قرار رقم (104) لسنة 2015م
بشأن تعيين أعضاء النيابة العامة قضاة صلح
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (08) لسنة 2015م، المنعقدة بتاريخ 13/08/2015م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين أعضاء النيابة العامة التالية أسمائهم قضاة صلح:
1. السيد/ محمد وصفى غانم الآغا.
2. السيد/ عبد الناصر حسن رباح أبو عجوة.
3. السيد/ زين الدين محمد زياد بسيسو.
4. السيد/ عبد الله سليم الوزير.
5. السيد/ حسني غالب حسني خيال.
6. السيد/ أحمد خالد حسن الأشقر.
7. السيد/ زينب محمود خميس عثمان.
8. السيد/ خالد أحمد أبو عابد.
9. السيد/ سامي محمد سالم السرساوي.
10. السيد/ سمر خضر صالح الخضري.
مادة (2)
تحتسب للمذكورين أعلاه أقدمية العمل في النيابة العامة مع الأخذ بعين الاعتبار من شغل منهم وظيفة قضائية سابقاً.
مادة (3)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2015 ميلادية
الموافق: 19/ ذو القعدة / 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.