قرار بقانون رقم (16) لسنة 2015م بشأن جوائز دولة فلسطين في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 27/01/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون يكون للكلمات والعبارات الواردة المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. رئيس الدولة: رئيس دولة فلسطين. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. اللجنة: لجنة تحكيم جوائز الدولة في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية. الإنتاج الإبداعي: مجموع الأعمال الأدبية أو الفنية أو العلوم الإنسانية المرشحة أو الإسهامات المقدمة للحصول على جوائز الدولة.

مادة (2)
1. تشكل لجنة تحكيم تتألف من رئيس و ثمانية أعضاء تضم نخبة من المتخصصين في مجال الفكر الاجتماعي والثقافي والعلوم الإنسانية والفنون والآداب بموجب قرار يصدر من رئيس الدولة بتنسيب من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير، وتكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة. 2. لا يجوز أن تضم اللجنة من بين أعضائها أحد موظفي الوزارة. 3. ينتدب من داخل الوزارة من يقوم بالتنسيق بين اللجنة والوزارة.

مادة (3)
تمنح بموجب أحكام هذا القرار بقانون الجوائز الآتية: 1. جائزة فلسطين التقديرية لمجمل الأعمال في أحد الحقول الإبداعية للآداب أو الفنون أو العلوم الإنسانية. 2. جائزة فلسطين للآداب. 3. جائزة فلسطين للفنون. 4. جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية. 5. جائزة فلسطين للمبدعين الشباب.

مادة (4)
تتكون الجائزة من العناصر الآتية: 1. الشعار. 2. شهادة تقديرية. 3. ميدالية تذكارية. 4. مكافأة نقدية.

مادة (5)
1. تكون قيمة المكافأة النقدية على النحو الآتي: ‌أ. جائزة فلسطين التقديرية لمجمل الأعمال الإبداعية (20000) عشرون ألف دولار أمريكي. ‌ب. جائزة فلسطين للآداب قيمتها (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي. ‌ج. جائزة فلسطين للفنون قيمتها (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي. ‌د. جائزة فلسطين للدراسات الاجتماعية والعلوم الإنسانية قيمتها (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي. ‌ه. جائزة فلسطين للمبدعين الشباب قيمتها (5000) خمسة آلاف دولار أمريكي. 2. تخصص قيمة الجوائز من مخصصات الوزارة ضمن الموازنة العامة.

مادة (6)
1. يشترط في الإنتاج الإبداعي المقدم للحصول على الجوائز الآتي: ‌أ. أن يتوافر فيه التميز والتجديد. ‌ب. أن لا يكون قد حصل على درجة علمية. ‌ج. أن لا يكون قد مر على إنتاجه الإبداعي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للحصول على الجائزة. ‌د. أن لا يكون قد نال الجائزة من أي جهة ثقافية على العمل ذاته. 2. يشترط في الإنتاج الإبداعي المقدم للحصول على الجائزة في حالة اشتماله على أكثر من عمل واحد أن يكون أحد الأعمال مستوفياً للشروط الواردة في الفقرة رقم (1) من هذه المادة.

مادة (7)
1. تعلن الوزارة عن فتح باب الترشيح لنيل الجائزة في منتصف كانون الثاني من كل سنة، وتقدم الطلبات للوزارة التي تقوم بتسليمها إلى اللجنة. 2. تسجيل طلبات الترشح في سجل خاص في الوزارة. 3. يحق للمؤسسات التعليمية والمؤسسات الثقافية والروابط والاتحادات وأي جهة معنية بتقديم طلبات الترشيح مرفقة بالسيرة الذاتية للمرشحين وإنتاجاتهم الإبداعية. 4. يحق للأفراد المعنيون بنيل الجائزة تقديم طلبات الترشح مرفقة بالسيرة الذاتية وإنتاجاتهم الإبداعية. 5. يغلق باب الترشح لنيل الجوائز في الثلاثين من شهر حزيران من كل سنة. 6. لا تنظر اللجنة في أي طلب ترشح غير مستوفٍ للشروط المطلوبة ولا تعاد الإنتاجات الإبداعية المقدمة إلى أصحابها.

مادة (8)
1. يشترط في من يمنح الجائزة أن يكون فلسطينياً. 2. يجوز للوزير بتنسيب من اللجنة الموافقة على منح الجائزة لغير الفلسطيني إذا توافر لديه إنتاج إبداعي ذو قيمة خاصة بفلسطين. 3. تمنح الجائزة على العمل الإبداعي لمرة واحدة، ولا يحق لمن نال الجائزة التقدم لنيلها مرة ثانية على عمل إبداعي من فرع آخر في حقول الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، إلا بعد عشر سنوات من تاريخ نيله الجائزة الأولى. 4. تمنح جائزة فلسطين التقديرية لمرة واحدة فقط لمن ينالها.

مادة (9)
1. تقوم اللجنة بدراسة الأعمال المقدمة من المرشحين من حيث موافقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القرار بقانون. 2. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها بخصوص الأعمال المرشحة خلال مدة (90) يوماً من تاريخ إغلاق باب الترشح. 3. يرفع الوزير نتائج أعمال اللجنة إلى رئيس الدولة.

مادة (10)
تمنح الجوائز بموجب قرار من رئيس الدولة.

مادة (11)
يُصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون بتنسيب من الوزير.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (13)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 15/09/2015 ميلادية الموافق:01/ ذو الحجة/ 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.