مرسوم رقم (3) لسنة 2016م بشأن مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المركز: مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. مجلس الأمناء: مجلس أمناء مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع. رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع.

مادة (2)
1. ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم مركز طبي غير ربحي يسمى “مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية اللازمة لعمل المركز لتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستئجارها. 2. يتولى إدارة المركز مجلس أمناء يعين وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
إنشاء مركز قادر على الاستمرار والتطور والنمو لعلاج أمراض السرطان والوقاية منها، من خلال البحث العلمي والتعليم المستمر والمتطور وجودة الرعاية الصحية التي تقدم لمستحقيها لرفع المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.

مادة (4)
يهدف المركز إلى تحقيق الآتي: 1. وضع السياسات والبرامج الخاصة بالكشف المبكر عن أمراض السرطان والوقاية منها. 2. تقديم خدمات متكاملة من الرعاية الصحية والعلاج الطبي لمرضى السرطان بمختلف أنواعه ومستوياته. 3. رفع المستوى المهني والفني والإنساني للعاملين في هذا المجال، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 4. القيام بالدراسات والبحوث اللازمة بأمراض السرطان والإشراف عليها.

مادة (5)
يعتبر مجلس الأمناء السلطة العليا في المركز والمكلف بإقرار سياساته والإشراف على إدارة عملياته، ويتمتع بالصلاحيات الكاملة لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ويصدر قرار بتشكيله من الرئيس، وتكون مدة عضوية مجلس الأمناء (4) سنوات قابلة للتجديد.

مادة (6)
تنتهي عضوية أي عضو من أعضاء مجلس الأمناء في أي من الحالات الآتية: 1. الوفاة. 2. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 3. فقدان الأهلية القانونية بموجب حكم صادر عن محكمة مختصة. 4. الاستقالة أو الإقالة. 5. انتهاء مدة العضوية وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

مادة (7)
يكون لمجلس الأمناء الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المركز واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بوجه خاص ما يلي: 1. وضع السياسات العامة للمركز. 2. إقرار الخطط والبرامج اللازمة والإشراف على تنفيذها. 3. الإشراف على أعمال المركز. 4. إقرار مشاريع الأنظمة اللازمة والمنظمة لعمل المركز واللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وإصدارها. 5. إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 6. إقرار النظام الإداري الخاص بموظفي المركز، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 7. إقرار النظام المالي للمركز، ورفعه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه وإصداره. 8. الموافقة على تعيين المستشارين لخدمة المركز ولمدة محددة بالشروط التي يقرها مجلس الأمناء مقابل مبالغ مالية يحددها مجلس الأمناء. 9. تعيين مدقق حسابات قانوني أو أكثر للمركز. 10. إقرار الحساب الختامي والموازنة السنوية للمركز وفقاً للقانون. 11. إقرار التقريرين الإداري والمالي السنويين، ورفعهما إلى الرئيس ومجلس الوزراء. 12. تحديد مصادر التمويل للمركز، وتوفير الدعم المالي المطلوب من خلال التعاون مع جهات دولية ومحلية. 13. الموافقة على التعاقدات المالية. 14. الإشراف على تطوير المشاريع وإدارة المركز بشكل يلبي حاجات المجتمع الصحية، وفي نفس الوقت يحقق الاستدامة المالية. 15. إنشاء أي لجان فرعية وتحديد مهامها وعضويتها. 16. انتخاب نائب لرئيس المجلس وأمين للصندوق من بين أعضائه. 17. إصدار التعليمات والقرارات الخاصة بعمل المركز.

مادة (8)
1. يجتمع مجلس الأمناء اجتماعاً دورياً مرة كل (3) أشهر، ويحدد في أول اجتماع له آلية عقد اجتماعاته. 2. يعقد مجلس الأمناء جلساته الاستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة رئيسه أو بطلب مقدم له موقع من ثلث أعضاء مجلس الأمناء على الأقل. 3. يكون انعقاد مجلس الأمناء قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة للمجلس (%50 + 1) على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه، وفي حال تعذر حضورهما يترأس الجلسة أكبر أعضاء المجلس سناً، وإذا تعذر حضور الأغلبية المطلقة تؤجل الجلسة لموعد آخر لا يتعدى الأسبوع من تاريخ الجلسة، وعندئذ تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها ثلث أعضاء مجلس الأمناء على الأقل. 4. توثق جلسات مجلس الأمناء في محاضر رسمية توقع من رئيس المجلس، وفي حال غيابه من نائبه.

مادة (9)
تصدر قرارات مجلس الأمناء بالأغلبية المطلقة لأصوات عدد أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.

مادة (10)
يكون للمركز مجلس إدارة، تحدد تشكيلته واختصاصاته بقرار يصدر عن مجلس الأمناء.

مادة (11)
لمجلس الأمناء أن يستعين عند الضرورة بمن يرى الاستماع إلى رأيه في موضوع معين، دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (12)
تتكون الموارد المالية للمركز من: 1. المبالغ المخصصة له في الموازنة العامة للدولة. 2. العائدات المتأتية من ممارسة المركز لأعماله. 3. الهبات والتبرعات أو الإعانات أو المساعدات المالية التي ترد للمركز، ويقرر مجلس الأمناء قبولها.

مادة (13)
يجري فتح حساب مصرفي أو أكثر باسم المركز في مصرف أو أكثر من المصارف العاملة في الدولة، تودع فيه كافة المبالغ النقدية المتعلقة بالمركز.

مادة (14)
يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الأمناء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مادة (15)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (16)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 06/02/2016 ميلادية الموافق: 27/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.