قرار رقم (99) لسنة 2015م
بشأن تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته،
وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/2015م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين السيد/ عزام عبد الكريم رشدي الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية.
مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ 20/11/2015م، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2015 ميلادية
الموافق: 10/ ذو القعدة / 1436 هجرية
محــمود عــباس
رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.