قرار رقم (107) لسنة 2015م بشأن ترقية قضاة بداية إلى قضاة استئناف


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (10) لسنة 2015م المنعقدة بتاريخ 31/08/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة البداية التالية أسمائهم إلى قضاة استئناف في المحافظات الشمالية، وهم كل من: القاضي/ أحمد عطية أحمد الطوباسي. القاضي/ عبد الحميد ابراهيم عبد الحميد الأيوبي. القاضي/ آرليت سيمون إلياس هارون. القاضي/ ممدوح محمود موسى عليان. القاضي/ محمود خيري محمود الجبشة.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/09/2015 ميلادية الموافق:01/ ذو الحجة/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.