مرسوم رقم (10) لسنة 2015م بشأن تعيين عضو وأمين عام للجنة الانتخابات المركزية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (14) لسنة 2011م، بشأن إعادة تشكيل لجنة الانتخابات المركزية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (1) لسنة 2014م، بشأن تعيين أمين عام لجنة الانتخابات المركزية، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2014م، بشأن استبدال عضو في لجنة الانتخابات المركزية، وعلى كتاب الاستقالة المقدم من السيد سميح شبيب أمين عام لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 08/10/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعيين السيدة/ د.خولة الشخشيرعضواً في لجنة الانتخابات المركزية.

مادة (2)
تعيين السيدة/ د.لميس العلمي أميناً عاماً للجنة الانتخابات المركزية خلفاً للسيد/ د.سميح شبيب.

مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 22/10/2015 ميلادية الموافق:09/ محرم/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.