معاملاته من جميع الرسوم والضرائب الحكومية.

مادة (16)
تصرف أموال الصندوق على النحو الآتي: 1. بدل الجوائز والمكافآت التي تُمنح للموظفين المتميزين والمؤسسات المتميزة. 2. المصاريف اللازمة لتحقيق أهداف وغايات الصندوق.

مادة (17)
1. يصدر مجلس الوزراء اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (18)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار القانون.

مادة (19)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/02/2016 ميلادية الموافق: 14/ جمادى الأول/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.