مرسوم رقم (11) لسنة 2015م بشأن تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (7) لسنة 2012م، بشأن دار الإفتاء الفلسطينية، لا سيما المادة (12) منه، وبناءً على تنسيب المفتي العام بتاريخ 11/11/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تشكيل مجلس الإفتاء الأعلى على النحو الآتي: 1. الشيخ/ محمد أحمد محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيساً 2. الشيخ/ إبراهيم خليل محمد عوض الله مفتي محافظة رام الله والبيرة عضواً 3. الشيخ/ إحسان إبراهيم محمود عاشور مفتي محافظة خانيونس عضواً 4. الشيخ/ د. جمال أحمد عبد الكريم “زيد الكيلاني” جامعة النجاح الوطنية عضواً 5. الشيخ/ حسن أحمد حسن جابر مفتي محافظة رفح عضواً 6. الشيخ/ حسن إسماعيل الغلبان اللحام مفتي محافظة غزة عضواً 7. الشيخ/ د. حسن عبد الرحمن محمد أحمد جامعة القدس المفتوحة عضواً 8. الشيخ/ د. حمزة ذيب حمودة جامعة القدس عضواً 9. الشيخ/ خميس محمود عابدة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عضواً 10. الشيخ/ د. سامي محمد نمر أبو عرجا جامعة الأزهر “غزة” عضواً 11. الشيخ/ عطا محمد فايز المحتسب رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في القدس عضواً 12. الشيخ/ عمار توفيق “أحمد بدوي” أيوب مفتي محافظة طولكرم عضواً 13. الشيخ/ د. لؤي عزمي جبريل غزاوي جامعة الخليل عضواً 14. الشيخ/ محمد أحمد نافع أبو الرب مفتي محافظة جنين عضواً 15. الشيخ/ محمد سعيد محمد صلاح مفتي قوى الأمن الفلسطينية عضواً 16. الشيخ/ “محمد ماهر” شوكت شكري مسودة مفتي محافظة الخليل عضواً 17. الشيخ/ د. محمد مطلق محمد عساف جامعة القدس عضواً 18. الشيخ/ محمد يوسف عارف محمد مفتي محافظة نابلس عضواً 19. الشيخ/ د. نعيم سمارة سالم المصري جامعة الأزهر “غزة” عضواً

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/11/2015 ميلادية الموافق:13/ صفر/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.