قرار رقم (108) لسنة 2015م بنظام عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتعديلاته، وبناءً على تنسيب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتاريخ 16/08/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يسمى هذا النظام، نظام عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

مادة (2)
يكون للكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الرئيس: رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. الهيئة: هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. رئيس الهيئة: رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. نائب رئيس الهيئة: نائب رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. النظام: نظام عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. الموظف: كل شخص يعمل في الهيئة بموجب قانون الخدمة المدنية، أو بموجب تشريعات العمل النافذة. الخبير: شخص يمتلك المؤهلات والقدرات العلمية التي تؤهله للعمل من خلال التعاقد مع الهيئة في عمل محدد وفي فترة زمنية محددة. المتعاقد معه: كل شخص يكلف بأداء أو انجاز عمل معين لمصلحة الهيئة بموجب عقد مؤقت.

مادة (3)
1. الاسم المعتمد للهيئة هو “هيئة مقاومة الجدار والاستيطان”. 2. تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وحق التقاضي وعقد الاتفاقيات والعقود. 3. دون المساس باختصاصها، تتبع الهيئة لمنظمة التحرير الفلسطينية وتكون مرجعيتها الإدارية والمالية للصندوق القومي الفلسطيني.

مادة (4)
يستند هذا النظام إلى المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م بشأن إنشاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وتعديلاته، وكذلك يعتبر النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والقوانين والقرارات والأنظمة والتشريعات والمراسيم والتعليمات النافذة مرجعية لهذا النظام.

مادة (5)
يكون المقر الرئيس الدائم للهيئة في مدينة القدس، ولها أن تتخذ مقرات مؤقتة في مدينتي رام الله وغزة، ولها إنشاء فروع ومكاتب في أي محافظة أخرى داخل فلسطين أو خارجها.

مادة (6)
1. تعتمد الهيئة شعار منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بالإضافة الى الشعار الخاص بهيئة مقاومة الجدار والاستيطان كما هو مرفق في النظام. 2. يستخدم اسم وشعار الهيئة في المراسلات الرسمية وكافة إصدارات ومخاطبات الهيئة مع الجهات كافة.

مادة (7)
تتطلع الهيئة إلى وطن خالٍ من الجدار والاستيطان، وطن ينعم بالحرية والاستقلال.

مادة (8)
العمل على تنفيذ القرارات الدولية بشأن الجدار والاستيطان والاحتلال، وتثبيت حق الشعب الفلسطيني في أرضه وممتلكاته وثرواته الطبيعية، ومواجهة تحديات الاحتلال واعتداءاته.

مادة (9)
تسعى الهيئة الى تحقيق الغايات والأهداف الآتية: 1. حماية الأرض الفلسطينية والحفاظ عليها في مجابهة سياسة الاستيلاء على الأرض وتهويدها. 2. تثبيت المواطنين على أراضيهم وفي بيوتهم. 3. ملاحقة منتهكي قواعد القانون الدولي الإنساني. 4. الحفاظ على الهوية الوطنية للأراضي والممتلكات الفلسطينية وحمايتها من سياسة الاحتلال الرامية للاستيلاء عليها وتهويدها.

مادة (10)
تعمل الهيئة في سبيل تطوير نظامها الإداري والبنيوي على: 1. تطوير وتحسين البنية التنظيمية والعمليات الإدارية للهيئة. 2. تأهيل الكادر البشري ليكون قادر على القيام بالمهام الموكلة إليه. 3. بناء قواعد بيانات متعلقة بقضايا الجدار والاستيطان. 4. بناء نظام معلومات وموقع إلكتروني. 5. بناء نظام متابعة قانوني لمتابعة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية وقضايا الجدار والاستيطان.

مادة (11)
1. تقوم الهيئة بحكم اختصاصها الوظيفي بالعمل على توفير الحماية القانونية للأراضي المستهدفة بالاستيطان، وتوفير الدعم اللازم للمتضررين منه تعزيزاً لصمود المواطنين على أراضيهم، ودعم النشاطات الشعبية السلمية والتطوعية في مناهضة الاستيطان. 2. تتعاون الهيئة مع جهات الاختصاص المختلفة (الدولية والمحلية) بالعمل على إلزام إسرائيل على تطبيق القوانين والقرارات الدولية ذات العلاقة بالجدار، وملاحقة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يكرسون الاستيطان. 3. تعمل الهيئة بموجب اختصاصها الوظيفي على توفير قواعد بيانات خاصة بمعطيات الجدار والاستيطان. 4. تضع الهيئة خطة عمل استراتيجية لتحقيق رؤيتها وأهدافها وتنفيذ مهامها. 5. تضع الهيئة دليل إجراءات يتم اعتماده من قبل رئيس الهيئة. 6. تعد الهيئة الأنظمة واللوائح الداخلية والهيكلية التفصيلية والخطة التطويرية لتنظيم عملها وتطوير وتحسين العمليات التنفيذية، كالنظام المالي، والنظام الإداري، والنظام الخاص باللوازم والمشتريات، ونظام إدارة الموارد البشرية وأدلة الإجراءات وغيرها وفق القانون والأصول.

مادة (12)
1. يتشكل الهيكل التنظيمي للهيئة من المكونات الأساسية الآتية: ‌أ. رئيس الهيئة. ‌ب. نائب رئيس الهيئة. ‌ج. مستشارون بحسب الحاجة. ‌د. مساعدون عدد 2. ‌ه. الإدارات العامة. ‌و. الوحدات التنظيمية. ‌ز. عدد من الدوائر. ‌ح. عدد من الأقسام. 2. تحدد مهام وصلاحيات المساعدين والمستشارين، ومسؤولي الإدارات العامة، والوحدات، والمدراء، والأقسام في اللوائح الداخلية في الهيكلية التفصيلية. 3. تقوم الهيئة بإعداد هيكل تنظيم وتوصيف لكافة الوظائف المدرجة على الهيكل التنظيمي يشمل المهام والمسؤوليات والمؤهلات اللازمة لكل موقع بما يعكس طبيعة الأنشطة التي تقوم بها الهيئة. 4. لرئيس الهيئة مراجعة الهيكل التنظيمي واقتراح التعديلات بما ينسجم مع الاستراتيجية ويسهم في تحقيق أهداف الهيئة. 5. يتم اعتماد الهيكل التنظيمي من قبل الرئيس.

مادة (13)
يتولى رئيس الهيئة القيام بالمهام والمسؤوليات والصلاحيات الآتية: 1. الإشراف المباشر على قيام الهيئة بالمهام والصلاحيات المنوطة بها وفقاً لأحكام القانون والنظام. 2. وضع التعليمات التي تضمن حسن سير وانتظام العمل في الهيئة. 3. اقتراح مشاريع القوانين والنظم ووصف اللوائح الخاصة بالهيئة. 4. تسمية المدراء والمستشارين والخبراء والفنيين والموظفين في الهيئة. 5. تمثيل الهيئة أمام الجهات الأخرى. 6. يرأس اجتماعات الهيئة. 7. اعتماد خطط العمل الاستراتيجية والسنوية للهيئة. 8. اعتماد مقترح مشروع الموازنة السنوية للهيئة. 9. الاعتماد والمصادقة على تقارير الأداء لموظفي الهيئة. 10. اعتماد مشروع الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه للرئيس للمصادقة عليه. 11. المشاركة في اللقاءات أو المحافل الدولية ذات العلاقة بطبيعة عمل الهيئة. 12. أية مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس.

مادة (14)
لرئيس الهيئة أن يفوض أي من صلاحياته لنائبه أو مساعديه أو رؤساء الإدارات العامة والوحدات حسب ما تقتضيه مصلحة العمل.

مادة (15)
1. للهيئة أن تستعين بالخبراء والمستشارين لمساعدتها في الأمور والمسائل التي تتطلب مؤهلات وخبرات خاصة لتقديم الدعم الفني والقانوني اللازم. 2. للهيئة التعاقد مع الخبراء والمستشارين حسب مقتضيات الحاجة بعد توفر المخصصات والارتباط المالي في الموازنة المعتمدة.

مادة (16)
1. يعين نائب رئيس الهيئة بقرار من الرئيس بتنسيب من رئيس الهيئة. 2. يمارس نائب رئيس الهيئة صلاحيات رئيس الهيئة حال غيابه، أو أي مهام توكل إليه من قبل رئيس الهيئة وبتفويض منه بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (17)
تتولى الإدارات العامة والوحدات التنظيمية المهام والصلاحيات الآتية: 1. تنفيذ الخطط والسياسات والتعليمات المعتمدة من قبل رئيس الهيئة. 2. الإشراف على الموظفين التابعين للإدارة العامة أو الوحدة التنظيمية. 3. تنفيذ المهام والواجبات المحددة في الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي واللوائح التنفيذية. 4. المساهمة في وضع التصورات والاقتراحات الهادفة الى رفع أداء الهيئة. 5. إدارة موارد الإدارات العامة لتحقيق الأهداف السياساتية للهيئة بشكل فعال وكفؤ. 6. اعداد التقارير الدورية الإدارية والمالية ورفعها إلى رئيس الهيئة. 7. العمل على توفير احتياجات الإدارة العامة والوحدات التنظيمية من الخدمات بالمستوى اللازم وضمن الموازنة المقرة. 8. أية مهام أخرى تحدد من قبل رئيس الهيئة.

مادة (18)
يخضع الموظفون في الهيئة لقانون الخدمة المدنية النافذ وتطبق عليهم اللوائح التنفيذية الناظمة له، ويخاطب رئيس الهيئة أو من يفوضه ديوان الموظفين العام والجهات الأخرى في القضايا المتعلقة بالموظفين العاملين في الهيئة كافة.

مادة (19)
1. للهيئة موازنة سنوية مستقلة ضمن موازنة الصندوق القومي الفلسطيني يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 2. تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير (كانون الثاني) وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) من كل سنة ميلادية. 3. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية. 4. تعفى الهيئة أعمالها وأنشطتها من الضرائب والرسوم والعوائد وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة في منظمة التحرير الفلسطينية.

مادة (20)
تتكون الموارد المالية للهيئة من: 1. موازنة الهيئة المعتمدة من الصندوق القومي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية. 2. المساعدات والتبرعات والمنح والهبات غير المشروطة التي تحصل عليها الهيئة. 3. أية موارد أخرى يتم اعتمادها من قبل الرئيس.

مادة (21)
1. تفتح الهيئة حساباتها لدى المصارف بالتنسيق مع الصندوق القومي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية. 2. تودع إيرادات الهيئة في حساباتها لدى مصرف أو أكثر، ولا يجوز سحب هذه الإيرادات أو أي جزء منها إلا بتوقيع المفوضين المعتمدين رسمياً ولتحقيق غايات وأهداف الهيئة.

مادة (22)
1. تعتمد الهيئة إجراءات النظام المالي والإداري الخاص المقر في الصندوق القومي الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية. 2. تستخدم الهيئة نظام محوسب لإدارة حساباتها وتصدر قيودها وسنداتها المحاسبية من خلال هذا النظام. 3. يتم قيد كافة العمليات المحاسبية في البرنامج المالي المحوسب المستخدم في الهيئة. 4. تنفذ الهيئة وفق اختصاصها الوظيفي العمليات المالية والمحاسبية كافة وفق الأنظمة والإجراءات المقرة.

مادة (23)
1. تخضع نفقات وإيرادات الهيئة للرقابة المالية والتشريعات المطبقة على دوائر منظمة التحرير الفلسطينية. 2. تتولى وحدة الرقابة الداخلية في الهيئة الرقابة على تنفيذ الإجراءات الإدارية والمالية كافة، وترفع تقاريرها لرئيس الهيئة.

مادة (24)
1. تقوم الهيئة وفقاً لنظام الصندوق القومي الفلسطيني بعد انتهاء السنة المالية بإعداد تقرير إداري ومالي تشرح فيه نشاطاتها خلال السنة المنتهية مرفقاً به الموازنة السنوية، ويرفع هذا التقرير والموازنة إلى الرئيس. 2. لرئيس الهيئة اعتماد شركة تدقيق خارجية لمراجعة التقارير المالية السنوية وفق الحاجة.

مادة (25)
تؤول للهيئة كافة الموجودات والحقوق المالية والعينية العائدة لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمجلس الوزراء بما في ذلك الموازنة المخصصة لها، وينقل جميع موظفيها إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية كل حسب درجته الوظيفية والمالية.

مادة (26)
يحق للهيئة مراجعة القوانين والقرارات والأنظمة واللوائح التنفيذية الخاصة بالهيئة وتقديم مقترح التعديل أو الإضافة أو الإلغاء للجهة التشريعية المختصة.

مادة (27)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام ومواد هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/09/2015 ميلادية الموافق:01/ ذو الحجة/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.