قرار بقانون رقم (19) لسنة 2015م بشأن منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (43) منه، وبناءً على طلب رئيس الوزراء، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
منح الثقة للوزراء الجدد في الحكومة السابعة عشر (حكومة الوفاق الوطني)، وهم كل من: 1. علي محمود عبد الله أبو دياك وزيراً للعدل 2. إيهاب ياسر عارف بسيسو وزيراً للثقافة 3. إبراهيم محمود رشيد الشاعر وزيراً للشؤون الاجتماعية

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 14/12/2015 ميلادية الموافق: 03/ ربيع الأول/ 1437 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.