قرار بقانون رقم (7) لسنة 2016م بشأن هيئة تسوية الأراضي والمياه


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبعد الاطلاع على قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، وعلى قانون تحديد الأراضي ومسحها وتثمينها رقم (42) لسنة 1953م، وعلى قانون تسجيل الأموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها رقم (6) لسنة 1964م، وعلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2010م، بشأن سلطة الأراضي، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 16/02/2016م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. الهيئة: هيئة تسوية الأراضي والمياه. رئيس الهيئة: رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه.

مادة (2)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا القرار بقانون مؤسسة عامة تسمى “هيئة تسوية الأراضي والمياه”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، ويكون لها مركز مالي مستقل في الموازنة العامة، وتتبع مجلس الوزراء. 2. يكون المركز الرئيسي الدائم للهيئة في مدينة القدس، ويكون المقر المؤقت للهيئة في مدينة رام الله، ولها إنشاء أي مكاتب أو فروع أخرى داخل فلسطين أو خارجها.

مادة (3)
تحقيقاً للغايات المقصودة من إنشاء الهيئة، يناط بها ممارسة المهام والصلاحيات المنصوص عليها بقانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، وجميع التشريعات المتعلقة بتسوية الأراضي، بالإضافة إلى المهام الآتية: 1. القيام بأعمال التسوية للأراضي والمياه بين جميع من لهم حق التصرف أو التملك أو المنفعة في مناطق دولة فلسطين سواء كان هذا الحق معترف به أم متنازع فيه. 2. القيام بجميع عمليات المسح والرصد في مناطق التسوية. 3. الإعلان عن المناطق المشمولة بأعمال التسوية وحدودها، وأي إجراءات قانونية لازمة لذلك. 4. فتح وتنظيم السجلات الخاصة بعمليات التسوية، بما في ذلك تلقي الاعتراضات وإحالتها إلى محاكم التسوية. 5. استيفاء الرسوم المطلوبة وفقاً للتشريعات النافذة. 6. التعاقد مع الخبراء والمستشارين لغايات تنفيذ مهام الهيئة. 7. إحالة السجلات المكتملة إلى سلطة الأراضي. 8. أية مهام أخرى تناط بها بمقتضى أحكام القوانين والتشريعات والأنظمة النافذة المتعلقة بالتسوية.

مادة (4)
تؤول للهيئة كافة الموجودات والحقوق المالية والعينية المخصصة للتسوية بما فيها الموازنة المخصصة لذلك، وتدرج موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة، وينقل إليها جميع موظفي التسوية كل حسب درجته الوظيفية والمالية، وينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية.

مادة (5)
1. يعين رئيس الهيئة بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، يتولى إدارة كافة شؤونها، وتكون درجته وكيل (A1). 2. يعين الرئيس بناءً على تنسيب مجلس الوزراء، بناءً على توصية رئيس الهيئة، نائباً لرئيس الهيئة، وتكون درجته وكيل مساعد (A2). 3. يساعد رئيس الهيئة عدد كافٍ من الموظفين يتم تعينهم وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية.

مادة (6)
يتولى رئيس الهيئة المهام والصلاحيات الآتية: 1. كافة صلاحيات مدير الأراضي المنصوص عليها في قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40) لسنة 1952م وتعديلاته، وأي تشريعات أخرى تتعلق بالتسوية. 2. تمثيل الهيئة أمام كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. 3. إدارة الهيئة والإشراف على كافة موظفيها ومستخدميها. 4. إعداد الموازنة السنوية والتقارير المالية والإدارية. 5. إعداد مشاريع الأنظمة والهيكلية التنظيمية، ورفعها لإقرارها. 6. توقيع الاتفاقيات التي تكون الهيئة طرفاً فيها نيابة عن الحكومة طبقاً للقوانين المعمول بها.

مادة (7)
1. يصدر مجلس الوزراء اللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 2. يصدر رئيس الهيئة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (8)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (9)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (10)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/03/2016 ميلادية الموافق:23/جمادى الأول/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.