قرار رقم (99) لسنة 2015م بشأن تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ عزام عبد الكريم رشدي الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 20/11/2015م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2015 ميلادية الموافق: 10/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.