مرسوم رقم (12) لسنة 2015م
بشأن تعيين الدكتور/ مروان عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
وعلى أحكام قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته،
وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (13) لسنة 2004م، بشأن أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين الأستاذ الدكتور/ مروان مسعود محمد عورتاني رئيساً لأكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 10/12/2015 ميلادية
الموافق:28/ صفر/ 1437 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.