قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2015م بشأن تكليف المستشار/ إيمان عبد الحميد قائماً بأعمال ديوان الفتوى والتشريع


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الوزراء لسنة 2003م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً، وعلى مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا القرار الأتي:
مادة (1)
تكليف المستشار/ إيمان عبد الحميد قائماً بأعمال رئيس ديوان الفتوى والتشريع، وتمارس الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة لها وفق التعليمات والأنظمة.

مادة (2)
على الجهات المختصة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/12/2015 ميلادية الموافق: 09/ ربيع الأول/ 1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.