قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2015م بنظام مركز حفظ التراث الثقافي


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لاسيما أحكام المادة (70) منه، وبناءً على تنسيب وزيرة السياحة والآثار، وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
1. ينشأ بموجب أحكام هذا النظام مركز حفظ التراث الثقافي، ويكون مقره الرئيس في مدينة بيت لحم. 2. يكون المركز هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ويكون له ذمة مالية مستقلة بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وله حق التقاضي.

مادة (2)
1. يتولى الإشراف على المركز لجنة إشراف من (5) أعضاء من ذوي الاختصاص، وتتكون لجنة الإشراف من: ‌أ. وزير السياحة والآثار رئيساً. ‌ب. وكيل وزارة السياحة والآثار. ‌ج. وكيل وزارة الثقافة. ‌د. ممثل عن وزارة الحكم المحلي. ‌ه. خبير في مجال التراث الثقافي. 2. يمثل رئيس لجنة الإشراف اللجنة أمام كافة الجهات، ويكون مسؤولاً مباشراً عن مدير المركز. 3. تدير لجنة الإشراف عملها بموجب نظام داخلي تقره لجنة الإشراف.

مادة (3)
تكون مدة العضوية للعضو من خارج الحكومة سنتين، ويجري تنسيب أو تعيين أو تجديد عضويته بقرار من رئيس اللجنة بتنسيب من أعضاء اللجنة.

مادة (4)
تتولى لجنة الإشراف ممارسة الاختصاصات الآتية: 1. الإشراف العام على عمل المركز وإقرار التعديلات على الهيكل الإداري للمركز وأنظمته الداخلية وموازنته السنوية. 2. إعداد الأدلة المالية والإدارية بما لا يتعارض مع القواعد العامة في القانون والنظام. 3. العمل على تأمين الموارد المالية اللازمة للمركز. 4. إقرار برنامج عمل المركز السنوي وأي مشاريع تطرأ على الخطة يقترحها مدير المركز. 5. قبول التبرعات والهبات غير المشروطة بما لا يتعارض مع أهداف المركز كهيئة وطنية مستقلة. 6. تحديد راتب مدير المركز. 7. إقرار التعديلات على الكادر وسلم الرواتب في المركز. 8. تعيين المدقق الخارجي واعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية للمركز. 9. المحافظة على ممتلكات المركز وأمواله ومصالحه وحقوقه المادية والأدبية، وتسجيلها باسم المركز. 10. حق الاقتراض وإعطاء الرهونات والكفالات وفق النظام المالي القانوني الساري. 11. عقد الاجتماعات الدورية مرّة كل (6) أشهر، والاجتماعات الاستثنائية حينما تدعو الحاجة.

مادة (5)
يكون للمركز مدير، يُعين من قبل رئيس لجنة الإشراف، بناءً على إعلان عن الشاغر وتنسيب لجنة من ذوي الاختصاص يشكلها رئيس اللجنة.

مادة (6)
مدير المركز هو أمين سر لجنة الإشراف، وهو الناطق الرسمي والممثل القانوني للمركز أمام جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية الدولية والمحلية، ويكون مسؤولاً تجاه لجنة الإشراف، وتحت المسؤولية المباشرة لرئيس اللجنة.

مادة (7)
يتولى مدير المركز إدارة المركز والإشراف المباشر على أعماله طبقاً للصلاحيات المخولة إليه، ويقوم بتقديم تقارير نصف سنوية للجنة الإشراف عن أعمال المركز ووضعها المالي والإداري، وتكون صلاحيات المدير ومسؤولياته على النحو الآتي: 1. الإشراف المباشر على عمل المركز وإدارة عمله بما يضمن تحقيقه لأهدافه العامة والخاصة. 2. إعداد خطة العمل والموازنة السنوية وعرضها على لجنة الإشراف. 3. تعيين الموظفين في المركز وفق الخطة والموازنة التي تقرها لجنة الإشراف. 4. السعي لتأمين الموارد المالية اللازمة لقيام المركز بمهامه وتحقيق أهدافه، وذلك بالتعاون مع لجنة الإشراف. 5. أي مهام أخرى بناء على تكليف من رئيس لجنة الإشراف وتتفق مع طبيعة الوظيفة.

مادة (8)
تكون الأهداف العامة للمركز على النحو الآتي: 1. الحفاظ على التراث المعماري في فلسطين كجزء من الخطة الوطنية المتكاملة للحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين في سياق اقتصادي واجتماعي. 2. تطوير التشريعات والأنظمة الخاصة بالحفاظ على مصادر التراث الثقافي في فلسطين. 3. توفير القاعدة المعلوماتية العلمية عن مصادر التراث الثقافي المعماري في فلسطين. 4. تطوير القدرات من النواحي الفنية والمهنية والإدارية في مجال الترميم والتأهيل والحفاظ على التراث الثقافي. 5. نشر الوعي الجماهيري بأهمية التراث الثقافي وضرورة حمايته والوسائل الكفيلة بذلك.

مادة (9)
تتمثل الأهداف الخاصة للمركز بما يلي: 1. توثيق مصادر التراث الثقافي وتصنيفها من خلال مسح تاريخي شامل للمباني والمواقع التاريخية. 2. إعداد خطط الحفاظ والإدارة للمراكز والمناطق التاريخية وإحيائها. 3. تنفيذ البرامج والمشاريع التي توصي بها الخطة مع مراعاة القوانين والأنظمة الداخلية وبما يتفق مع الأنظمة الدولية للحفاظ على التراث والمواصفات الدولية للترميم. 4. إعداد وتنفيذ برامج لإدارة وصيانة المباني والمواقع التاريخية بعد ترميمها وتأهيلها. 5. العمل على تطوير القوانين والتشريعات السارية للحفاظ على التراث الثقافي في فلسطين بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والدوائر المعنية والباحثين المختصين. 6. إيجاد قاعدة معلوماتية عن المواقع والمباني التاريخية في فلسطين. 7. توفير برامج تدريب في مجالات الترميم وتأهيل المهنيين والحرفيين العاملين فيها. 8. إعداد وتنفيذ برامج مخصصة لنشر التوعية الجماهيرية للحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني.

مادة (10)
تؤول ممتلكات وأرصدة المركز في حال تصفيته أو حله إلى وزارة السياحة والآثار.

مادة (11)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (12)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/12/2015 ميلادية الموافق: 04/ ربيع الأول/ 1437 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.