قرار بقانون رقم (15) لسنة 2015م بشأن استعمال وحماية شارات الهلال الأحمر والصليب الأحمر والبلورة الحمراء


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام المرسوم الرئاسي رقم (12) لسنة 2006م، بشأن اعتماد جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني جمعية غوث تطوعية، وبناءً على تنسيب مجلس الوزراء بتاريخ 12/05/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الداخلية. الشارة: إحدى الشارات المعترف بها باتفاقيات جنيف لعام 1949م، وبروتوكولاتها الإضافية، وهي شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر وشارة البلورة الحمراء. الشارة المميزة: الشارة المخصصة لإثبات هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي وأماكنها ومعداتها وتجهيزاتها وأفرادها. الجمعية الوطنية: هيئة مخولة رسمياً من قبل الحكومة للقيام بأعمال الإغاثة الإنسانية التطوعية، وتستند في عملها إلى مبادئ الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأحكام القانون الدولي الإنساني، وتستخدم إحدى الشارات الثلاث المعترف فيها دولياً، وهي في فلسطين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

مادة (2)
تعتبر أحكام اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في (12) آب لعام 1949م، وبروتوكولاتها الإضافية بما في ذلك الملحق الأول للبرتوكول الإضافي الأول المتعلق بقواعد وتحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي، وايضاً نظام الجمعيات الوطنية بشأن استعمال شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبلورة الحمراء وتعديلاته اللاحقة مرجعاً للاستدلال لتوافقها مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يهدف هذا القرار بقانون إلى: 1. حماية شارات الصليب الأحمر والهلال الأحمر والبلورة الحمراء على قاعدة بيضاء. 2. حماية تسمية الصليب الأحمر وتسمية الهلال الأحمر. 3. حماية الشارات المميزة المخصصة لتحقيق هوية الوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي على النحو المبين في النظام الصادر بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 4. حماية المباني والمنشآت والمعدات والأجهزة التي تستخدم الشارة أو التسمية الواردة في الفقرات السابقة لتمييزها. 5. فرض احترام الشارة لتسهيل مهام الطواقم الطبية بكافة أنواعها والوصول إلى الأماكن بالسرعة الممكنة ودون إعاقة. 6. حماية الضحايا. 7. توفير الأمان للطواقم الطبية. 8. الارتقاء بمستوى المهام الطبية. 9. توفير الحماية لمراكز إيواء الضحايا.

مادة (4)
يكون شكل الشارة المعمول بها في فلسطين عبارة عن هلال أحمر على قاعدة بيضاء، بحيث يكون طرفا الهلال متجهين إلى يمين الناظر إليه وإلى يسار حامل الشارة.

مادة (5)
تستعمل الشارة في زمن الحرب للحماية أو الوقاية من قبل: أ. الخدمات الطبية العسكرية. ب. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ج. الوحدات الطبية المدنية المرخص لها قانوناً. د. أفراد الطواقم الطبية المرخصين. ه. أعضاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر المأذون لهم بتقديم خدماتهم الإنسانية من قبل الوزارة من خلال جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. و. الخدمات الطبية والإنسانية التي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة. 2. تستعمل الشارة في زمن السلم للدلالة أو التمييز من قبل: أ. الخدمات الطبية العسكرية. ب. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. ج. سيارات الإسعاف التابعة لجهات أخرى، شريطة أن يكون ذلك وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون وأن تكون مرخصة وخدماتها مجانية.

مادة (6)
1. تقوم الوزارة ووزارة الصحة ووزارة النقل والمواصلات المواصلات بالرجوع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والتنسيق معها بخصوص كيفية استعمال الشارة وحمايتها باعتبارها جمعية غوث تطوعية وحيدة في فلسطين. 2. تتخذ الوزارة التدابير اللازمة لتفادي سوء استعمال الشارة من قبل الأشخاص المعنوية والطبيعية، بما فيها استخدام أفراد القوات المسلحة وموظفي المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين عموماً بإصدار المخالفات والإحالة إلى المحكمة. 3. تصدر وزارة النقل والمواصلات تراخيص المركبات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون. 4. تمنح الوزارة إذن استعمال الشارة للحماية بعد موافقة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في النظام بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون. 5. رفض تسجيل أي شركة أو علامة تجارية تحمل أي من الشارات الواردة في هذا القرار بقانون.

مادة (7)
1. يحظر على غير المشمولين بأحكام المادة (5) من هذا القرار بقانون استخدام الشارة أو اي علامة تنطوي على تقليد لها، أياً كان الغرض من هذا الاستخدام. 2. يحظر وضع الشارة على الأماكن غير المرخص لها بذلك، بما يشمل المحلات ووسائل النقل والإعلانات والملصقات وأدوات الدعاية الأخرى. 3. يحظر تسمية الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو البلورة الحمراء، على غير المخول لهم بموجب النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

مادة (8)
دون الإخلال بأي عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانين النافذة: 1. يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين، أو بغرامة لا تزيد عن مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو بكلتا العقوبتين، كل من استعمل عمداً في وقت الحرب وبدون وجه حق شارة الصليب الأحمر أو شارة الهلال الأحمر أو شارة البلورة الحمراء أو أية علامة أو شارة مميزة أخرى أو مقلدة لها، من شأنها خلق الالتباس لدى الغير. 2. يعاقب بالسجن المؤبد كل من اقترف أو أمر باقتراف الأعمال في الفقرة (1) من هذه المادة، بهدف الغدر للتسبب بوفاة الخصم أو إلحاق أضرار جسيمة بسلامته البدنية أو الصحية، ويقصد بالغدر لهذه الغاية استعمال وسائل الغش والتدليس بهدف الخداع لحث الخصم وتحفيزه على الاعتقاد بأن له الحق في التمتع بالحماية وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

مادة (9)
دون الإخلال بأي عقوبات أخرى منصوص عليها في القوانين النافذة: 1. يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، كل من أساء استخدام الشارة وقت السلم، ودون وجه حق. 2. يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار أردني ولا تزيد على ألفي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إذا أدت الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلى الوفاة أو إلحاق أضرار جسيمة بالسلامة البدنية أو الصحية أو ساعد في تنفيذ جريمة أخرى.

مادة (10)
للمحكمة أن تقضي بمصادرة المضبوطات المتحصلة نتيجة الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام هذا القرار بقانون، وإزالة الشارات المستخدمة على نفقة المخالف.

مادة (11)
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (12)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (13)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (14)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 07/09/2015 ميلادية الموافق: 23/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.