قرار رقم (105) لسنة 2015م
بشأن ترقية قضاة بداية إلى درجة رئيس محكمة بداية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (10) لسنة 2015م، المنعقدة بتاريخ 31/08/2015م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة البداية التالية أسمائهم إلى درجة رئيس محكمة بداية في المحافظات الشمالية، وهم كل من:
1. القاضي/ بشار جمال عبد الكريم نمر.
2. القاضي/ سائد وحيد كامل حمد الله.
3. القاضي/ أمجد نبيه عبد الفتاح لبادة.
4. القاضي/ كمال حسين حسن جبر.
5. القاضي/ رائد عبد المنعم أمين عصفور.
6. القاضي/ موسى محمد موسى شكارنة.
7. القاضي/ آمنة علي محمد حمارشة.
8. القاضي/ عوني عبد الرحمن أحمد البربراوي.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2015 ميلادية
الموافق: 19/ ذو القعدة / 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.