مرسوم رقم (1) لسنة 2016م بشأن صندوق دعم الإبداع والتميز


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي المنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على أحكام المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م، بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وعلى أحكام القرار الرئاسي رقم (13) لسنة 2013م، بشأن نظام المجلس الأعلى للإبداع والتميز، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا المرسوم، يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز. المجلس: المجلس الأعلى للإبداع والتميز. الصندوق: صندوق دعم الإبداع والتميز. مجلس إدارة الصندوق: مجلس إدارة صندوق دعم الإبداع والتميز. رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز أو من يكلفه المجلس من بين أعضائه.

مادة (2)
ينشأ بموجب أحكام هذا المرسوم صندوق يسمى “صندوق دعم الإبداع والتميز”، ويكون له استقلال مالي وإداري، ويتبع للمجلس.

مادة (3)
يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات القانونية التي تكفل تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، وتتكون الموارد المالية للصندوق من: 1. مساهمات دولة فلسطين. 2. مساهمات القطاع الخاص. 3. منح عربية ودولية. 4. العائد من الاستثمار في المشاريع الإبداعية.

مادة (4)
يكون المقر الدائم للصندوق في مدينة القدس، والمقر المؤقت في محافظة رام الله والبيرة.

مادة (5)
يسعى الصندوق لتحقيق الأهداف الآتية: 1. دعم وتحفيز المبدعين في فلسطين وخلق جيل من رواد الأعمال، وغرس وتعميق ثقافة الإبداع والاستثمار في أوساط الشباب. 2. المساهمة في تشجيع تأسيس مشاريع وشركات تنموية ريادية، وتوفير وسائل الدعم المادية والاستشارات الفنية لتطويرها. 3. المساهمة في بناء قدرات المبدعين بما يعزز مستوى كفاءاتهم وقدراتهم الإنتاجية. 4. دعم الأنشطة وتوفير البرامج التي تحفز طاقات الإبداع والتميز لدى الشباب، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم. 5. تحفيز ريادة الأعمال من خلال دعم برامج البحث والابتكار والتطوير. 6. زيادة فرص نجاح المشاريع من خلال خدمات التمويل والتدريب والإرشاد. 7. تنمية ودعم الأفكار الخلاقة.

مادة (6)
وفقاً لأحكام هذا المرسوم يمارس الصندوق المهام الآتية: 1. إنشاء جوائز سنوية للإبداع والابتكار والاختراع (جائزة فلسطين للإبداع والتميز). 2. دعم مشاريع الإبداع والابتكار وذلك من خلال: ‌أ. تقديم الدعم الأولي لتطوير النماذج الأولية. ‌ب. تقديم الدعم الفني بأشكاله (دراسات جدوى، دراسات سوق). ‌ج. تمويل المراحل الأولى من الإنتاج أو تسويق الخدمات. ‌د. أي وسائل وطرق دعم يرتئيها مجلس إدارة الصندوق. 3. المساعدة على نقل وتوطين التكنولوجيا من خلال دعم الابتكار الصناعي المحلي وتقديمه كبديل عن استيراد التكنولوجيا. 4. التعاون مع مجلس البحث العلمي في وزارة التربية والتعليم العالي في دعم البحث العلمي الموجه للابتكار والتطوير، وذلك من خلال: ‌أ. دعم إنشاء مراكز البحوث في المجالات ذات الأولوية. ‌ب. دعم نشاطات البحث الموجه والمجدي في الجامعات ومراكز البحث. ‌ج. دعم إجراء دراسات لتحديد أولويات البحث. ‌د. تشجيع المشاركة العلمية في المؤتمرات داخل وخارج الوطن. ‌ه. منح الباحثين المتميزين جوائز مالية على أبحاثهم المميزة. ‌و. عقد ورش عمل قطاعية لتشجيع البحث العلمي والتشبيك المجدي بين القطاعات (العام، الخاص، الأكاديمي). 5. توفير برامج متكاملة وشاملة تلبي احتياجات ومتطلبات المبدعين أثناء سعيهم لتطوير أفكارهم وتأسيس أو توسيع النشاط الاستثماري. 6. تهيئة المناخ الاستثماري الملائم وتعزيز قدرات المبدعين ورواد الأعمال المحتملين من خلال استحداث نظاماً لخدمات الدعم والمساعدة، تشمل التدريب والتطوير وإعادة التأهيل وتوفير البيانات والخدمات الاستشارية، إضافة إلى تطوير مبادرات عدة في مجال التسويق. 7. توفير حلول تمويلية متنوعة بفوائد مخفضة للمشروعات الريادية المجدية التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني، حيث سيقوم بطرح برامج لتغطي شرائح المشروعات التي تلبي تطلعات الدولة ولها أثر اقتصادي فعلي. 8. أية آليات أخرى يرتئيها مجلس إدارة الصندوق.

مادة (7)
يتشكل مجلس إدارة الصندوق بقرار من الرئيس برئاسة رئيس المجلس، ويكون عدد أعضائه (9) أعضاء من المجلس، على أن يكونوا من رؤساء اللجان في المجلس، وعددها (5) لجان أو من تنتدبه اللجان من أعضائها، ومن بعض الشخصيات التي يتم ترشيحها من قبل المجلس تبعاً لمعايير تخدم أهداف الصندوق.

مادة (8)
بالإضافة إلى الشروط الواردة في هذا المرسوم، يشترط أن تتوافر في أعضاء مجلس إدارة الصندوق الشروط الآتية: 1. أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم جنائي قطعي. 2. أن يكون ذو نشاط ملحوظ يتصل بالغايات التي أنشئ الصندوق من أجلها.

مادة (9)
تكون مدة عضوية أعضاء مجلس إدارة الصندوق (4) سنوات، ولا يجوز تمثيل نفس العضو لأكثر من دورتين متتاليتين.

مادة (10)
1. تنتهي عضوية عضو مجلس إدارة الصندوق في الحالات الآتية: ‌أ. الوفاة. ‌ب. الاستقالة أو الإقالة. ‌ج. فقدان الأهلية القانونية. ‌د. صدور حكم نهائي بإدانة العضو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ‌ه. الفصل، يتم بقرار يتخذه ثلثي أعضاء مجلس إدارة الصندوق في حال قيام العضو بعمل من شأنه أن يؤثر على سمعة الصندوق، أو يلحق ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً. 2. ترفع قرارات إنهاء العضوية إلى الرئيس للمصادقة عليها.

مادة (11)
يختص مجلس إدارة الصندوق بالاختصاصات الآتية: 1. تسمية مدير عام الإدارة التنفيذية للصندوق. 2. العمل على متابعة مجموعة الأهداف التي وضعت للصندوق. 3. رسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط والبرامج. 4. تحديد التوجهات العامة للدعم. 5. إقرار الأسس والمعايير اللازمة لتنفيذ مهام الصندوق. 6. إعداد الموازنة السنوية للصندوق والبيانات الختامية والتقرير السنوي، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 7. تجنيد الدعم الحكومي والخاص ودعم الجهات الدولية المانحة اللازمة لعمل وخطط الصندوق. 8. تحديد ووضع معايير اختيار الطلبات التي تقدم للصندوق. 9. اعتماد المشاريع المستوفية للمعايير المعتمدة لدى الصندوق. 10. تعيين محكمين خبراء للمشاريع الإبداعية والريادية من خارج المجلس حسب الحاجة.

مادة (12)
تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق دورية وموثقة، مرة كل (3) أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور أغلبية أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة (13)
لمجلس إدارة الصندوق دعوة أي عضو من أعضاء المجلس أو من ذوي الخبرة والاختصاص من خارج المجلس للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه دون أن يكون له حق في التصويت.

مادة (14)
تتولى الإدارة التنفيذية للصندوق مهام التحضير للاجتماعات ووضع جدول الأعمال وتدوين المحاضر وإعداد القرارات والمراسلات المتعلقة بالصندوق ومتابعة تنفيذها وتقديم التقارير لمجلس إدارة الصندوق.

مادة (15)
1. تودع أموال الصندوق في حساب بنكي حسب قرار مجلس إدارة الصندوق. 2. يتم تدقيق حسابات الصندوق من قبل محاسب قانوني يختاره مجلس إدارة الصندوق.

مادة (16)
تحدد أوجه الإنفاق من أموال الصندوق وفقاً لما يقرره المجلس تحقيقاً للأهداف التي أنشئ من أجلها.

مادة (17)
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

مادة (18)
تتم تصفيه الصندوق بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه، وتؤول ممتلكاته وموجوداته كافة إلى الصندوق القومي الفلسطيني حال تصفيته.

مادة (19)
يُلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (20)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/01/2016 ميلادية الموافق:03/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.