قرار رقم (105) لسنة 2015م بشأن ترقية قضاة بداية إلى درجة رئيس محكمة بداية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (10) لسنة 2015م، المنعقدة بتاريخ 31/08/2015م، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة البداية التالية أسمائهم إلى درجة رئيس محكمة بداية في المحافظات الشمالية، وهم كل من: 1. القاضي/ بشار جمال عبد الكريم نمر. 2. القاضي/ سائد وحيد كامل حمد الله. 3. القاضي/ أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة. 4. القاضي/ كمال حسين حسن جبر. 5. القاضي/ رائد عبد المنعم أمين عصفور. 6. القاضي/ موسى محمد موسى شكارنة. 7. القاضي/ آمنة علي محمد حمارشة. 8. القاضي/ عوني عبد الرحمن أحمد البربراوي.

مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2015 ميلادية الموافق: 19/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.