قرار رقم (121) لسنة 2015م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون التعليم العالي رقم (11) لسنة 1998م، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (162) لسنة 2010م، بشأن تشكيل لجنة خاصة لمتابعة المنح الدراسية، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 10/11/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
إعادة تشكيل اللجنة الخاصة لمتابعة المنح والبعثات الدراسية، وذلك على النحو الآتي: 1. وزير التربية والتعليم العالي رئيساً 2. ممثل عن مكتب رئيس دولة فلسطين عضواً 3. ممثل عن دائرة التربية والتعليم بـ (م.ت.ف) عضواً 4. ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 19/11/2015 ميلادية الموافق:07/ صفر/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.