قرار بقانون رقم (8) لسنة 2016م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون رقم (1) لسنة 1997م، بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/01/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يشار إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (1) من القانون الأصلي، وذلك بإضافة التعريف التالي لها على النحو الآتي: البلدية المشتركة: وحدة الحكم المحلي في نطاق جغرافي وإداري معين، والمشكلة من عدد من الهيئات المحلية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على ألا يقل عدد سكان البلدية المشتركة عن عشرة آلاف نسمة.

مادة (3)
تلغى الفقرة (2) من المادة (4) من القانون الأصلي.

مادة (4)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (4) تحمل رقم (4 مكرر)، وذلك على النحو الآتي: 1. لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير تشكيل بلدية مشتركة أو أكثر على مستوى المحافظة، وتحديد نطاقها. 2. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يتشكل مجلس البلدية المشتركة من رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية المشكلة لها، ويحدد عددهم ونسبة تمثيلهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير، بحيث لا يقل تمثيل أي هيئة محلية في مجلس البلدية المشتركة عن عضو واحد ولا يزيد عن نصف عدد أعضاء المجلس. 3. على الرغم من صلاحيات الهيئات المحلية بموجب أحكام المادة (15) من هذا القانون، تمارس البلدية المشتركة ضمن حدودها الصلاحيات والواجبات الآتية: ‌أ. إعداد الخطة التنموية الاستراتيجية ضمن حدودها. ‌ب. صلاحيات اللجنة المحلية للتنظيم والبناء خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها وفقاً لأحكام قانون التنظيم والبناء الساري المفعول. ‌ج. اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة، ومنع تفشي الأوبئة بين الناس خارج حدود الهيئات المحلية المشكلة لها. ‌د. إنشاء المسالخ وتنظيمها، وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح، واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض، وتعيين مواقع بيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها. ‌ه. إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية، ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. ‌و. اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات، واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين. ‌ز. إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية، ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. ‌ح. مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها. ‌ط. إقرار مشروع الموازنة السنوية للبلدية المشتركة، ورفعها إلى الوزارة للتصديق عليها. ‌ي. إدارة أملاك البلدية المشتركة وأموالها، وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على (3) سنوات، وقبول الهبات والوصايا والتبرعات. ‌ك. إنشاء المشاريع المشتركة للهيئات المحلية الأعضاء والإشراف عليها. ‌ل. القيام بأي صلاحية مناطة بالهيئات المحلية الأعضاء، ويتم الاتفاق بالإجماع على تنفيذها بشكل مشترك. 4. بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة (3) من هذه المادة، تتمتع الهيئات المحلية الواقعة ضمن حدود البلدية المشتركة بشخصيتها الاعتبارية ذات الاستقلال الإداري والمالي، وتمارس وظائفها وصلاحياتها بموجب أحكام هذا القرار بقانون. 5. يحق للبلدية المشتركة وبموافقة الوزير أن تضع الأنظمة اللازمة لتمكينها من القيام بأي وظيفة من الوظائف أو ممارسة أي صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القرار بقانون، وأن تتضمن تلك الأنظمة أية رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات. 6. يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الأنظمة اللازمة لتنظيم العلاقة بين البلدية المشتركة والهيئات المحلية الأعضاء، بما يشمل تنظيم الإيرادات.

مادة (5)
تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (4) مكرر تحمل رقم (4 مكرر1)، وذلك على النحو الآتي: 1. إذا رغبت أكثرية سكان بلدة في إحداث هيئة محلية في بلدتهم أو ضم الهيئة المحلية القائمة إلى هيئة محلية أخرى أو فصل هيئة يزيد عدد سكانها على (5000) نسمة عن الهيئة المحلية التي ضمت إليها، يقدم فريق عنهم عريضة بذلك إلى الوزير. 2. يعين الوزير في حال تقديم طلب وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة، لجنة يكون من بين أعضائها اثنان على الأقل من سكان منطقة الهيئة المحلية تتولى التثبت من رغبات سكانها، فإذا تبين للجنة أن أغلبيتهم مع الطلب ينسب الوزير لمجلس الوزراء لإصدار قراره في الطلب، ويعتبر القرار ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 3. على الرغم مما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يحق لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إصدار قرار بإحداث أو ضم أي هيئات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لها بعضها إلى بعض، وأن يشكل لذلك هيئة محلية بالمعنى المقصود في القانون أو إلغاء أو فصل أي منها أو جزء منها في أي تشكيل مقرر. 4. عند إحداث هيئة محلية يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيساً من بين أعضائها، على ألا تزيد مدة هذه اللجنة على سنتين، ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية من دورة المجلس. 5. تصبح الهيئة المحلية المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، الخلف القانوني والواقعي للهيئات المحلية والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت إليها، وتعتبر تلك الهيئات منحلة وتنتقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها إلى الهيئة المحلية المحدثة، ويصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك الهيئات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى الهيئة المحلية المحدثة وينقلون إليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة. 6. مع مراعاة أحكام الفقرتين (1، 2) من هذه المادة، يشكل الوزير لجنة لتسوية جميع الحقوق والالتزامات المترتبة على فصل التجمعات السكانية أو حل أحد الهيئات المحلية.

مادة (6)
تعدل المادة (17 مكرر) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: تحدد واجبات رؤساء الهيئات المحلية وأعضاء المجلس وحقوقهم الإدارية والمالية والإجراءات والعقوبات بمقتضى نظام يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير.

مادة (7)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب من الوزير.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/02/2016 ميلادية الموافق: 01/ جمادى الأول/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.