قرار رقم (97) لسنة 2015م بشأن تعيين قضاة شرعيين


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972م وتعديلاته، وبناءً على تنسيب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي في جلسته رقم (7/2015م) المنعقدة بتاريخ 12/08/2015م، وبناءً على تنسيب قاضي قضاة فلسطين بتاريخ 12/08/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، قررنا ما يلي:
مادة (1)
تعيين كل من السادة التالية أسمائهم قضاة شرعيين: 1. عبد الله عبد المنعم عبد اللطيف العسيلي. 2. محمد عبد الحفيظ يوسف عزام. 3. خليل حسن خليل استيتي. 4. أحمد مراد سعدي ادعيس. 5. بسام يوسف عبد الله سكاكية (الشرش). 6. بشار محمد نمر داود.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 16/08/2015 ميلادية الموافق: 01/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.