قرار بقانون رقم (3) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون الشراء العام رقم (8) لسنة 2014م وتعديلاته


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 05/01/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يُشار إلى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2014م، بشأن الشراء العام وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.

مادة (2)
تعدل المادة (75) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: يستمر العمل بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1999م، بشأن العطاءات للأشغال الحكومية، والقانون رقم (9) لسنة 1998م، بشأن اللوازم العامة، وذلك إلى حين نفاذ أحكام نظام الشراء العام، واستكمال كافة الترتيبات المؤسساتية التي نص عليها هذا القرار بقانون والنظام، حتى تاريخ 30/06/2016م.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (4)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (5)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/01/2016 ميلادية الموافق:15/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.