قرار بقانون رقم (2) لسنة 2016م
بشأن الضابطة الجمركية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه،
ولأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م،
وعلى أحكام قانون الجمارك والمكوس رقم (1) لسنة 1962م،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 29/12/2015م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
وباسم الشعب العربي الفلسطيني،
أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
جهاز الضابطة الجمركية: قوة ضمن قوى الأمن الداخلي الفلسطيني، تسري عليها قوانين وأنظمة قوى الأمن الفلسطيني، تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها بموجب القوانين السارية، برئاسة المدير العام الذي يصدر القرارات لإدارة أعمالها.
المدير العام: مدير عام الضابطة الجمركية.
مادة (2)
تكون مرجعية الضابطة الجمركية الإدارية إلى وزارة الداخلية، ومرجعيتها الفنية والعملية إلى وزارة المالية والتخطيط.
مادة (3)
يعين مدير عام الضابطة الجمركية بقرار من رئيس دولة فلسطين بناءً على تنسيب من مجلس الوزراء.
مادة (4)
يكون لمنتسبي الضابطة الجمركية من ضباط وضباط صف في سبيل تسهيل مهمتهم وفقاً للقانون، صفة الضبط القضائي فيما يختص بعملهم.
مادة (5)
تسري على ضباط وضباط صف وأفراد الضابطة الجمركية قوانين وأنظمة الأمن الفلسطيني، ويسري على المستخدمين المدنيين العاملين بالجهاز قانون الخدمة المدنية.
مادة (6)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (7)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (8)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.
مادة (9)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 13/01/2016 ميلادية
الموافق: 03/ ربيع الثاني/ 1437 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.