قرار رقم (22) لسنة 2016م بشأن تعيين القاضي/ عماد سعد نائباً أول لرئيس المحكمة العليا نائباً أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم (11) لسنة 2016م، بشأن القاضي عماد سليم “أسعد عبد الله” سعد، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (01/2016)، المنعقدة بتاريخ 13/01/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين القاضي/ عماد سليم “أسعد عبد الله” سعد نائباً أول لرئيس المحكمة العليا، نائباً أول لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 21/01/2016 ميلادية الموافق:11/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.