قرار هيئة سوق رأس المال رقم (2) لسنة 2015م بخصوص الاستعانة بوسائل الاتصال المرئية والصوتية في عقد اجتماعات مجلس الإدارة


هيئة سوق رأس المال، استناداً لأحكام نظام مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (7) لسنة 2009م، الصادر عن مجلس الوزراء، وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، فقد أقر مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية في جلسته رقم (08/2015) المنعقدة بتاريخ 08/06/2015م، ما يلي:
مادة (1)
تعقد اجتماعات مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال في مقر الهيئة، ويجوز عقد الاجتماعات في أي مقر خارج الهيئة لأسباب مبررة بناءً على اقتراح رئيس المجلس أو بناءً على طلب (3) من أعضاء المجلس.

مادة (2)
يشارك عضو المجلس في اجتماعات المجلس شخصياً، ولا يجوز له توكيل أي شخص آخر أو توكيل أي عضو من أعضاء المجلس لتمثيله في الاجتماعات أو التصويت نيابة عنه.

مادة (3)
يجوز الاستعانة بوسائل الاتصال المرئية والصوتية المباشرة (كالفيديو كونفرنس، والهاتف.....) في عقد اجتماعات المجلس، على أن يتم مراعاة ما يلي: 1. الإشارة في بداية الاجتماع إلى الأعضاء الحاضرين من خلال وسائل الاتصال المرئية والصوتية المباشرة. 2. إمكانية تحاور كافة الأعضاء مع بعضهم بعضاً وإبداء رأيهم والتصويت على القرارات. 3. استمرار بقاء جميع الأعضاء الحاضرين للاجتماع إلى حين فض الاجتماع وإقفال محضر الجلسة.

مادة (4)
تسري كافة أحكام نظام مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال رقم (7) لسنة 2009م، على الاجتماعات التي يتم الاستعانة فيها بوسائل الاتصال المرئية والصوتية المباشرة.

د. محمد نصر رئيس الهيئة


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.