مرسوم رقم (16) لسنة 2015م
بشأن تعيين السيد/ نظمي مهنا بدرجة محافظ في ديوان الرئاسة
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
بناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين السيد/ نظمي عبد القادر أحمد مهنا بدرجة محافظ في ديوان الرئاسة.
مادة (2)
يستمر في عمله مديراً عاماً للإدارة العامة للمعابر والحدود في دولة فلسطين.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 29/12/2015 ميلادية
الموافق:18/ ربيع الأول/ 1437 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.