قرار رقم (131) لسنة 2015م بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (11) لسنة 2008م، بشأن مؤسسة محمود درويش، وعلى القرار الرئاسي رقم (41) لسنة 2015م، بشأن تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة محمود درويش، وذلك على النحو الآتي: 1. السيد/ زياد أبو عمرو رئيساً. 2. السيد/ أكرم هنية. 3. السيد/ محمد بركة. 4. السيد/ أيمن عودة. 5. السيد/ محمود شقير. 6. السيد/ سامر خوري. 7. السيد/ أحمد درويش. 8. السيد/ عمار العكر. 9. السيد/ هاشم الشوا. 10. السيد/ محمد علي طه. 11. السيد/ يحيى يخلف. 12. السيد/ عصام خوري. 13. السيدة/ ليانا بدر. 14. السيدة/ تانيا ناصر. 15. السيد/ أحمد عبد الرحمن. 16. السيدة/ راوية الشوا. 17. السيد/ أحمد الطيبي. 18. السيد/ رامز جرايسي. 19. السيد/ موسى حديد. 20. السيد/ زياد خلف. 21. السيد/ محمد مصطفى. 22. السيد/ طارق العقاد. 23. السيد/ زكي درويش. 24. السيد/ جودت الخضري. 25. السيد/ غسان زقطان. 26. السيد/ سعد عبد الهادي. 27. ممثل عن وزارة الثقافة.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/12/2015 ميلادية الموافق: 06/ ربيع الأول/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.