قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2015م بالنظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء


مجلــــــس الـــــوزراء، استناداً لأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، لا سيما المادة (70) منه، ولأحكام القرار بقانون رقم (13) لسنة 2009م وتعديلاته، بشأن قانون الكهرباء العام، لا سيما المادتين (5، 36) منه، وبناءً على تنسيب مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، و على ما أقره مجلس الوزراء بتاريخ 19/05/2015م، وعلى الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، أصدرنا النظام الآتي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الدولة: دولة فلسطين. المجلس: مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. مجلس الإدارة: مجلس إدارة مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء. الدائرة: دوائر المجلس المشمولة في الهيكل التنظيمي المعتمد. نظام الموظفين: نظام الموظفين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء. النظام المحاسبي المحوسب: البرنامج المحوسب الذي يتم من خلاله تسجيل كافة العمليات المالية. الموازنة: الموازنة التقديرية لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء. الارتباط المالي: إذن الإنفاق الصادر عن قسم الموازنة والنفقات بالدائرة المالية، موضحاً به المبالغ المصرح بإنفاقها من أصل المخصصات المرصودة لها في بنود الموازنة التقديرية ومعتمداً من الموظف المختص. المدير المالي: مدير الدائرة المالية أو من ينوب عنه. المراقب المالي: موظف بالدائرة المالية مسؤول عن عمليات المراجعة وفق ما ورد في هذا النظام. الأصول الرأسمالية: الأصول التي يقوم المجلس بامتلاكها سواء كانت عقارات أو منقولات لازمة لتسيير أعماله وممارسة نشاطه، ويكون العمر الإنتاجي للأصل الرأسمالي زائداً عن سنة. السُّلفة: الدفعة أو المبلغ الذي يدفع مقدماً لتنفيذ عمل أو خدمة أو شراء سلعة لها مخصصاً في الموازنة، ولا تصرف إلا بموافقة من الجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا النظام، ويمنع استعمالها في غير الغاية التي صرفت من أجلها. عملة التقارير: العملة التي يتقرر اتخاذها أساساً لقيد وتسوية معاملات وحسابات مجلس التنظيم، ويتم معادلة العملات الأخرى المتداولة على أساسها بناءً على أسعار الصرف الرسمية الصادرة عن سلطة النقد لاستخراج التقارير المالية.

مادة (2)
يسمى هذا النظام “النظام المالي والمحاسبي لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء” ويهدف إلى توثيق وتسجيل وحفظ جميع المعاملات المالية والقواعد والإجراءات المعمول بها في المجلس لضمان دقة وسرعة إنجازها وسهولة العمل بها، وبما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالي المحاسبة وإعداد التقارير المالية، ويعتبر الدليل الوثيقة الرسمية الوحيدة المختصة بجميع الأمور المالية والقواعد والإجراءات بعد أن تم إقراره واعتماده من مجلس الإدارة.

مادة (3)
يهدف النظام إلى توثيق وتسجيل وحفظ جميع المعاملات المالية والقواعد والإجراءات المعمول بها في المجلس لضمان دقة وسرعة إنجازها وسهولة العمل بها، وبما ينسجم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية في مجالي المحاسبية وإعداد التقارير المالية.

مادة (4)
يعتمد المجلس الأسس والمبادئ والسياسات المحاسبية الآتية: 1. تبدأ السنة المالية للمجلس في اليوم الأول من كانون الثاني (يناير)، وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل سنة ميلادية. 2. يطبق المجلس مبدأ الاستحقاق ومبدأ التكلفة التاريخية في قيد المعاملات المالية، بهدف أن تكون كل فترة مالية معبرة عن حقيقة البيانات المالية التي يعدها المجلس. 3. يستخدم المجلس طريقة القيد المزدوج في إثبات العمليات المالية في الدفاتر والسجلات المحاسبية. 4. يتم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة بشأنها، على أن يراعى في إعدادها القانون. 5. يعتمد المجلس الدولار الأمريكي كعملة رئيسة للتقارير، ولمجلس الإدارة تعديل عملة التقارير متى يرى ذلك مناسباً. 6. تقيّم موجودات ومطلوبات المجلس المالية يومياً وفي نهاية السنة وفقاً للأسعار الصادرة عن سلطة النقد مقابل الدولار الأمريكي، وتسوى أي فروقات في حساب فروق إعادة التقييم، وتقفل في نهاية السنة في حساب احتياطي إعادة التقييم وفقاً للقانون. 7. يحدد المدير المالي الموجودات والمطلوبات الخاضعة لإعادة التقييم وفقاً للمعايير الدولية بهذا الشأن، أما الموجودات والمطلوبات غير الخاضعة لإعادة التقييم فيتم قيدها وفقاً لأسعار الصرف الصادرة بتاريخ قيد المعاملة ولا يعاد تقييمها مرة أخرى. 8. يتبع المجلس طريقة القسط الثابت في إهلاك الأصول الثابتة (باستثناء الأراضي) ووفقاً للنسب التي يقررها الرئيس التنفيذي، بناءً على توصية المدير المالي.

مادة (5)
تبوب الموجودات والمطلوبات والنفقات والإيرادات وأي حسابات أخرى للمجلس بموجب هيكل تصنيف الحسابات المعمول به في المجلس، ويراعى هذا التبويب عند تسديد النفقات وتحصيل الإيرادات وقيد المستندات المحاسبية.

مادة (6)
تعد الدائرة المالية سنوياً مشروع الموازنة التقديرية للمجلس للسنة التالية وفق تعليمات إعداد الموازنة التي يصدرها الرئيس التنفيذي، بناءً على توصية الدائرة المالية.

مادة (7)
تتولى الدائرة المالية وفق هيكلها التنظيمي مناقشة مدراء الدوائر والمكاتب في مشاريع الموازنات الخاصة بدوائرهم أو مكاتبهم والمحالة إلى الدائرة المالية، للتأكد من انسجامها مع أهداف وخطة المجلس.

مادة (8)
ترفع الدائرة المالية مسودة مشروع الموازنة للرئيس التنفيذي في الموعد الذي تحدده تعليمات إعداد الموازنة، على أن ترفق بها ملاحظات الدائرة المالية بشكل منفصل للاطلاع وإبداء الملاحظات تمهيداً لإعداد النسخة النهائية للموازنة التقديرية.

مادة (9)
يتم وضع مشروع الموازنة في صورته النهائية ورفعه لمجلس الإدارة بعد اطلاع الرئيس التنفيذي على مسودة مشروع الموازنة وملاحظات الدائرة المالية عليها والبت في تلك الملاحظات، وذلك في موعد أقصاه الأول من كانون الأول (ديسمبر)، على أن يتم إقرار مشروع الموازنة في موعد أقصاه الأول من كانون الثاني (يناير) من كل سنة.

مادة (10)
يتم في أول السنة المالية، وبمجرد إقرار مشروع الموازنة من المجلس، إعلام مدراء دوائر المجلس بمخصصاتها من الإيرادات والنفقات للعمل على تحقيق الإيرادات وعدم تجاوز النفقات.

مادة (11)
تقوم الدائرة المالية وفق هيكلها التنظيمي بمراقبة تنفيذ الموازنة من إيرادات ونفقات في ضوء الخطة الموضوعة وفي إطار الأنظمة والتعليمات النافذة في المجلس، وتعد كذلك مقارنة شهرية وفصلية بين الإنجاز الفعلي للإيرادات والنفقات المقدرة في مشروع الموازنة، وإبلاغ مديري ومسؤولي الدوائر والمكاتب للمتابعة.

مادة (12)
في حال عدم إقرار الموازنة في الموعد المحدد لها بسبب ظروف طارئة أو لأي أسباب أخرى يتم الصرف بنسبة (1/12) من موازنة السنة السابقة.

مادة (13)
1. لمجلس الإدارة إصدار موازنات إضافية كلما دعت الحاجة لذلك. 2. يجوز إجراء المناقلات من بند إلى بند آخر داخل الباب الواحد (المجموعة الواحدة) بموافقة الرئيس التنفيذي بناءً على تنسيب الدائرة المختصة وتوصية المدير المالي أو من ينوب عنه، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بذلك. 3. يجوز إجراء المناقلات من باب (مجموعة) إلى باب آخر (مجموعة أخرى) بموافقة مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي. 4. لا يجوز إجراء مناقلات من باب (مجموعة) الأصول الرأسمالية إلى باب (مجموعة) النفقات التشغيلية. 5. يجب أن تكون المناقلات مبررة وفي أضيق الحدود.

مادة (14)
تلتزم الدوائر والمكاتب ببنود الموازنة السنوية المعتمدة قبل الشروع في الإنفاق بما لا يتعارض والخطط التي سبق إعدادها من قبل تلك الدوائر والمكاتب والتي تتوافق والخطة العامة للمجلس، وفي حال عدم إقرار الموازنة التقديرية قبل بدء السنة المالية الجديدة يستمر الإنفاق باعتمادات شهرية بنسبة (1/12) من موازنة السنة المالية المنصرمة إلى أن يتم إقرار الموازنة من المجلس.

مادة (15)
لا يجوز الشروع بإجراءات أي نفقة ترتب التزام مالي على المجلس لم يرصد لها مخصصات في الموازنة السنوية التقديرية، كما لا يجوز استخدام المخصصات في غير الغاية التي اعتمدت من أجلها.

مادة (16)
النفقات التشغيلية هي النفقات اللازمة لممارسة المجلس لأنشطته والناشئة عن نفقات الموظفين من رواتب وأجور وعلاوات وحوافز ومكافآت وأي نفقات أخرى مرتبطة بالموظفين، والنفقات الإدارية والعمومية من لوازم وخدمات لازمة لتسيير أعمال المجلس سواء اتخذت شكل عقود أو نفقات معقودة بفواتير ضريبية وإيصالات رسمية من جهات حكومية، ونفقات الإهلاك للأصول الرأسمالية.

مادة (17)
تنقسم نفقات الموظفين بحسب طبيعتها إلى ما يلي: 1. نفقات ناشئة عن أحكام صادرة وفق القانون والأنظمة وقرارات مجلس الإدارة وقرارات الرئيس التنفيذي، ولا تحتاج إلى تقديم طلب ويتم إجازتها مباشرة وفق صلاحيات التفويض الممنوحة، وهي: ‌أ. رواتب وعلاوات وامتيازات الرئيس التنفيذي. ‌ب. رواتب وعلاوات الموظفين. ‌ج. مساهمة المجلس في صندوق الادخار العائد لموظفي المجلس في حال تم إقراره. ‌د. مساهمة المجلس في نفقات المعالجة الطبية والرعاية الصحية لموظفي المجلس وفق التعليمات النافذة. ‌ه. مياومات ونفقات الدورات التدريبية داخل فلسطين وخارجها. ‌و. تعويض نهاية الخدمة وفق التعليمات النافذة. 2. نفقات تحتاج إلى تقديم طلب من الدوائر والمكاتب للموافقة عليها وفق التعليمات النافذة في المجلس، ولا يجوز الشروع في الإجراء إلا بعد الإجازة من جهات الاختصاص، وهي: ‌أ. أجور العمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي. ‌ب. مكافآت وحوافز الموظفين واللجان لغايات محددة. ‌ج. بدل إجازات غير مستعملة. ‌د. نفقات التوظيف من نفقات الإعلان ونفقات استقدام المدراء والموظفين. ‌ه. امتيازات بعض المستويات الوظيفية كالهاتف الخلوي والسيارة وامتيازات أخرى.

مادة (18)
تصرف رواتب موظفي المجلس شهرياً، ويجوز صرفها قبل نهاية الشهر بـ (3) أيام عمل.

مادة (19)
يجوز صرف راتب شهر فقط مقدماً للموظف بناءً على طلبه وموافقة مدير دائرة الموارد البشرية إذا تصادف أن تاريخ صرف الراتب جاء خلال فترة المهمة الرسمية أو الإجازة التي يقوم بها الموظف خارج البلاد، على أن يرفق بطلب الصرف نسخة من قرار الإيفاد أو طلب الإجازة.

مادة (20)
تنقسم النفقات الإدارية والعمومية بحسب طبيعتها إلى: 1. نفقات لا تحتاج إلى تقديم طلب للموافقة على صرفها، ويتم إجازتها مباشرة وفق صلاحيات التفويض الممنوحة، وهي: ‌أ. مكافآت أعضاء مجلس الإدارة. ‌ب. بدل السفر والانتقال للرئيس التنفيذي وأعضاء مجلس الإدارة والموظفين المكلفين داخل فلسطين وخارجها في مهمات لا علاقة لها بالتدريب. ‌ج. أتعاب وتعويضات المستشارين والمحامين وفق العقود المبرمة معهم. ‌د. أتعاب مدققي الحسابات الخارجيين وفق العقد المبرم معهم. ‌ه. الضرائب والرسوم التي يتوجب على المجلس دفعها بموجب قوانين السلطة. ‌و. نفقات الخدمات والمواد ذات الأسعار الموحدة التي تقدمها مؤسسات عامة أو خاصة، وتعتبر معقودة بموجب الإيصالات والفواتير والوثائق الرسمية الصادرة عنها، مثل نفقات الكهرباء والمياه والبريد والهاتف. ‌ز. النفقات المستمرة الناجمة عن عقود مبرمة حسب الأصول، مثل عقود الإيجار، عقود المحروقات، عقود الخدمات، عقود صيانة الموجودات، عقود التأمين على مبنى المجلس وموجوداته. 2. نفقات تحتاج إلى تقديم طلب من الدوائر والمكاتب للموافقة عليها وفق التعليمات النافذة في المجلس، ولا يجوز الشروع في الإجراء إلا بعد الإجازة من الدوائر المختصة، وهي: ‌أ. اشتراكات المجلس في المجلات والدوريات وتوزيع المطبوعات والمنشورات. ‌ب. أثمان الكتب والمجلات العلمية والمتخصصة. ‌ج. اشتراكات المجلس لدى المؤسسات الدولية والإقليمية. ‌د. نفقات الإصلاح والصيانة للموجودات غير المشمولة بعقود صيانة، الإصلاح والصيانة للعقارات، الإصلاح والصيانة العامة. ‌ه. الإعلانات. ‌و. اللوازم والسلع التشغيلية. ‌ز. العقود المراد إبرامها لأول مرة.

مادة (21)
تكون الدائرة الإدارية وفق هيكلها التنظيمي مسؤولة عن كافة معاملات نفقات الموظفين والنفقات الإدارية، حيث تقوم بتجهيزها بما يتوافق مع القانون ونظام الموظفين ونظام المشتريات في المجلس، وكذلك التعليمات التنفيذية المعتمدة والمعمول بها بما فيها التعليمات المرتبطة بالموظفين، حسب قرارات مجلس الإدارة وقرارات الرئيس التنفيذي قبل تسليمها للدائرة المالية التي لها الحق في التحقق من صحة إجراءات المعاملة واستيفائها لكافة الأوراق والمستندات الثبوتية المعززة للصرف، والرجوع إلى الدائرة الإدارية إذا تبين وجود أي نواقص يلزم استكمالها أو أخطاء يستوجب تصحيحها، وامتثالها للقانون والأنظمة والتعليمات النافذة.

مادة (22)
تقيد نفقات إهلاك الأصول الرأسمالية وفقاً للآتي: 1. استخدام طريقة القسط الثابت في إهلاك الأصول. 2. احتساب نسب الإهلاك لتصنيفات الأصول وفقاً للنسب المعتمدة في المجلس. 3. يتم إجراء القيود وفقاً لما ذكرأعلاه من قبل الدائرة المالية.

مادة (32)
1. يتم تحديد الأصل الرأسمالي وفقاً لتعليمات المجلس ومعايير المحاسبة الدولية بشأن الأصول الرأسمالية. 2. تقيد الأصول الرأسمالية في سجلات مخصصة لهذا الغرض لدى الدائرة الإدارية والدائرة المالية، ويتم في نهاية كل سنة مالية جرد لتلك الأصول بواسطة لجان يسميها الرئيس التنفيذي، وترفع تقريرها إليه. 3. تكون الدائرة الإدارية وفق هيكلها التنظيمي مسؤولة عن كافة معاملات شراء الأصول الرأسمالية وتنفيذ الأشغال، حيث تقوم بتجهيزها بما يتوافق مع القانون ونظام المشتريات والتعليمات التنفيذية المعتمدة والمعمول بها، وقرارات مجلس الإدارة، وقرارات الرئيس التنفيذي قبل تسليمها للدائرة المالية التي لها الحق في التحقق من صحة إجراءات المعاملة واستيفائها لكافة الأوراق والمستندات الثبوتية المعززة للصرف والرجوع إلى الدائرة الإدارية إذا تبين وجود نواقص يلزم استكمالها أو أخطاء يستوجب تصحيحها، وامتثالها للقانون والأنظمة والتعليمات النافذة.

مادة (24)
لا يتم الالتزام بالنفقة أو صرفها إلا إذا توفرت الشروط الآتية: 1. وجود المستندات والوثائق المعززة لقيدها وصرفها. 2. استكمال اعتمادها من الجهات المفوضة بالصرف. 3. مراجعة صحة حسابها واحتسابها من قبل الدائرة المنظمة والدائرة المالية. 4. عدم مخالفة النفقة للقانون والأنظمة والتعليمات المنظمة للصرف. 5. إجازة صرفها من قبل جهة الرقابة على الصرف. 6. توريد السلعة أو أداء الخدمة أو إنجاز المهمة.

مادة (25)
لا يجوز عقد نفقة من شأنها أن ترتب التزاماً مالياً على السنة المقبلة، باستثناء: 1. تعيين الموظفين والتعاقد معهم. 2. عقود الإيجار. 3. المشروعات التي لا يمكن تجزئتها، ويمتد تنفيذها إلى ما بعد السنة المالية الجارية بشرط التقيد بالاعتمادات السنوية المخططة في الموازنة.

مادة (26)
لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز الصرف، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: 1. الدفعة المقرر صرفها مقدماً لعقد أو اتفاقية. 2. السلف المقرر صرفها لمهام رسمية أو أغراض طارئة. 3. بدلات الاشتراك بالدوريات والمجلات ورسوم العضوية في الهيئات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

مادة (27)
النفقات الطارئة والمبررة التي لا يتوفر لها مخصص في الموازنة يتم التنسيب للرئيس التنفيذي من الدائرة المالية بناء على طلب الدائرة المختصة لأخذ موافقة مجلس الإدارة على رصد موازنة إضافية لها.

مادة (28)
1. السلفة الدائمة: هي التي تعطى لتسديد نفقات نثرية مستمرة ذات مبالغ قليلة تقتضيها طبيعة العمل، تمنح للموظف المسؤول عن صندوق المصروفات النثرية، وبسقف أعلى (1000) دولار أو ما يعادلها، لتغطية النفقات النثرية في المجلس، وتمنح بقرار من الرئيس التنفيذي أو من يفوضه في بداية السنة المالية. 2. السلفة المؤقتة: هي التي تعطى لتسديد نفقات لا تتكرر، تمنح لغايات معينة وفقاً للصلاحيات المحددة من قبل الرئيس التنفيذي، وتشتمل على: ‌أ. السلفة الممنوحة للموظفين على حساب مخصصات السفر والإيفاد والتدريب، ويتم صرفها وفقاً للتعليمات التنفيذية التي يصدرها الرئيس التنفيذي بهذا الشأن. ‌ب. السلفة الممنوحة للموظفين على حساب الراتب بسقف لا يتجاوز قيمة الراتب الأساسي إلى حين استكمال مسوغات التعيين. ‌ج. السلف الممنوحة لمقدمي الخدمات أو المواد أو الأشغال على حساب مدفوعات مقدّمة بسقف لا يتجاوز النسبة المحددة في العقود المبرمة. ‌د. السلف الممنوحة للموظفين المكلفين بتنفيذ أعمال أو شراء لوازم ضرورية بسقف لا يتجاوز القيمة المقدرة للأعمال والمواد.

مادة (29)
تتابع الدائرة المالية تسوية السلف على النحو الآتي: 1. السلف الدائمة: تسوى قبل (31/12) من كل سنة: 2. السلف الممنوحة على حساب مهمات السفر والإيفاد: تسوى فور عودة الموفد، وإتمام إجراءات تسوية مهمته. 3. السلف الممنوحة على حساب الراتب: تسوى فور استكمال مسوغات التعيين. 4. السلف الممنوحة كدفعات مقدمة لمقدمي الخدمات والمواد والأشغال: تسوى وفق الشروط الخاصة بمنحها. 5. السلف الممنوحة لشراء بعض اللوازم الضرورية: تسوى فور توريد اللوازم.

مادة (30)
لا يجوز منح سلفة جديدة إلا بعد تسوية السلفة السابقة كلياً، ويتوجب تسوية رصيد السلف الممنوحة قبل نهاية السنة المالية وفي الوقت الذي تحدده الدائرة المالية لأغراض إقفال الحسابات.

مادة (31)
يرفع المدير المالي توصية باسم المكلف بعهدة صندوق المصروفات النثرية إلى الرئيس التنفيذي لأخذ موافقته، وتدار صناديق المصروفات النثرية على النحو الآتي: 1. يكون أمين صندوق المصروفات النثرية مسؤولاً مسؤولية شخصية عن مبلغ السلفة، وصحة عمليات الصرف واستيفائها لكافة الشروط، وأي عجز في هذه السلفة يتحمل أمين صندوق المصروفات النثرية مسؤوليته، وأي زيادة تسجل في حساب الأمانات لحين اكتشاف سببها، وفي حال تعذر اكتشاف السبب تسجل إيرادات. 2. يجب أن يتوفر في صندوق المصروفات النثرية وبشكل دائم كامل مبلغ السلفة الممنوح، سواء نقداً أو على شكل سندات صرف مسددة. 3. ينظّم أمين صندوق المصروفات النثرية كشفاً يبين حركة المصروفات النثرية التي قام بصرفها، ويقوم بإحالته إلى القسم المختص في الدائرة المالية لتعويض ما تم صرفه من مبالغ نقدية، بعد تدقيقها من قبل المراقب المالي ومصادقة المدير المالي. 4. تخضع سلفة صندوق المصروفات النثرية لعمليات الجرد المفاجئ، بموجب محضر ينظم حسب الأصول. 5. يراعى أن لا تزيد النفقة الواحدة عند الصرف الحد الذي تسمح به التعليمات التنفيذية للسلفة النثرية.

مادة (32)
في حال تمتع أمين صندوق المصروفات النثرية بإجازته السنوية، أوغيابه لأي سبب كان لمدة تزيد عن يومين، يتم تسليم رصيد السلفة الممنوحة له إلى الموظف الذي يحدده المدير المالي لدائرته، وذلك بموجب محضر تسليم واستلام أصولي.

مادة (33)
تتألف الموارد المالية للمجلس من المصادر الآتية: 1. رسوم الخدمات وطلبات الترخيص وتجديد الرخص. 2. الهبات، الإعانات وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء. 3. القروض. 4. الأموال المقدمة للمجلس من الموازنة العامة للسلطة.

مادة (34)
1. يكون رئيس مجلس الإدارة الآمر بالصرف والمفوض بالإنفاق في المجلس بموجب القانون، وله أن يفوّض أيَّاً من صلاحياته المنصوص عليها في القانون وفي أنظمة المجلس إلى الرئيس التنفيذي أو أي من مدراء الدوائر، بعد أخذ موافقة مجلس الإدارة ويبقى مسؤولاً عنها أمام المجلس، ويستثنى من هذا التفويض التوقيع على الشيكات والحوالات المالية، بحيث لا يتم إصدار أي حوالة أو شيك بنكي إلا بوجود توقيعين مجتمعين: توقيع (أ) وهو توقيع رئيس مجلس الإدارة، وتوقيع (ب) وهو توقيع الرئيس التنفيذي أو المدير المالي للمجلس. 2. تعتبر الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام الموظفين ونظام المشتريات وتعليمات ونشرة التواقيع المعتمدة في المجلس، بمثابة تعليمات لمباشرة السلطات المالية للمستويات الإدارية المختلفة وللمخولين حق التوقيع عن المجلس. 3. لا يجوز لأي مستوى إداري تفويض مستوى آخر في مباشرة السلطة المالية المفوضة له إلا بموافقة الرئيس التنفيذي. 4. يجب أن يكون التفويض الوارد في هذه المادة خطياً ومحدداً في موضوعه ومدته.

مادة (35)
للرئيس التنفيذي تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة تحدد مهامها وأسلوب عملها بمقتضى قرار تشكيلها، ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل في المجلس، وتتولى اللجان المهام والصلاحيات الممنوحة لها بموجب قرار تشكيلها وترفع توصياتها للرئيس التنفيذي لإقرارها.

مادة (36)
يفتح المجلس حساباته لدى المصارف بالدولار والشيكل والدينار واليورو وأي عملات أخرى، ويتم تحريك هذه الحسابات وفقاً لتعليمات التواقيع النافذة في المجلس التي تصدر عن مجلس الإدارة.

مادة (37)
يجوز الصرف في الحدود التي يقدرها مدير الدائرة المالية والدائرة الإدارية لكل حالة على حدة، وذلك في الحالات التي لا يكون فيها المورد للسلعة أو الخدمة ملزماً بفتح ملف ضريبي، وتصرف هذه النفقة بموجب إيصال استلام بالمبلغ المصروف ونسخة عن بطاقة هوية المستلم وأي معلومات ثبوتية أخرى يمكن توفيرها.

مادة (38)
لا يجوز تجزئة أي نفقة لغرض دخول كل جزء منها نصاب الحد المقرر لمستوى إداري معين.

مادة (39)
يتم تصميم نماذج ودفاتر موحدة لجميع دوائر المجلس لاستخدامها في عملياتها اليومية، إلا إذا كانت ذات طبيعة خاصة كالمستخدمة في النظام المحاسبي المحوسب.

مادة (40)
تتولى الدوائر والمكاتب مسك سجلات تتلاءم مع نشاطاتها لغايات إحصائية وتحليلية، وفقاً للنظام المحاسبي المحوسب وهيكل تصنيف الحسابات المعمول بهما في المجلس، وتعتبر وسائل التخزين في الحاسوب ونواتجه بعد تدقيقها بمثابة سجلات أصولية معتمدة.

مادة (41)
تعتمد النماذج والمستندات المستخرجة آلياً من خلال النظام المحاسبي المحوسب كأساس لإعداد القيود المحاسبية والترحيل على حسابات المجلس المختلفة، ويشترط وضع ما يرمز إلى المجلس على جميع النماذج والقيود المحاسبية.

مادة (42)
تعطى صلاحية الدخول للنظام المحاسبي المحوسب لإعداد القيود أو استخراج الكشوف على النحو الآتي: 1. تعطى الصلاحية للموظفين في الدائرة المالية بناءً على موافقة خطية من المدير المالي، يحدد بموجبها الصلاحية ومداها. 2. تعطى الصلاحية للموظفين في الدوائر الأخرى بناءً على توصية مدير الدائرة المعنية وموافقة المدير المالي الخطية، يحدد بموجبها الصلاحية ومداها. 3. يجب أن يتوفر في النظام المحاسبي المحوسب إمكانية تحديد الصلاحيات ومداها لكل مستخدم، وأن يكون ذلك وفق كلمة مرور.

مادة (43)
تعد القيود من خلال النظام المحاسبي المحوسب، ويعطى مستند القيد أو الصرف رقماً متسلسلاً من خلاله، كما يكتب اسم معدّ القيد أسفل المستند، ويعتمد من المخولين بذلك، وفق الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب النظم وتعليمات التواقيع النافذة في المجلس.

مادة (44)
بعد الترحيل اليومي للحسابات تحفظ اليوميات المساعدة واليومية العامة والقيود المحاسبية لليوم ذاته، وكذلك موازين المراجعة في حافظة مخصصة لهذا الغرض، ويتم استخراج ملصق للحافظة تسجّل عليه البيانات الضرورية، ويتم التوقيع عليها بما يفيد صحة محتوياتها من الموظف المختص في قسم المحاسبة والتقارير في الدائرة المالية.

مادة (45)
تراجع وتدقق الحافظة في صبيحة اليوم التالي من قبل المراقب المالي في الدائرة المالية، ويتم التوقيع عليها بما يفيد ذلك.

مادة (46)
تحفظ الحافظة بعد تدقيقها وإغلاقها حسب الأصول لدى أرشيف الدائرة المالية وفق الترتيب التاريخي لها في مكان تتوافر فيه وسائل الرقابة والأمان.

مادة (47)
لا يجوز سحب أي مستند أو الاطلاع عليه بعد إتمام الحفظ إلا بموجب طلب كتابي موقع من مدير الدائرة الطالبة وموافقة المدير المالي، ويدوّن ذلك خطياً في سجل مخصص لهذا الغرض لمتابعة استرداده، وعلى موظف الأرشيف التأكد من ترقيم كافة وثائق المستند قبل إخراجه.

مادة (48)
يمنع سحب أو إضافة أو تبديل أو إتلاف أي من مرفقات القيد أو المستند، كما لا يجوز إجراء أي تغيير أو تعديل بأي شكل من الأشكال في المستندات أو السجلات المحاسبية، وفي حال ثبوت المخالفة يقع مسببها تحت طائلة المسؤولية القانونية.

مادة (49)
لا يجوز إتلاف أي وثائق أو قيود أو سجلات محاسبية ورقابية قبل انقضاء المدة القانونية وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، على أن يراعى أرشفة الوثائق والمستندات المراد إتلافها بعد انقضاء المدة القانونية إلكترونياً قبل الإتلاف، ويتم الإتلاف من قبل لجنة يشكلها الرئيس التنفيذي لهذه الغاية، كما يحظر إتلاف أي وثائق أو قيود أو سجلات محاسبية ورقابية إذا كانت لازمة للجان التحقيق أو الدعاوى القضائية، أو إذا كانت قيد الفحص من جهة مخولة بذلك وفق القانون.

مادة (50)
تقيّد الكفالات في سجل الكفالات الخاص بها يدوياً أو آلياً، وتحفظ الكفالات المقدمة لمصلحة المجلس في قاصات حديدية لدى الدائرة المالية، وعلى الدوائر التي اشترطت تقديم كفالات من الجهات ذات العلاقة بموجب أنظمتها التنسيق مع الدائرة المالية خطياً بشأن متابعة تجديدها أو المطالبة بتسييل قيمتها عند الاستحقاق أو إعادتها إلى الجهة المصدرة لها عند انتهاء الغاية منها.

مادة (51)
1. تقوم الدوائر بتسجيل القيود المعدة والمنظمة من قبلها وفق الصلاحيات الممنوحة لها على النظام المحاسبي المحوسب. 2. يحدد المدير المالي الوقت النهائي للدوائر لتسجيل قيودها اليومية على النظام المحاسبي المحوسب، ولا يجوز لتلك الدوائر التسجيل بعد انتهاء الوقت المحدد إلا بموافقة مدير الدائرة المعنية والمدير المالي. 3. ترسل القيود المحاسبية واليوميات الفرعية بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة من هذه المادة إلى قسم المحاسبة والتقارير بالدائرة المالية للبدء بعمليات الترحيل اليومي للحسابات.

مادة (52)
يتولى قسم المحاسبة والتقارير بالدائرة المالية قبل البدء بالترحيل اليومي للحسابات التأكد من: 1. أن مستندات القيد والصرف المعدة من قبل الموظف المسؤول على النظام المحاسبي المحوسب مطابقة لليوميات الفرعية الخاصة بذلك من حيث عدد القيود المحاسبية ومبالغها. 2. أن بيانات المستفيد سليمة من حيث الاسم والمبلغ ورقم الحساب البنكي الخاص به. 3. صحة التوجيه المحاسبي للقيود وفق هيكل تصنيف الحسابات.

مادة (53)
1. يتم إعادة القيد محل الخطأ للموظف المسؤول في حال اكتشاف قسم المحاسبة والتقارير لأي أخطاء قبل البدء بالترحيل اليومي للحسابات لإجراء التصحيح اللازم وإعادته لقسم المحاسبة والتقارير. 2. يتم إعلام الموظف المسؤول بالخطأ في حال اكتشاف قسم المحاسبة والتقارير لأي أخطاء بعد انتهاء الترحيل اليومي للحسابات، لإجراء التصحيح بموجب قيود تصحيحية.

مادة (54)
يتولى قسم المحاسبة والتقارير في الدائرة المالية عملية الترحيل اليومي للحسابات بعد الانتهاء من تسجيل كافة القيود واليوميات المرتبطة بالنظام المحاسبي المحوسب، والتأكد من اعتمادها وتوقيعها من المفوضين وفق الصلاحيات الممنوحة بموجب هذا النظام والتعليمات النافذة في المجلس.

مادة (55)
يتولى قسم المحاسبة والتقارير في الدائرة المالية التأكد من صحة اليومية العامة وميزان المراجعة الإجمالي والتحليلي المستخرجة بعد عملية الترحيل اليومي للحسابات، وتحفظ مع اليوميات الفرعية والقيود المحاسبية في حافظة يومية معدة لهذا الغرض.

مادة (56)
لا يجوز إجراء أي تعديل بعد الترحيل اليومي للحسابات في يوم العمل التالي إلا للضرورة القصوى وبموافقة الرئيس التنفيذي الخطية بناءً على توصية المدير المالي على أن يحدد في التوصية مبررات ذلك، ويتم التعديل بحضور مندوب عن كل من الدائرة المالية ومكتب التدقيق الداخلي ودائرة تكنولوجيا المعلومات، ويوثق هذا الإجراء بمحضر أصولي.

مادة (57)
تعد الدائرة المالية وفق هيكلها التنظيمي البيانات المالية للمجلس والإيضاحات المرتبطة بها وفق القانون والمعايير الدولية للتقارير المالية والتعديلات التي تطرأ عليهما.

مادة (58)
1. يعد قسم المحاسبة والتقارير في الدائرة المالية بيانات مالية مرحلية شهرية وربع سنوية مع تقرير موجز عن تلك البيانات، ويتم التوقيع عليها من الموظف المختص ورئيس القسم أو نائبه والمراقب المالي. 2. يعد قسم المحاسبة والتقارير بالدائرة المالية بيانات مالية سنوية بالإضافة إلى تقرير يتضمن إيضاحات محاسبية ودراسة مالية تحليلية لبنود البيانات المالية ونتائج الأعمال خلال العام المنتهي مقارنة مع العام السابق له، ويتم التوقيع عليها من الموظف المختص ورئيس القسم أو نائبه والمراقب المالي. 3. تتضمن البيانات المالية التحليلية السنوية مقارنة بين ما تم تحقيقه فعلياً وما هو مستهدف في الموازنة التقديرية للمجلس عن ذات السنة. 4. يعتمد المدير المالي البيانات المالية الشهرية والربع سنوية والسنوية المشار إليها أعلاه قبل رفعها للرئيس التنفيذي. 5. يُعلم الرئيس التنفيذي مجلس الإدارة بالبيانات المالية الربع سنوية، كما يحيل البيانات المالية السنوية ومرفقاتها إلى مدقق الحسابات الخارجي لتدقيقها ووضع تقريره عليها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الإدارة للمصادقة في موعد لا يتجاوز نهاية شهر آذار/ مارس من السنة المالية التالية.

مادة (59)
على المجلس أن يقدم إلى مجلس الإدارة ومجلس الوزراء في غضون (3) أشهر من نهاية كل سنة مالية الآتي: 1. نسخة عن بياناته المالية المعتمدة من المدققين الخارجيين المعتمدين. 2. تقريراً عن عملياته ونشاطاته خلال تلك السنة.

مادة (60)
يلزم لأغراض إعداد البيانات المالية في نهاية كل سنة مالية ما يلي: 1. تقييم الموجودات والمطلوبات وفقاً لما ورد في القانون، وإجراء قيود الاستحقاق للإيرادات والنفقات لتصبح أرصدتها معبرة عن حقيقة ما يخص السنة المالية وما يترتب على ذلك من حصر للمدفوعات والمقبوضات المقدمة والإيرادات والنفقات التي تخص سنوات سابقة، وإجراء قيود المخصصات والقيود المرتبطة بالتسويات البنكية والسلف والحسابات المعلقة الظاهرة في الدفاتر. 2. جرد الأصول الثابتة بواسطة لجان يسميها الرئيس التنفيذي بناءً على توصية الدائرة الإدارية، وتراعي هذه اللجان الأسلوب الواجب اتباعه في عملية الجرد، وترفع تقريرها إلى الرئيس التنفيذي.

مادة (61)
بعد الانتهاء من الإجراءات والتسويات والقيود التي سبق ذكرها في المادة السابقة، يشرع قسم المحاسبة والتقارير في تنفيذ قيود الإقفال لحسابات المجلس، حيث: 1. تقفل حسابات النفقات وحسابات الإيرادات في حساب الأرباح والخسائر بقيود محاسبية أصولية. 2. تقفل فروق إعادة التقييم في حساب احتياطي إعادة التقييم وفق القانون. 3. تدوّر آلياً حسابات الأستاذ المساعد والعام التي لم تقفل في نهاية السنة المالية.

مادة (62)
إذا أسفر حساب الأرباح والخسائر في إحدى السنوات المالية عن عجز، فيغطى هذا العجز بقرار من مجلس الإدارة من حساب الاحتياطي العام، وإذا لم يكفي رصيد الاحتياطي العام لتغطية العجز، يعرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بالتنسيق مع وزير المالية لتعويض هذا العجز بما يتفق مع القانون.

مادة (63)
يتولى قسم المحاسبة والتقارير بالدائرة المالية إعداد التسويات البنكية الشهرية لحسابات المجلس الجارية وتحت الطلب، ويتابع تسوية المعلقات مع الدوائر المعنية لمعالجتها بما يضمن عدم ظهورها في التسوية اللاحقة، وتحفظ كشوفات التسوية لدى قسم المحاسبة والتقارير في ملفات تعد لهذه الغاية.

مادة (64)
تعد الدائرة المالية هيكل تصنيف الحسابات (Account Of Chart) والذي يشمل ترقيم الحسابات ومسمياتها، كما تعد الدائرة المالية إجراءات العمل الخاصة بقواعد فتح وإغلاق تلك الحسابات، ويعتمد من الرئيس التنفيذي، ويكون أساساً للعمل المحاسبي في المجلس.

مادة (65)
يجب توافر الخصائص التالية بهيكل تصنيف حسابات المجلس: 1. أن تكون متوافقة والمعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS). 2. أن تتميز بالشمولية وممثلة لكافة أنشطة المجلس وعملياته المالية. 3. أن تراعي تسهيل عملية إصدار التقارير المالية الدورية والسنوية. 4. سهولة الإضافة والحذف والتعديل لمن يمتلك الصلاحية لذلك. 5. إمكانية استخدام التصنيف الرقمي أو الأبجدي أو كلاهما. 6. تحليل الحسابات إلى المستوى الذي يحقق الرقابة الفعالة. 7. تبويب الحسابات بما يتلاءم مع متطلبات عملية التحليل المالي للنتائج المالية وبما ينسجم مع احتياجات الموازنة والخطط المالية لغايات الربط مع النظام المحاسبي وتسهيل مقارنة النتائج الفعلية مع المقدّرة.

مادة (66)
على الدوائر المرتبطة بالنظام المحاسبي المحوسب أن تضع الضوابط والتعليمات وإجراءات العمل للرقابة الداخلية بها، بما يكفل وجود نظام ضبط داخلي آمن وفعال يضمن عدم الوقوع في الأخطاء ومعالجة الأخطاء قبل حدوثها، والتأكد من أن جميع العمليات التي تمت على النظام المحاسبي المحوسب كانت وفق القانون والنظم والتعليمات النافذة في المجلس.

مادة (67)
تقوم الدائرة المالية بمراجعة وتدقيق المعاملات المقدمة إليها للصرف أو القيد والتي أنشأتها دوائر أخرى، ولها الحق في الرجوع إلى تلك الدوائر إذا ثبت أن هناك نواقص يلزم استكمالها أو أخطاء يلزم تصحيحها، مع عدم الإخلال بمسؤولية تلك الدوائر عن هذه المعاملات والنواقص والأخطاء إن وجدت.

مادة (68)
يقوم المراقب المالي في الدائرة المالية بالمهام الآتية: 1. التدقيق المسبق لكافة معاملات الصرف أو القيد التي تعدها الدائرة المالية، والتأكد من مطابقتها للقانون والنظم والتعليمات النافذة في المجلس. 2. مراجعة البيانات والتقارير المالية والتسويات البنكية التي تعدها الدائرة المالية وأية تقارير أخرى تحال عليه من قبل المدير المالي. 3. التدقيق اللاحق لمعاملات الدوائر المرتبطة بالنظام المحاسبي المحوسب في يوم العمل التالي للتأكد من صحة التوجيه المحاسبي واستيفاء المعاملات لتعليمات التواقيع.

مادة (69)
1. إذا وجد المراقب المالي أي أخطاء أو نواقص أو مخالفات في المعاملات التي يقوم بتدقيقها يرفع الأمر إلى المدير المالي. 2. على المدير المالي رفع تقرير عن المعاملات التي يشوبها مخالفات إلى مكتب التدقيق الداخلي.

مادة (70)
تعد الدائرة المالية دليل إجراءات عملها، تحدد بموجبه آلية تدفق العمليات بأقسام الدائرة، والصلاحيات والمسؤوليات للمستويات الوظيفية، والإجراءات والوثائق والمستندات والمرجعيات الأصولية للعمليات المختلفة.

مادة (71)
1. يعتبر كل موظف في المجلس أسندت إليه واجبات تتعلق بنفقات وإيرادات المجلس مسؤولاً مسؤولية شخصية عن صحة تنظيم المستند واحتساب النفقة أو الإيراد احتساباً دقيقاً، وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص. 2. على كل موظف الامتناع عن تنفيذ أي أمر يخالف القوانين والنظم والتعليمات المعمول بها في المجلس، ما لم يكن تنفيذه قد تم بناءً على تعليمات من رئيسه بعد توضيحه أن هذا الأمر مخالف للتعليمات والنظم وإصرار رئيسه على تنفيذه كتابياً، وفي هذه الحالة يتحمل رئيسه المسؤولية كاملة ويعفى الموظف من المسؤولية. 3. تطبق بحق كل موظف يقوم بتنفيذ أي أعمال مخالفة لما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، الإجراءات التأديبية المعمول بها في المجلس. 4. على جميع موظفي قسم الشؤون المالية بدون استثناء قراءة هذا الدليل وتوقيع نموذج إقرار باستلامه والتعهد بالعمل بموجبه، وإعادته إلى المسؤول الإداري لحفظه في ملف الموظف الشخصي.

مادة (72)
يحق لمكتب التدقيق الداخلي والمدقق الخارجي الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والتقارير التي لدى الدائرة المالية، وعلى الدائرة المالية تقديم كافة التسهيلات لإنجاز المهام الموكلة إليهما.

مادة (73)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا النظام.

مادة (74)
على الجهات المختصة كافة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة بيت لحم بتاريخ: 19/05/2015 ميلادية الموافق:01/ شعبان/ 1436 هجرية رامي حمد الله رئيس الوزراء


عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين - المقتفي -، اعداد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت.