قرار بقانون رقم (5) لسنة 2016م بشأن المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادتين (43، 87) منه، ولأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 01/12/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: المدرسة: المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة. الديوان: ديوان الموظفين العام. رئيس الديوان: رئيس ديوان الموظفين العام. المجلس: مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة.

مادة (2)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون مدرسة تسمى “المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة”، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتتبع الديوان.

مادة (3)
يكون المقر الرئيس للمدرسة في مدينة القدس والمؤقت في مدينة رام الله، ويجوز فتح فروع لها في أي من محافظات الوطن.

مادة (4)
تهدف المدرسة إلى تحقيق الآتي: 1. الارتقاء بأداء موظفي الخدمة المدنية لتحقيق الغاية العليا ببناء مؤسسات الدولة والارتقاء بالإدارة العامة، وتحقيق رضا المواطن بتلقي خدمات ذات جودة عالية من مؤسسات القطاع العام. 2. تعزيز الحكم الرشيد والإدارة الفعالة، وترسيخ ثقافة الوظيفة العمومية في إطارها الصحيح، ووفق الممارسات الإدارية المثلى. 3. المساهمة الفاعلة في جهود إحداث التنمية الإدارية، وانتهاج مبدأ تكامل الأدوار من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات القطاعين الخاص والأهلي. 4. بناء وتطوير التعاون في مختلف المجالات الإدارية العامة بين المدرسة الوطنية للإدارة والمؤسسات العربية والدولية، للاستفادة من التجارب والخبرات في هذا المجال.

مادة (5)
تتولى المدرسة المهام والاختصاصات الآتية: 1. المساهمة في قيادة جهود التنمية الإدارية وخططها الاستراتيجية في تطوير أداء القطاع العام، والعمل على إعداد القيادات في القطاع العام من خلال البرامج التدريبية. 2. إعداد الدراسات والأبحاث والمنشورات في مجال الإدارة العامة والخدمة المدنية، بهدف تحسين صناعة القرارات الإدارية على مستوى الدولة. 3. إنشاء مجلة دورية تختص في مواضيع الإدارة والتنمية الإدارية. 4. إنشاء مكتبة إلكترونية. 5. تبادل الخبرات مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات العلاقة لتحقيق أهداف المدرسة. 6. تقديم الاستشارات للجهاز الإداري في الدولة.

مادة (6)
1. يشكل المجلس برئاسة رئيس الديوان، وعضوية كل من: ‌أ. ممثلين اثنين عن الديوان. ‌ب. خمسة ممثلين عن دوائر حكومية مختلفة. ‌ج. ممثلين عن جامعتين فلسطينيتين ممن يحملون رتبة أستاذ مشارك على الأقل. ‌د. ممثلين عن مؤسستين في القطاع الخاص. ‌ه. ممثل عن المعاهد الحكومية الفلسطينية. 2. يشترط في العضو ممثل الدائرة الحكومية أن يكون من موظفي الفئة العليا، على أن يتم تسميته من قبل رئيس الدائرة الحكومية المختص. 3. يتم اعتماد تشكيلة المجلس بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على تنسيب رئيس المجلس.

مادة (7)
1. يعقد المجلس اجتماعاته بشكل دوري كل (3) أشهر، ويجوز عقد اجتماعاته غير العادية بناءً على طلب رئيس المجلس أو نصف أعضاء المجلس على الأقل. 2. تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس، شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينوب عنه، وفي حال لم يتوفر النصاب يتم تأجيل الاجتماع لمدة أسبوع وينعقد بحضور ثلث الأعضاء، شريطة أن يكون من بينهم رئيس المجلس. 3. تتخذ القرارات في المجلس بناءً على أغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 4. يحضر المدير التنفيذي اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.

مادة (8)
1. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً لرئيس المجلس، ينوب عنه في حال غيابه. 2. يجوز لرئيس المجلس تفويض جزء من صلاحياته لنائبه.

مادة (9)
1. تكون مدة العضوية لأعضاء المجلس الممثلين للدوائر الحكومية والديوان (3) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. 2. تكون مدة العضوية لباقي الأعضاء (3) سنوات غير قابلة للتجديد، على أن يتم استبدالهم من جامعات ومعاهد ومؤسسات مختلفة عند انتهاء مدة العضوية.

مادة (10)
يفقد عضو المجلس عضويته من المجلس في إحدى الحالات الآتية: 1. انتهاء مدة العضوية. 2. استبدال العضو من جهته التمثيلية. 3. الاستقالة. 4. الوفاة. 5. فقدان الأهلية القانونية بحكم قضائي نهائي. 6. الحكم عليه بحكم نهائي من محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. 7. تغيب العضو عن حضور (3) جلسات متتالية أو (6) جلسات غير متتالية خلال مدة العضوية في المجلس دون عذر يقبله المجلس، ويتم ذلك بقرار من المجلس. 8. فقدان الصفة التي عين من أجلها في المجلس. 9. انتهاء خدمة ممثلي القطاع الحكومي لأي من الأسباب المذكورة في التشريعات السارية.

مادة (11)
إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء المجلس لأي من الأسباب الواردة في هذا القرار بقانون، يتم استبداله بعضو آخر حتى استكمال مدة العضوية الشاغرة وفقاً للأحكام الواردة في المادتين (6، 9) من هذا القرار بقانون.

مادة (12)
يمارس المجلس المهام والصلاحيات الآتية: 1. إقرار السياسات العامة للمدرسة. 2. اعتماد الخطة الاستراتيجية لعمل المدرسة. 3. العمل على رفع كفاءة التخطيط ومراقبة البرامج التدريبية للمدرسة والخدمات الاستشارية وغيرها. 4. العمل على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية للمدرسة. 5. اعتماد الأدلة الإجرائية اللازمة لعمل المدرسة. 6. اعتماد موازنة المدرسة قبل المصادقة عليها من الجهات المختصة. 7. مراجعة كافة العقود المبرمة مع المدرسة، وقبول المساعدات والمنح والوصايا والهبات غير المشروطة التي تقدم للمدرسة. 8. مراجعة وإقرار أجور ومكافآت الخبراء والمدربين والمستشارين. 9. تحديد العوائد المالية المترتبة على الأنشطة التي تقدمها المدرسة. 10. مراجعة واعتماد التقارير المرفوعة من المدير التنفيذي. 11. القيام بكل ما من شأنه تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المدرسة في حدود القانون.

مادة (13)
يختص رئيس المجلس بالمهام والصلاحيات الآتية: 1. تمثيل المدرسة لدى الغير. 2. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة. 3. ترؤس وإدارة اجتماعات المجلس. 4. متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 5. تحديد جدول أعمال جلسات المجلس، ويصادق عليه من المجلس. 6. توقيع اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات بعد إقرارها من المجلس. 7. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس لتحقيق أهداف المدرسة.

مادة (14)
1. تدار المدرسة من قبل مدير تنفيذي يسانده كادر مهني متخصص تحت إشراف رئيس المجلس. 2. يعيّن المدير التنفيذي للمدرسة بقرار صادر عن رئيس دولة فلسطين، بناءً على تنسيب مجلس الوزراء بموجب توصية المجلس، ويكون تدرجه من (A1-A4). 3. يعيّن المدير التنفيذي بعقد بموجب قرار يصدر عن مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس المجلس إذا كان من غير موظفي الخدمة المدنية. 4. تكون مدة عمل المدير التنفيذي في كافة الأحوال (5) سنوات، ويمكن تجديدها لمرة واحدة فقط. 5. يكلّف رئيس المجلس أحد موظفي الفئة العليا في المدرسة بمهام المدير التنفيذي في حال شغور المنصب ولحين تعيين مدير تنفيذي وفق الفقرات الواردة أعلاه.

مادة (15)
يختص المدير التنفيذي بالمهام والمسؤوليات الآتية: 1. تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس. 2. إعداد الخطط ورفعها لرئيس المجلس لاعتمادها حسب الأصول. 3. تقديم الاقتراحات للمجلس في مجال تطوير عمل المدرسة. 4. العمل على إنجاز مهمات المدرسة بشكل فعال. 5. الإشراف على إعداد مشروع موازنة المدرسة المقترحة، ورفعها للمجلس تمهيداً لاعتمادها من الجهة المختصة. 6. الإشراف على إعداد وتطوير الهيكل التنظيمي للمدرسة، ورفعه لرئيس المجلس لدراسته مع المجلس تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لاعتماده. 7. الإشراف على إعداد وتطوير النظام الداخلي للمدرسة، ورفعه للمجلس لإقراره. 8. تنسيب التعاقد مع الخبراء والمدربين للمجلس. 9. رفع التقارير السنوية عن أعمال المدرسة للمجلس. 10. أي مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس.

مادة (16)
تعتمد المدرسة على الموارد المالية الآتية: 1. الموارد المالية المخصصة للمدرسة ضمن موازنة المدرسة الملحقة بموازنة الديوان. 2. عوائد الأنشطة التي تقوم بها المدرسة من برامج تدريبية وبرامج تدريبية خاصة، واستشارات ودراسات للقطاعات غير الحكومية، بحيث تورد إلى حساب الخزينة العامة تحت بند موازنة ديوان الموظفين العام/ المدرسة. 3. المنح والمعونات والهبات والتبرعات والوصايا غير المشروطة التي يقبلها المجلس ويصادق عليها، بما لا يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء بخصوص المنح الخارجية.

مادة (17)
1. مع مراعاة أحكام هذا القرار بقانون والشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بتحسين القدرات الإدارية لمن يشغلوا الوظائف في الفئة العليا، تتولى المدرسة تدريب أفضل شاغلي الوظائف في الفئة الأولى في برنامج إعداد القادة لإعدادهم لإشغال الوظائف في الفئة العليا. 2. تتولى المدرسة إعداد دراسات حول الاحتياجات التدريبية لموظفي الفئة العليا العاملين في الوظيفة العمومية.

مادة (18)
1. مع مراعاة أحكام هذا القرار بقانون والشروط الواردة في قانون الخدمة المدنية، وبهدف التطوير الإداري المستمر للوظيفة العامة والارتقاء بأداء العاملين فيه، ولخلق ثقافة بناءة للوظيفة العامة، تقوم المدرسة بتطوير القدرات الإدارية للعاملين في الوظيفة العامة وللنظم الإدارية المتبعة فيها، من خلال: أ‌. تدريب كافة الملتحقين بالوظيفة العامة بالتعيين الجديد وفق برنامج التدريب التوجيهي، بالتعاون مع مؤسساتهم، بهدف خلق ثقافة ملائمة للوظيفة العامة، وتسهيل عملية الدمج الوظيفي لهذه الفئة في بيئة عملهم. ب‌. تدريب موظفي الوظائف الإشرافية في الفئة الأولى والفئة الثانية العاملين في الوظيفة العامة ببرامج التدريب المستمر، لتقديم الممارسات الإدارية الفضلى لهم للمساهمة في تطوير قدراتهم. 2. تحدد معايير وإجراءات الالتحاق بالمدرسة من خلال النظام الصادر لهذه الغاية.

مادة (19)
تساهم المدرسة في جهود التنمية الإدارية المحلية والشاملة في فلسطين من خلال: 1. إعداد دراسات بحثية عن جودة أعمال النظم الإدارية في القطاع العام، وسلامة سير العمليات فيها، وتحليل الفجوات الأدائية ووضع خطط لجسرها وتطويرها، وتحليل أعباء العمل المطلوبة لتنفيذ العمليات الإدارية في هذه النظم، وإعادة تصميمها للوصول إلى أفضل خدمة ممكنة. 2. إعداد الدراسات البحثية في القطاعات غير الحكومية وعند الطلب من قبل المؤسسات التابعة لهذه القطاعات، وتقديم المشورة والنصح وبرامج التدريب، والمساهمة في تصميم النظم الإدارية فيها. 3. إلحاق عدد من المتدربين في برامج المدرسة من القطاعات غير الحكومية، لرفع كفاءاتهم والمساهمة في جهود التنمية الإدارية المحلية.

مادة (20)
1. يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بناءً على تنسيب المجلس. 2. يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء.

مادة (21)
يخضع موظفو المدرسة لأحكام قانون الخدمة المدنية، ويخضع من يتم التعاقد معهم للعمل في المدرسة لأحكام وشروط العقد المبرم معهم.

مادة (22)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (23)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (24)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/02/2016 ميلادية الموافق:25/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.