قرار بقانون رقم (13) لسنة 2015م بشأن المصادقة على تعيين السيد/ عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية


رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما أحكام المادة (43) منه، ولأحكام قانون سلطة النقد الفلسطينية رقم (2) لسنة 1997م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على القرار الرئاسي رقم (99) لسنة 2015م، بشأن تعيين السيد عزام الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون الآتي:
مادة (1)
المصادقة على القرار الرئاسي رقم (99) لسنة 2015م، بشأن تعيين السيد/ عزام عبد الكريم رشدي الشوا محافظاً لسلطة النقد الفلسطينية.

مادة (2)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

مادة (3)
يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

مادة (4)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ 20/11/2015م، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 25/08/2015 ميلادية الموافق: 10/ ذو القعدة / 1436 هجرية محــمود عــباس رئيـــــــــــــس دولــــــــــــــة فلسطــــــــــــــــــين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.