قرار رقم (7) لسنة 2016م
بشأن تشكيل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2015م، بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكل لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، على النحو الآتي:
1. النائب العام رئيساً
2. رئيس سلطة الأراضي عضواً
3. وكيل وزارة الخارجية عضواً
4. وكيل وزارة العدل عضواً
5. وكيل وزارة الداخلية عضواً
6. وكيل وزارة المالية عضواً
7. مراقب الشركات عضواً
8. مدير وحدة المتابعة المالية عضواً
9. مدير دائرة مراقبة المصارف في سلطة النقد الفلسطينية عضواً
10. مدير عام هيئة سوق رأس المال عضواً
11. عقيد حقوقي/ هشام أحمد إبراهيم جرار (ممثلاً عن المخابرات العامة) عضواً
12. مقدم حقوقي/ ياسر حسين سليمان أبو لبدة (ممثلاً عن الأمن الوقائي) عضواً
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 18/01/2016 ميلادية
الموافق:08/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.