قرار رقم (103) لسنة 2015م
بشأن ترقية قضاة صلح إلى درجة قاضي بداية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م،
وبناءً على تنسيب مجلس القضاء الأعلى في جلسته رقم (10) لسنة 2015م، المنعقدة بتاريخ 31/08/2015م،
وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
ترقية قضاة الصلح التالية أسمائهم إلى درجة قاضي بداية، وهم كل من:
1. القاضي/ فؤاد غالب فؤاد أبو بكر.
2. القاضي/ رائد هاشم سليمان الزيدات.
3. القاضي/ أمجد رسلان عرفات حمدان.
4. القاضي/ خالد محمد علي ياسين.
5. القاضي/ محمد عبد الرحمن داود داود.
6. القاضي/ عمار أحمد محمد فزع.
7. القاضي/ هالة عزت محمد شجاعية.
8. القاضي/ قاسم حسني قاسم ذياب.
9. القاضي/ سلطان علي كامل عيسى.
10. القاضي/ أيمن محمود فلاح صالح.
11. القاضي/ عيسى محمد إسماعيل اجبور.
12. القاضي/ فطين عبد العزيز محمد سيف.
مادة (2)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 03/09/2015 ميلادية
الموافق: 19/ ذو القعدة / 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.