مرسوم رقم (2) لسنة 2016م بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعطفاً على انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولات الإضافية، وبناءً على توصية اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات الدولية، وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بأهمية تعزيز احترام قواعد وأعراف القانون الدولي الإنساني ووضعها موضع التطبيق لضمان توفير الحماية للأشخاص الذين لا يشاركون أو يتوقفون عن المشاركة في الأعمال الحربية، خاصة المدنيين، ولحماية الأعيان المدنية، من خلال حظر أو تقييد استعمال أساليب أو وسائل الحرب التي تتنافى مع مبادئ ونصوص القانون الدولي الإنساني، وذلك حفاظاً على الكرامة الإنسانية خلال النزاعات المسلحة، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
1. تنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم لجنة تسمى “اللجنة الوطنية الفلسطينية للقانون الدولي الإنساني” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها. 2. يكون المقر الرئيسي والدائم للجنة في مدينة القدس، ولها إنشاء مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزة.

مادة (2)
1. تكون اللجنة الوطنية مرجعاً استشارياً لدولة فلسطين فيما يتعلق بنشر القانون الدولي الإنساني وتطبيقه، وتتشكل اللجنة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية وعضوية ممثل عن الجهات الآتية: ‌أ. الأمانة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية. ‌ب. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كمقرر للجنة. ‌ج. مجلس القضاء الأعلى. ‌د. وزارة العدل. ‌ه. وزارة الداخلية. ‌و. وزارة التربية والتعليم العالي. ‌ز. وزارة الصحة. ‌ح. هيئة شؤون الأسرى والمحررين. ‌ط. هيئة التوجيه السياسي والوطني. ‌ي. اللجنة القانونية في المجلس الوطني. ‌ك. اللجنة القانونية في المجلس التشريعي. ‌ل. المديرية العامة للدفاع المدني. ‌م. هيئة القضاء العسكري. ‌ن. الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان. ‌س. مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالقانون الدولي الإنساني. 2. تتم تسمية أعضاء اللجنة الوطنية بناء على تنسيب من الجهة التي يمثلها، وفي حال انتهاء أو إنهاء عضوية أحد أعضاء اللجنة لأي سبب من الأسباب يعين عضو آخر بدلاً منه بناءً على تنسيب من الجهة التي يمثلها. 3. يشترط في أعضاء اللجنة العلم والمعرفة بمبادئ القانون الدولي الإنساني. 4. للجنة الحق في دعوة أي من الخبراء أو المستشارين أو المؤسسات ذات العلاقة والاختصاص إلى اجتماعات اللجنة دون أن يكون لهم حق التصويت، واقتراح ضم أعضاء جدد للجنة إن اقتضت الحاجة، على أن لا يتجاوز عدد أعضاء اللجنة من الخبراء (5) أشخاص، وأن يتم اعتماد عضويتهم بالتصويت بأغلبية أعضاء اللجنة. 5. تنظم آلية عمل اللجنة واختصاصاتهم بموجب نظام داخلي يصدر عن اللجنة.

مادة (3)
تعمل اللجنة على اتخاذ التدابير القانونية والفنية اللازمة، وبالتعاون مع الجهات كافة، لضمان احترام ونشر مبادئ القانون الدولي الإنساني من خلال الخطوات الآتية: 1. نشر القانون الدولي الإنساني وتعزيز الوعي بأحكامه بين مختلف شرائح المجتمع، من خلال السعي لإدراجه بمناهج التدريس في المدارس والجامعات والمعاهد. 2. تقديم التوظيف الأمثل للقانون الدولي الإنساني في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، بما يساهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة المدنيين، وفي الارتقاء المستمر في الأداء السياسي والقانوني الفلسطيني خدمة للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا ودفاعاً عن حقوقه. 3. رصد وتوثيق انتهاكات أحكام القانون الدولي الإنساني ورفع توصيات بما يلزم من خطوات لمواجهتها. 4. مراجعة التشريعات النافذة ذات العلاقة وتقديم الاقتراحات لتطويرها، وتقديم مشاريع قوانين، بما ينسجم وأحكام القانون الدولي الإنساني ويكفل مواكبة ما يشهده من مستجدات وتطورات. 5. التنسيق مع اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية للجان الوطنية. 6. تقديم اقتراحات للجهات المختصة بشأن تطبيق التدابير التي ينبغي اتخاذها بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني ومتابعة تنفيذها. 7. العمل مع الجهات المختصة لضمان حماية واحترام شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بالإضافة إلى الكرستالة/ البلورة الحمراء الإضافية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة. 8. رفع مستوى الخبرات والقدرات الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه والتغلب على المعوقات التي تعترض تطبيق أحكامه، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لهذا الغرض.

مادة (4)
تتعاون اللجنة الوطنية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحقيق غاياتها وأهدافها.

مادة (5)
للجنة صلاحية تشكيل ما تراه مناسباً من لجان وفروع ومكاتب في فلسطين لتحقيق الغايات والأهداف التي أنشئت من أجلها.

مادة (6)
تتكون الموارد المالية للجنة الوطنية من الآتي: 1. المبالغ المخصصة للجنة ضمن الموازنة العامة للدولة. 2. التبرعات والهبات والهدايا والوصايا المقدمة للجنة غير المشروطة.

مادة (7)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (8)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/01/2016 ميلادية الموافق:03/ ربيع الثاني/1437ه محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.