قرار بقانون رقم (4) لسنة 2016م بشأن حماية الأحداث


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى أحكام قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية، وعلى أحكام قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية، وعلى أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م، وعلى أحكام قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 18/12/2012م، وتاريخ 22/04/2014م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:

الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. الحدث: الطفل الذي لم يتجاوز سنه (18) سنة ميلادية كاملة وقت ارتكابه فعلاً مجرماً، أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف، ويحدد سن الحدث بوثيقة رسمية، فإذا ثبت عدم وجودها يُقدر سنه بواسطة خبير تعينه المحكمة أو نيابة الأحداث حسب مقتضى الحال. دائرة حماية الطفولة: هي الدائرة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، المعنية بمباشرة ومتابعة شؤون الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف طبقاً لقانون الطفل وهذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بموجبهما. مرشد حماية الطفولة: الموظف العام في وزارة الشؤون الاجتماعية الذي يعمل في دائرة حماية الطفولة، ويختص بمهمة تقييم حالة ومتابعة قضايا الأطفال طبقاً للقانون واللوائح والأنظمة الصادرة بموجبه. دار الرعاية الاجتماعية: هي دار ملاحظة ورعاية وتأهيل الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، وهي أي مؤسسة إصلاحية، حكومية، أو أهلية، يعتمدها الوزير بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة للتحفظ على الأطفال وملاحظتهم، وإيواء وإصلاح وتأهيل الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف علمياً ومهنياً، لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع، وتنظم بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذا الخصوص. المحكمة: المحكمة المختصة بالنظر في قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف. نيابة الأحداث: النيابة المختصة بمتابعة قضايا الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف. شرطة الأحداث: الشرطة المختصة بأعمال جمع الاستدلالات والضبط القضائي بقضايا الأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف. متولي أمر الطفل: الشخص المسؤول عن رعاية الطفل وحضانته سواء كان والده أو والدته أو وليه أو وصيه أو الأسر البديلة التي تحتضن الطفل أو أي شخص آخر يتولى رعايته.

مادة (2)
تقدر المحكمة مصلحة الطفل الفضلى بناءً على تقرير مرشد حماية الطفولة وما تنظره من بينات، على أن يتضمن ذلك احترام حقوق الطفل المرعية وسبل إصلاحه وسرعة اندماجه في المجتمع.

مادة (3)
يجب أن يهدف كل قرار يقع اتخاذه بشأن الأحداث إلى إبقاء الطفل في محيطه الأسري مع إعطاء الاعتبار للعمل الوقائي داخل العائلة وعدم فصل الطفل عن والديه أو متولي أمره إلا إذا تبين للسلطة القضائية أن هذا الفصل ضروري لصيانة مصلحة الطفل الفضلى، ويجب أن يكفل القرار للطفل الحق في مواصلة التمتع بمختلف ظروف الحياة والخدمات الملائمة لحياته ولحاجياته ولسنه والمتناسب مع المحيط الأسري.

مادة (4)
يضمن هذا القرار بقانون للطفل المنفصل عن والديه أو أحدهما حق المحافظة بصورة منتظمة على العلاقات الشخصية وعلى الاتصالات لكلا والديه ومتولي أمره وبقية أفراد عائلته، ولا يجوز منعه من الاتصال بهم، ويحق له أثناء تنفيذ التدبير التمتع بإجازة دورية ومحدودة المدة إلا إذا قررت المحكمة المختصة خلاف ذلك وفقاً لمصلحة الطفل الفضلى.

مادة (5)
1. لا يسأل جزائياً من لم يتم الثانية عشرة من عمره وقت ارتكابه فعلاً مجرماً أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف. 2. مع مراعاة ما ورد في قانون الطفل النافذ، يعتبر معرضاً لخطر الانحراف الطفل الذي تقل سنه عن (12) سنة إذا حدثت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة، وتتم إحالته لمرشد حماية الطفولة لمتابعته.

مادة (6)
إذا وقع الفعل المكون للجريمة من حدث تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقده القدرة على الإدراك أو الاختيار، أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية أضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، يتولى مرشد حماية الطفولة بالتنسيق مع النيابة بإيداعه بأحد المشافي أو المراكز المتخصصة.

مادة (7)
1. لكل حدث الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر اندماجه في المجتمع، ويحظر إخضاع الحدث للتعذيب الجسدي أو المعنوي أو العقوبة أو المعاملة القاسية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة الإنسانية. 2. لا يحكم على الحدث بعقوبة الإعدام أو العقوبات المالية. 3. يحظر استخدام القيود مع الحدث إلا في الحالات التي يبدي فيها من التمرد أو الشراسة ما يستوجب ذلك، وبالقدر اللازم فقط. 4. تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية والتأهيلية، ويتجنب اللجوء إلى التوقيف الاحتياطي والتدابير السالبة للحرية وبخاصة قصيرة المدة إلا في الحالات الصعبة، وبما يتفق مع مصلحة الطفل الفضلى.

مادة (8)
تعتبر قضايا الأحداث من القضايا المستعجلة، ويراعى في جميع الأحوال الإفراج عن الحدث الموقوف احتياطياً في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة، شريطة ألا يشكل ذلك خطورة عليه وألا يضر بسير العدالة.

مادة (9)
1. تعتبر الملفات الخاصة بالأحداث ملفات سرية، يحظر نشرها أو السماح لغير محامي الحدث أو متولي أمره أو مرشد حماية الطفولة الاطلاع عليها دون إذن خاص من المحكمة، أو نيابة الأحداث إذا كان الملف قيد التحقيق. 2. يحظر نشر اسم وصورة الحدث أو أي معلومات تدل على شخصيته أو نشر وقائع التحقيق والمحاكمة أو ملخصها في أي وسيلة من وسائل النشر، ويجوز للمحكمة السماح بنشر الحكم النهائي، على ألا يذكر فيه سوى الأحرف الأولى من اسم الحدث أو كنيته أو لقبه.

مادة (10)
يجب أن يكون للحدث في الجنايات والجنح محامياً للدفاع عنه، سواء في مرحلة التحقيق الابتدائي أو المحاكمة، فإذا لم يوكل متولي أمره محامياً، تتولى النيابة أو المحكمة على حسب الأحوال ندبه على نفقتها.

مادة (11)
1. يحظر وضع أي علامة مميزة على أي وثيقـة علمية أو مهنية للحدث تدل على أنها صادرة عن دار الرعاية الاجتماعية. 2. لا تسري أحكام التكرار على الأحداث، ولا تسجل الأحكام الصادرة بحقهم في السجل العدلي، ولا تعتبر من الأسبقيات، ولا تطبق بحقهم العقوبات التكميلية والتبعية عدا المصادرة وإغلاق المحل.

مادة (12)
إن مدد التقادم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات النافذة والمتعلقة بالجرائم والعقوبات والتدابير الإصلاحية والالتزامات المدنية وسقوط الدعوى الجزائية تخفض إلى نصفها في جميع جرائم الأحداث.

مادة (13)
1. لكل حدث محكوم عليه بالإيداع في دار الرعاية الاجتماعية الحق في تلقي التعليم حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي، ويجب على دار الرعاية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الحدث من إعمال هذا الحق. 2. تعمل دار الرعاية الاجتماعية على تمكين الحدث من استكمال مرحلة التعليم الثانوي كلما أمكن ذلك.

مادة (14)
يعفى الأحداث من أداء أية رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المتعلقة بهذا القرار بقانون


الفصل الثاني
إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي مع الأحداث
مادة (15)
تتولى أعمال الاستدلالات في كل ما يتعلق بالأحداث أو الأطفال المعرضين لخطر الانحراف شرطة متخصصة في كل محافظة حسب مقتضى الحال، ويصدر بتخصيصها قرار من وزير الداخلية، ويراعى عند تخصيصها أن تتضمن عناصر من الإناث.

مادة (16)
1. تخصص بموجب أحكام هذا القرار بقانون نيابة للأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف، وتتولى كل ما يتعلق بالأحداث والأطفال المعرضين لخطر الانحراف لدى المحكمة. 2. تجري نيابة الأحداث التحقيق طبقاً للإجراءات المقررة بقانون الإجراءات الجزائية النافذ، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، ويقوم عضو النيابة مباشرة بتكليف مرشد حماية الطفولة بجميع الأعمال والأبحاث الاجتماعية اللازمة للتوصل إلى إظهار الحقيقة ومعرفة شخصية الطفل والوسائل المناسبة لإصلاحه وحمايته.

مادة (17)
يتابع مرشد حماية الطفولة الحدث من مرحلة التحقيق وحتى المحاكمة، ويقدم تقريراً أولياً لعضو النيابة عن حالة وسلوك الحدث، بالإضافة إلى تقرير مفصل للمحكمة عند إحالة الدعوى إليها.

مادة (18)
1. في حال القبض على الحدث في حالة التلبس، يتم تسليمه فوراً لشرطة الأحداث. 2. على شرطة الأحداث إعلام متولي أمره ومرشد حماية الطفولة فور القبض عليه أو تسلمه وفقاً للفقرة السابقة. 3. يجب عرض الحدث المقبوض عليه على نيابة الأحداث خلال مدة (24) ساعة من لحظة القبض عليه.

مادة (19)
لا يجري استجواب الحدث إلا بحضور مرشد حماية الطفولة ومتولي أمره ومحاميه، ويجوز إجراء التحقيق دون حضور متولي أمره إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى أو ظروف الدعوى ذلك.

مادة (20)
1. لا يجوز توقيف الحدث، إلا أنه إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي خلاف ذلك جاز لنيابة الأحداث الأمر بتوقيفه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية تحت ملاحظة مرشد حماية الطفولة المتابع وتقديمه عند كل طلب، على ألا تزيد مدة التوقيف عن (48) ساعة ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقاً لقواعد التوقيف المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ. 2. يجوز بدلاً من الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى أحد والديه أو متولي أمره للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب عند الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً. 3. يجوز للمحكمة إخلاء سبيل الحدث الموقوف إذا وجدت في الدعوى أو في حالة الحدث ما يستدعي ذلك، وبشرط أن يقدم متولي أمره كفالة تضمن حضور الحدث في أي دور من أدوار التحقيق أو المحاكمة. 4. في حال عدم وجود دور للرعاية الاجتماعية يوضع الحدث في محل توقيف خاص بالأحداث. 5. يمكن للحدث الموقوف التمتع بإجازة في العطل الرسمية وأية أيام أخرى محددة وفقاً لما تقرره المحكمة بطلب من نيابة الأحداث أو الحدث نفسه أو مرشد حماية الطفولة أو من يمثله. 6. إذا أتم الحدث (18) سنة أثناء فترة التوقيف جاز للمحكمة أن تمدد توقيفه في إحدى دور التأهيل والرعاية. 7. لا يجوز أن يستمر توقيف الحدث في جميع الأحوال أكثر من الحد الأدنى للعقوبة المقررة في القانون على الفعل المخالف للقانون الموقوف بسببه.

مادة (21)
1. تتخذ التدابير اللازمة لفصل الأحداث وفقاً لتصنيف مخالفتهم والتدابير المحكوم بها عليهم، كما تتخذ التدابير اللازمة لفصل الأحداث الموقوفين عن المحكومين، والموقفين البالغين. 2. لا يجوز الجمع بين الأحداث أو الأطفال المعرضين للخطر أو لخطر الانحراف بين الذكور والإناث بإيداعهم دار رعاية اجتماعية واحدة أو في أقسام واحدة. 3. على شرطة الأحداث أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع اختلاط أي حدث تجري محاكمته أمام المحكمة أو أثناء نقله من المحكمة وإليها أو أثناء الانتظار قبل مثوله أمام المحكمة أو بعدها بالمتهمين البالغين.

مادة (22)
يجب عرض الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف فور توقيفه أو إيداعه على جهة طبية معتمدة لضمان تقديم الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التي تتطلبها حالته البدنية أو العقلية.

مادة (23)
1. على نيابة الأحداث من تلقاء نفسها وقبل تحريك الدعوى الجزائية عرض الوساطة في جرائم الجنح والمخالفات بين المجني عليه والحدث، وذلك بموافقة الحدث أو متولي أمره والمجني عليه إذا بدا لنيابة الأحداث أن من شأن هذا الإجراء إصلاح الضرر الحاصل بالمجني عليه، أو إنهاء الاضطراب الذي أحدثته الجريمة، أو الإسهام في تأهيل فاعله، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بشرطة الأحداث أو بمرشد حماية الطفولة أو أحد الوسطاء، شريطة اعتراف الحدث بالواقعة المنسوبة إليه. 2. للحدث أو متولي أمره أو محاميه طلب إجراء الوساطة وفقاً لأحكام هذه المادة. 3. في حالة نجاح الوساطة يتم تحرير محضر بذلك، موقع من جميع الأطراف وتسلم نسخة منه لكل طرف، ويتضمن اتفاق الوساطة تعهد الحدث تحت ضمان متولي أمره بتنفيذ التزام أو أكثر من الالتزامات المحددة في محضر الاتفاق كإصلاح الضرر الحاصل للمجني عليه أو إجراء مراقبة طبية أو الخضوع لعلاج أو حتى عدم الاتصال مع أي شخص أو منعه من ارتياد أماكن محددة قد تسهل عودة الحدث للإجرام، أو الاتفاق على إيقاع إحدى التدابير الواردة في هذا القرار بقانون التي تتناسب مع تأهيله ما عدا تدبير الإيداع، وذلك في الأجل المحدد في الاتفاق، شريطة أن لا تزيد تلك المدة عن (3) سنوات، وتتولى شرطة الأحداث ومرشد حماية الطفولة العمل على تنفيذ بنود اتفاق الوساطة تحت إشراف نيابة الأحداث. 4. يترتب على تنفيذ اتفاق الوساطة انقضاء الدعوى الجزائية، ولا أثر لذلك على حقوق المتضرر من الجريمة في رفع دعوى مدنية أمام المحكمة المختصة، وفي حال عدم تنفيذ بنود الوساطة، يتم السير في إجراءات الدعوى الجزائية مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم تنفيذه من قبل الحدث، ولا يعتد باعتراف الحدث أثناء إجراء الوساطة بعد إحالته للمحكمة المختصة. 5. يعتبر إجراء الوساطة قاطعاً للتقادم، ويراعى في إجرائها السرعة الممكنة.


الفصل الثالث
أصول محاكمة الأحداث
مادة (24)
1. تنشأ في دائرة كل محكمة هيئة أو أكثر مختصة بنظر قضايا الأحداث. 2. للمحكمة أن تنعقد أيام العطل الأسبوعية والرسمية والفترات المسائية إذا اقتضت الضرورة أو مصلحة الطفل الفضلى ذلك. 3. يجوز أن تنعقد المحكمة في مكان وجود دور الرعاية الاجتماعية.

مادة (25)
1. تشكل هيئة المحكمة من قاضٍ فرد بدرجة قاضي محكمة بداية للنظر في الجنايات والجنح والمخالفات، أو في إحدى حالات التعرض للخطر أو لخطر الانحراف. 2. لا تنعقد المحكمة إلا بحضور مرشد حماية الطفولة وعضو نيابة الأحداث، وعلى المحكمة وقبل الفصل في أمر الحدث أن تناقش مرشد حماية الطفولة. 3. إن لم يفند تقرير مرشد حماية الطفولة من قبل أطراف الدعوى أو المحكمة ذاتها فإنه يعتبر أساساً لتقدير حالة الحدث ومصلحته، ويجب أن يكون منتجاً في حكم المحكمة.

مادة (26)
1. تختص المحكمة دون غيرها بالنظر في أمر الأحداث أو الأطفال الموجودين في إحدى الحالات الصعبة التي تهدد سلامة الطفل البدنية أو النفسية أو المعرضين لخطر الانحراف، وفقاً لأحكام قانون الطفل النافذ. 2. إذا كان الفعل المجرم المسند للحدث بالاشتراك مع بالغ، وجب محاكمة الحدث وحده أمام المحكمة.

مادة (27)
1. يعين الاختصاص المكاني للمحكمة وفقاً للترتيب الآتي: ‌أ. محل وقوع الفعل المجرم، أو الذي توافرت فيه إحدى حالات التعرض لخطر الانحراف أو إحدى الحالات التي تهدد سلامة الطفل وفقاً لأحكام قانون الطفل النافذ. ‌ب. محل إقامة الطفل أو محل سكنه أو سكن متولي أمره. ‌ج. محل إلقاء القبض عليه. ‌د. مكان وجود دار الرعاية الاجتماعية التي أودع فيها الطفل بصفة مؤقتة أو مستمرة أو الشخص الذي سلم إليه. 2. للمحكمة أن تتخلى عن القضية وتحيلها إلى محكمة أخرى إذا اقتضت مصلحة الطفل الفضلى ذلك، على ألا ينشأ عن هذا التخلي ما يعرقل سير المحاكمة.

مادة (28)
يجوز للوزارة إنشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في المحكمة، بحيث يشتمل على مختصين في الإرشاد النفسي والاجتماعي بالإضافة لمرشد حماية الطفولة، وللقاضي الاستعانة بأي جهة أخرى للاستئناس برأيها إذا اقتضت المصلحة الفضلى للحدث أو للطفل المعرض لخطر الانحراف ومتطلبات العدالة ذلك.

مادة (29)
1. يبلغ متولي أمر الحدث ومحاميه بكل إجراء مما يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه. 2. يجري إبلاغ الحدث بموعد المحاكمة والأحكام الصادرة بحقه بواسطة متولي أمره ومحاميه، وإذا تعذر ذلك فيجري التبليغ إلى الحدث بالذات، أو إلى وصي خاص تعينه المحكمة لذات الغرض. 3. في حال تعذر تبليغ الحدث أو متولي أمره، تطبق أصول التبليغ المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ لمثل هذه الحالة.

مادة (30)
1. تنعقد جلسات المحكمة بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا تجوز محاكمة الحدث إلا بحضور متولي أمره ومرشد حماية الطفولة بالإضافة لمحاميه، ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص وفقاً للقانون. 2. تشرح المحكمة عند البدء في المحاكمة بلغة بسيطة خلاصة التهمة الموجهة إلى الحدث وتسأله عنها. 3. إذا اعترف الحدث بالجرم يسجل اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي استعملها في اعترافه، ثم تستمع المحكمة إلى تقرير مرشد حماية الطفولة ومداخلات أطراف الدعوى، ثم تفصل بالدعوى، إلا إذا بدت لها أسباب كافية تقضي بغير ذلك. 4. إذا لم يعترف الحدث بالجرم تشرع المحكمة بسماع شهود الإثبات، ويجوز لها أو لمتولي أمره أو محاميه مناقشة الشهود. 5. إذا تبين للمحكمة لدى الانتهاء من سماع بينة الإثبات وجود أدلة بحق الحدث، تسمع شهادة شهود الدفاع، ويسمح للحدث أن يتقدم بدفاعه، كما يسمح لمتولي أمره أو محاميه بالإضافة لمرشد حماية الطفولة بمساعدته في ذلك. 6. تسمع المحكمة تقرير مرشد حماية الطفولة، ويجوز للحدث أو متولي أمره بالإضافة لمحاميه أن يناقش مرشد حماية الطفولة وأن يفند تقريره، كما يجوز ذلك للمحكمة. 7. للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله، أو بإخراج أحد من الذين ذكروا في الفقرة الأولى من هذه المادة في أي وقت إذا رأت ضرورة لذلك، على أنه لا يجوز إخراج محامي الحدث أو مرشد حماية الطفولة، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات، وللمحكمة إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك أو بناءً على توصية من مرشد حماية الطفولة أو من نيابة الأحداث، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضورياً. 8. بعد الانتهاء من سماع البينات ودراستها تفصل المحكمة بالدعوى وتصدر حكمها في جلسة علنية وفق الأسس المذكورة في المادة (9) من هذا القرار بقانون. 9. يتبع أمام المحكمة في جميع الأحوال القواعد والإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية النافذ ما لم ينص هذا القرار بقانون على خلاف ذلك.

مادة (31)
1. تتولى المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع حد للانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها الحدث في حياته الخاصة كحجز الكتب أو التسجيلات أو الصور أو الأفلام أو المراسلات أو أي وثيقة أخرى تمس من سمعته أو شرفه أو سمعة عائلته أو شرفها. 2. عند الضرورة القصوى يمكن أن تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرة السابقة من قبل عضو نيابة الأحداث بموجب طلب يقدم من الحدث أو أحد أفراد أسرته أو إحدى المؤسسات المختصة بالطفولة، ويكون قابلاً للطعن أمام المحكمة. 3. على المكلفين من قبل قاضي الأحداث ونيابة الأحداث أن يحرصوا عند قيامهم بإعداد الملف الاجتماعي على احترام حرمة العائلات والحياة الخاصة للحدث.

مادة (32)
إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستلزم فحصه قبل الفصل في الدعوى لها أن تقرر وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة والمعتمدة المدة التي تلزم لذلك، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

مادة (33)
تخضع الأحكام والقرارات الصادرة بمقتضى هذا القرار بقانون للاعتراض والاستئناف والطعن بالنقض وفق أحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ، وتشكل دوائر خاصة في محاكم الاستئناف للنظر في قضايا الأحداث أو الأطفال المعرضين لخطر الانحراف، ويجوز لمتولي أمر الحدث بالإضافة لمحاميه أن ينوب في هذه الإجراءات عن الحدث.

مادة (34)
1. يجوز استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة أمام دوائر الاستئناف المشكلة لهذه الغاية. 2. لا يجوز استئناف الأحكام التي تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لـوالديه أو لمتولي أمره، إلا لبطلان في الحكم أو في الإجراءات. 3. يجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف في مكان وجود دور الرعاية الاجتماعية التي وضع فيها الحدث.

مادة (35)
1. إذا حكم على حدث باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشر، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها، ترفع نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمة والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيها، وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ الحكم، ويجوز توقيف الحدث طبقاً للمادة (20) من هذا القرار بقانون. 2. إذا حكم على متهم باعتباره حدث، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه تجاوز الثامنة عشر، يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكمته وفقاً للقانون. 3. في جميع الأحوال يجب على المحكمة المحال إليها الدعوى مراعاة ما تم تنفيذه من عقوبة أو تدبير.


الفصل الرابع
التدابير
مادة (36)
يحكم على الحدث الذي لم يبلغ سن الخامسة عشر إذا ارتكب فعلاً مجرماً إحدى التدابير الآتية: 1. التوبيخ. 2. التسليم. 3. الإلحاق بالتدريب المهني. 4. الإلزام بواجبات معينة. 5. الاختبار القضائي. 6. أمر المراقبة الاجتماعية. 7. الإيداع في إحدى دور الرعاية الاجتماعية. 8. الإيداع في إحدى المشافي المتخصصة.

مادة (37)
يكون التوبيخ بتوجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الحدث على ما صدر منه، وتحذيره بألا يعود إلى مثل هذا السلوك مرة أخرى.

مادة (38)
يسلم الحدث إلى أحد والديه أو إلى من له الولاية أو الوصاية عليه، فإذا لم تتوافر في أيهما الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى من يكون أهلاً لذلك من أفراد أسرته، فإن لم يوجد، سلم إلى أسرة بديلة موثوق بها لتتعهد بتربيته وفقاً للأحكام الواردة في قانون الطفل النافذ.

مادة (39)
يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالحدث إلى أحد المراكز المخصصة لذلك وتحدد المحكمة في حكمها مدة هذا التدبير، على ألا تزيد مدة بقاء الحدث في الجهات المشار إليها عن (3) سنوات.

مادة (40)
يكون الإلزام بواجبات معينة بحظر ارتياد أنواع من المحال، أو بفرض الحضور في أوقات محددة أمام أشخاص أو هيئات معينة، أو المواظبة على بعض الاجتماعات التوجيهية، أو غير ذلك من القيود التي تحدد بقرار من الوزير، ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات.

مادة (41)
1. يكون الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت توجيه وإشراف مرشد حماية الطفولة مع مراعاة الواجبات التي تحددها المحكمة، ولا يجوز أن تزيد مدة الاختبار القضائي على (3) سنوات. 2. إذا فشل الحدث في الاختبار القضائي، للمحكمة أن تتخذ ما تراه مناسباً من التدابير الواردة في المادة (36) من هذا القرار بقانون، بعد مناقشة مرشد حماية الطفولة ونيابة الأحداث.

مادة (42)
1. أمر المراقبة الاجتماعية هو الأمر الصادر بمقتضى هذا القرار بقانون بوضع الحدث تحت إشراف مرشد حماية الطفولة بالشروط التي تراها المحكمة ضرورية لتأمين حسن سلوك الحدث، شريطة أن لا يقل عن سنة ولا يزيد على (5) سنوات. 2. للمحكمة أن تفرض على الحدث الذي يخالف أي شرط من شروط أمر المراقبة الاجتماعية، إحدى التدابير الواردة في المادة (36) من هذا القرار بقانون، والتي تتناسب مع حالته، وغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني على متولي أمره حال ثبوت تقصيره. 3. يجوز للمحكمة التي أصدرت أمر المراقبة الاجتماعية وبناءً على طلب من نيابة الأحداث أو من مرشد حماية الطفولة أو من الحدث أو متولي أمره أن تلغي الأمر أو أن تعدله بعد أن تطلع على تقرير مرشد حماية الطفولة بهذا الشأن. 4. إذا أدين الحدث بجرم أثناء نفاذ أمر المراقبة الاجتماعية الصادر بحقه، يلغى الأمر وتقرر المحكمة تدبيراً آخر بحسب ما ورد في المادة (36) من هذا القرار بقانون، إلا إذا اقتصر الحكم على التوبيخ أو التسليم، ففي هذه الحالة يجوز للمحكمة بناءً على تنسيب مرشد حماية الطفولة أن تقرر الاستمرار بأمر المراقبة الاجتماعية.

مادة (43)
1. يكون إيداع الحدث في إحدى دور الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة أو المعترف بها منها، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة يكون الإيداع في مركز مناسب لتأهيله، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع ومكانه. 2. يجب ألا تزيد مدة الإيداع عن (5) سنوات في الجنايات، ويجوز للمحكمة أن تستبدل تدبير الإيداع بعد الحكم به بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار بقانون. 3. لا يفرض تدبير الإيداع في الجنح والمخالفات، ويحكم على الحدث في هذه الحالة بإحدى التدابير الأخرى المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار بقانون.

مادة (44)
1. يودع المحكوم عليه في أحد المشافي أو المراكز المتخصصة بالجهة التي يتلقى فيها العناية التي تطلبها حالته. 2. تتولى المحكمة الرقابة الدورية على بقائه تحت العلاج. 3. لا يجوز أن تزيد أي فترة منها على (6) أشهر، ما لم تتطلب حالته أكثر من ذلك بناءً على تقرير طبي، ويعرض على المحكمة خلال تلك الفترة التقارير الطبية. 4. للمحكمة أن تقرر إخلاء سبيله إذا تبين لها أن حالته تسمح بذلك. 5. إذا بلغ الحدث سن الحادية والعشرين، وكانت حالته تستدعي استمرارعلاجه، نقل إلى إحدى المستشفيات أو المراكز المخصصة لعلاج الكبار.

مادة (45)
إذا ارتكب الحدث جريمتين أو أكثر وجب الحكم عليه بتدبير واحد مناسب، ويتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.

مادة (46)
1. إذا ارتكب الحدث الذي أتم الخامسة عشر، ولم تجاوز الثامنة عشر من عمره إحدى الجنايات فيحكم عليه بوضعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وذلك وفقاً للآتي: ‌أ. مدة لا تزيد على (9) سنوات، إذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة الإعدام. ‌ب. مدة لا تزيد على (7) سنوات، إذا كانت الجريمة من الجنايات المستحقة عقوبة السجن المؤبد. ‌ج. مدة لا تزيد على (5) سنوات، إذا كانت الجريمة من الجنايات الأخرى. 2. إذا ارتكب الحدث جنحة تستلزم الحبس، يوضع في دار الرعاية الاجتماعية مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عليها في القانون، ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم بالإيداع أن تحكم عليه بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار بقانون أو الحكم عليه بتدبير بالخدمة للمصلحة العامة وفقاً للقوانين النافذة. 3. في حال الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، فعلى قاضي الأحداث أن يقرن ذلك بإحدى التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من هذا القرار بقانون، باستثناء تدبير التوبيخ. 4. لا تخل الأحكام السابقة في سلطة المحكمة في تطبيق أحكام الظروف القضائية المخففة الواردة في قانون العقوبات النافذ في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الفعل المجرم المقترف من الحدث.


الفصل الخامس
تنفيذ الأحكام والإشراف عليها
مادة (47)
1. يختص قاضي المحكمة التي يجري التنفيذ في دائرتها بالآتي: أ‌. الفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة على الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف. ب‌. الرقابة على تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة على الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف. 2. يتقيد القاضي عند الفصل بالإشكال في التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية النافذ. 3. يتولى قاضي الأحداث وعضو نيابة الأحداث مهام التفتيش على دور الرعاية الاجتماعية ومراكز التدريب المهني ومعاهد التأهيل المهني والمشافي المتخصصة، وغير ذلك من الجهات المختصة والواقعة في دائرة اختصاصها، وذلك كل (3) أشهر على الأقل.

مادة (48)
1. يتولى مرشد حماية الطفولة الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، وملاحظة المحكوم عليه بها وتقديم التوجيهات له وللقائمين على تربيته وعليه أن يرفع إلى المحكمة والنيابة تقارير دورية كل (3) أشهر عن سلوك وحالة الحدث الذي يتولى أمره والإشراف عليه. 2. للمحكمة بالاستناد إلى التقارير المقدمة لها من مرشد حماية الطفولة أو بطلب من الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف أو متولي أمره أو نيابة الأحداث تعديل أو إنهاء التدابير المتخذة من قبلها كلما رأت موجباً لذلك ضمن الشروط والأحوال المبينة في هذا القرار بقانون. 3. على متولي أمر الحدث إخبار مرشد حماية الطفولة في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وعما يستجد على سلوك الحدث.

مادة (49)
1. يجري تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة تحت إشراف نيابة الأحداث. 2. يكون تنفيذ التدابير السالبة للحرية المحكوم بها على الحدث في دور الرعاية الاجتماعية.

مادة (50)
ينشأ لكل حدث ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه، ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام، ويعرض هذا الملف على المحكمة قبل اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (47) من هذا القرار بقانون.

مادة (51)
1. يجوز للمحكمة بناء على طلب من النائب العام أو الوزير وبتنسيب من مرشد حماية الطفولة الإفراج عن الحدث أو الطفل المعرض لخطر الانحراف بعد قضاء ثلث مدة التدبير المحكوم بها عليه إذا كان الإفراج ينصب في مصلحة الطفل الفضلى. 2. يخضع الحدث المفرج عنه بمقتضى الفقرة السابقة لتدبير الاختبار القضائي وفقاً لنص المادة (41) من هذا القرار بقانون.

مادة (52)
إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضى إحدى المواد (38، 39، 40، 41، 42)، تأمر المحكمة بعد سماع نيابة الأحداث وأقوال مرشد حماية الطفولة والحدث بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر بالمواد المشار إليها أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالته، مع مراعاة أحكام المادة (36) من هذا القرار بقانون.

مادة (53)
1. فيما عدا التدبير المنصوص عليه في المادة (37) من هذا القرار بقانون، للمحكمة أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل كيفيته أو بإبداله، بعد اطلاعها على التقارير المقدمة إليها من مرشد حماية الطفولة أو بناءً على طلب نيابة الأحداث أو الحدث أو متولي أمره. 2. إذا رفض الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة، فلا يجوز تجديده إلا بعد مرور (3) أشهر على الأقل من تاريخ رفضه، ويكون الحكم الصادر بهذا الشأن غير قابل للطعن.

مادة (54)
1. يكون الحكم الصادر على الحدث بالتدابير واجب النفاذ المعجل. 2. لا ينفذ أي تدبير أغفل تنفيذه سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار يصدر من المحكمة بناءً على طلب النيابة بعد أخذ رأي مرشد حماية الطفولة.

مادة (55)
1. ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين، ومع ذلك يجوز للمحكمة في مواد الجنايات بناءً على طلب نيابة الأحداث أو مرشد حماية الطفولة الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائي، وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. 2. إذا كانت حالة المحكوم عليه بإيداعه إحدى المشافي المتخصصة تستدعي استمرار علاجه فإنه ينقل إلى إحدى المشافي التي تناسب حالته وفقاً لما نصت عليه المادة (44) من هذا القرار بقانون.


الفصل السادس
العقوبات
مادة (56)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، من سلم إليه حدثاً وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث فعلاً مجرماً أو تعرض لإحدى حالات الانحراف.

مادة (57)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو بإحدى هاتين العقوبتين، عدا الوالدين والأجداد والزوج، كل من أخفى حدثاً أو معرضاً لخطر الانحراف حكم بتسليمه لشخص أو جهة طبقاً لأحكام هذا القرار بقانون، أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

مادة (58)
يعاقب كل من يحول دون تنفيذ القرارات والتدابير المأخوذ بها تجاه الحدث بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مادة (59)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أردني أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نال أو حاول النيل من الحياة الخاصة للحدث، سواء كان ذلك بنشر أو ترويج ملخص الجلسات والقرارات الصادرة عن الهيئات القضائية أو أخبار تتعلق بما يدور بالجلسات التي تعالج فيها قضايا الأحداث، وذلك بواسطة الكتب أو الصحافة أو الإذاعة أو التلفزة أو السينما أو بأي وسيلة أخرى، أو بنشر أو ترويج صور من شأنها أن تطلع العامة على هوية الطفل متهماً كان أو متضرراً، مع مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.


الفصل السابع
أحكام انتقالية وختامية
مادة (60)
إلى حين تعيين قضاة أحداث متخصصون، يتولى مجلس القضاء الأعلى تخصيص هيئات لنظر قضايا الأحداث، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (61)
جميع الدعاوى المنظورة أمام الجهات القضائية والتي أصبحت بموجب هذا القرار بقانون من اختصاص محاكم الأحداث تحال إلى المحاكم المذكورة بحالتها ما لم تكن محجوزة للنطق بالحكم فيها.

مادة (62)
تطبق الأحكام الواردة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الطفل النافذة فيما لم يرد به نص في هذا القرار بقانون.

مادة (63)
لا يقبل الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة، ولا يمنع ذلك من العمل بالوساطة حسب الإجراءات المنصوص عليها بهذا القرار بقانون.

مادة (64)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون دائرة في وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة بالأحداث والأطفال المعرضين للخطر أو لخطر الانحراف تسمى “دائرة حماية الطفولة”، ويقسم العمل في تلك الدائرة وفقاً للتخصصات المناطة بها بموجب تعليمات تصدر عن الوزير بهذا الخصوص.

مادة (65)
1. يلغى العمل بالقوانين الآتية: أ‌. قانون المجرمين الأحداث رقم (2) لسنة 1937م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الجنوبية. ب‌. قانون إصلاح الأحداث رقم (16) لسنة 1954م وتعديلاته، المعمول به في المحافظات الشمالية. 2. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (66)
يصدر مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويصدر الوزير القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.

مادة (67)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (68)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به بعد (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/02/2016 ميلادية الموافق:25/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.