مرسوم رقم (9) لسنة 2015م بشأن تحديد المرجعية المالية والإدارية لعدد من المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، ولأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي بشأن المرجعية المالية والإدارية للمؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر بتاريخ 16/09/2015م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (5) لسنة 2007م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012م، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (4) لسنة 2007م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (89) لسنة 1997م وتعديلاته، وعلى المرسوم الرئاسي رقم (46) لسنة 2014م وتعديلاته، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
مادة (1)
تعد المؤسسات والهيئات التالية مؤسسات تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتكون مرجعيتها المالية والإدارية للصندوق القومي الفلسطيني، وهي كل من: 1. مؤسسة ياسر عرفات. 2. المجلس الأعلى للإبداع والتميز. 3. اللجنة العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين. 4. مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق. 5. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 17/09/2015 ميلادية الموافق:03/ ذو الحجة/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.