قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2015م
بشأن تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة نتائج وتقرير
لجنة التحقيق الدولية المستقلة
مجلــــــس الـــــوزراء،
استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته،
ولأحكام نظام عمل اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء لسنة 2004م،
وعلى تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق المنشأة بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان
(د أ - 21/ 1) رقم (79/28/A/ HR C)،
وبناءً على تنسيب وزير الشؤون الخارجية،
وعلى ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/2015م،
وعلى الصلاحيات المخولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
قررنا ما يلي:
مادة (1)
تشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المتعلق بالتزامات دولة فلسطين بحقوق الإنسان، تضم في عضويتها كلاً من:
1. القاضي/ فريد الجلاد رئيساً
2. السيد/ ناصر الريس.
3. السيدة/ خديجة زهران.
4. السيدة/ صبحية جمعة.
5. السيد/ أحمد حرب.
6. السيد/ ياسر العموري.
7. السيد/ محمد النحال.
مادة (2)
1. تتولى اللجنة الوطنية دراسة ومراجعة ومتابعة التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة، فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان المذكورة في التقرير.
2. تقدم اللجنة الوطنية تقريرها إلى سيادة رئيس دولة فلسطين ورئيس الوزراء عند الانتهاء من أعمالها مشفوعاً بنتائج عملها وتوصياتها.
مادة (3)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
صــدر في مدينــة رام الله بتـاريخ: 25/08/2015 ميلادية
الموافق: 10/ ذو القعدة/ 1436 هجرية
رامي حمد الله
رئيس الوزراء
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.